تابع القسم الثاني : من باب ما جاء في الرقى والتمائم الى باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون
القواعد والفوائد :
1-هل يجوزُ تعليقُ القرآنِ للاستشفاءِ بهِ ؟
فيه قولان : الجواز والمنع , والمنع أرجح للأسباب التالية :
الأولى: عدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فالاستشفاء بالقرآن لم ينقل عنهم إلا بالرقية به.
الثانية: أنه يجر إلى الاستغناء بغير المشروع والعدول عن المشروع المأذون فيه.
الثالثة: أنه قد يقترن به ما ينافي تعظيم القرآن كالغيبة ودخول الخلاء.
2-يرى بعضُ أهلِ العلمِ الترخيصَ في الرُّقْيةِ مِن القرآنِ للعينِ والحمةِ وغيرِهما عامَّةً، ويقولُ: إنَّ معنى قولِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ)) أيْ: لا يُطْلَبُ الاسترقاءُ إلاَّ مِن العينِ والحُمَةِ .
3-شروطُ جوازِ القراءةِ للرُّقى ثلاثةٌ:
الأوَّلُ: أنْ لا يعتقدَ أنَّها تنفعُ بذاتِها دونَ الله، فإن اعتقدَ أنَّها تنفعُ بذاتِها مِن دونِ اللهِ فهوَ مُحَرَّمٌ؛ لأنَّهُ شِرْكٌ، بلْ يَعْتَقِدُ أنَّها سببٌ لا تنفعُ إلاَّ بإذنِ اللهِ.
الثاني: أنْ لا تكونَ ممَّا يُخَالِفُ الشرعَ، كما إذا كانتْ متضمِّنَةً دعاءَ غيرِ اللهِ، أو استغاثةً بالجنِّ، وما أشبهَ ذلكَ؛ فإنَّها محرَّمَةٌ بلْ شِرْكٌ.
الثالثُ: أنْ تكونَ مفهومةً معلومةً، فإنْ كانتْ منْ جنْسِ الطلاسِمِ والشعوذةِ؛ فإنَّها لا تجُوزُ.
4-الرّقى الشركية: فهي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله، أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين، أو اعتقد المرقي فيها بأنها تؤثر بنفسها
5-دار الأمر على أنَّ التمائم كلها منهيّ عنها، سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد فهو في شرك أصغر، وإن لم يعتقد فإنه شابه أولئك المشركين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((من تشبه بقوم فهو منهم)).
6-التولة نوع من أنواع السحر، والسحر شرك بالله -جل وعلا-، وكفر، وهذا أيضاً عموم، وكل أنواعه شرك.
7-فعل أهل الجاهلية في التبرك يشمل ثلاثة أشياء:
التعظيم: تعظيم العبادة، وهذا لا يجوز إلا لله، تعظيمٌ أنَّ هذا يتوسل ويتوسط لهم عند الله جل وعلا، وهذا لا يجوز وهو من أنواع العبادة، واعتقاد شركي.
والثاني: أنهم عكفوا عندها ولازموا، والعكوف والملازمة نوع عبادة، فإذا عكف ولازم تقرباً، ورجاءً، ورغبة، ورهبة، ومحبة؛ فهذا نوع من العبادة.
والثالث:التبرك.
فإذاً: يكون الشرك الأكبر ما ضم هذه الثلاث.
8-ماجاءَ في لسانِ الشرعِ يُحْمَلُ على الحقيقةِ الشَّرعيَّةِ، كما أنَّ ما جاءَ في لسانِ العُرفِ فهوَ محمولٌ على الحقيقةِ العُرفيَّةِ.
9-(السبَبَ بمنزلةِ المباشرةِ في الإثمِ، وإنْ كانَ يُخالِفُهُ في الضمانِ على تفصيلٍ في ذلكَ عندَ أهلِ العلمِ).
10-كوْنُ الأمرِ لا يُذْكَرُ في حديثٍ لا يقْتَضِي عدَمَهُ، فعدَمُ الذِّكرِ ليْسَ ذِكرًا للعدمِ
11-مَنْ تعَبَّدَ بعبادةٍ طُولِبَ بالدليلِ؛ لأنَّ الأصلَ في العباداتِ الحظرُ والمنعُ إلاَّ إذا قامَ الدليلُ على مشرُوعيَّتِهَا.
وأمَّا الأكلُ والمعاملاتُ والآدابُ واللباسُ وغيْرُها فالأصلُ فيها الإباحةُ، إلاَّ ما قامَ الدليلُ على تحرِيمِهِ.
12-بركة العلم أو بركة العمل، بركة الصلاح، لا تنتقل، وبالتالي يكون التبرك بأهل الصلاح: هو الاقتداء بهم في صلاحهم,والتبرك بأهل العلم:هو الأخذ من علمهم، والاستفادة من علومهم، وهكذا.
ولا يجوز أن يُتبرك بهم بمعنى: يُتمسح بهم، أو يُتبرك بريقهم.
13-اعتقاد المشركين في شجرة ذات أنواطيشمل ثلاثة أشياء:
الأول:أنهم كانوا يعظمونها.
الثاني: أنهم كانوا يعكفون عندها.
الثالث: أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء نقل البركة من الشجرة إلى السلاح حتى يكون أمضى، وحتى يكون خيره لحامله أكثر.
14-الذي يدفع العين:
- قراءة القرآن.
- والأدعية المشروعة.
- والاستعاذة بالله جل وعلا، ونحو ذلك مما جاء في الرقية.
15-طلب الدعاء من الآخرين: قال العلماء فيه: (الأصل فيه الكراهة).
16-طلب الدعاء من المسلم الحي يكون مشروعاً إذا قُصِد به:
-نفع الداعي.
- ونفع المدعو له.
17-متى وُجِدَ الإيمانُ حقًّا لَزِمَ منْ وجودِهِ الإسلامُ.
وأمَّا إذا قُرِنَا جميعًا صارَ الإسلامُ في الظاهرِ، والإيمانُ في الباطنِ
18-الأُضْحِيَّةُ ليْسَتْ عن الأمواتِ كما يفْهَمُهُ العوامُّ، بلْ هيَ للأحياءِ، وأمَّا الأمواتُ فليسَ مِن المشروعِ أنْ يُضَحَّى لَهُم استقلالاً، إلاَّ إنْ أَوْصَوْا بهِ فعلَى ما أَوْصَوْا بهِ؛ لأنَّ ذلكَ لم يَرِدْ عن الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
وأمَّا العقيقةُ: وهيَ التي تُذْبَحُ عن المولودِ في يومِ سابعِهِ، إنْ كانَ ذكرًا فاثنتانِ، وإنْ كانَت أُنْثى فواحدةٌ، وتُجزِئُ الواحدةُ معَ الإعسارِ في الذُّكورِ، وهيَ سُنَّةٌ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ.
19-فائدة لغوية : قالَ شيخُ الإسلامِ:(لا تُطْلَقُ الكلمةُ في اللغةِ العربيَّةِ إلاَّ على الجملةِ المفيدةِ).
20-مَنْ أُكْرِهَ على الكفرِ لمْ يكُنْ كافرًا ما دامَ قلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بالإيمانِ ولمْ يَشْرَحْ بالكُفْرِ صدرًا.
21-ظاهرُ السُّنَّةِ: أنَّ القُنُوتَ إنَّما يُشْرَعُ في النَّوازلِ التي تكونُ مِنْ غيرِ اللهِ، مِثلِ: إيذاءِ المسلمينَ والتَّضْيِيقِ عَلَيْهِم.
أمَّا ما كانَ مِنْ فِعْلِ اللهِ؛ فإنَّهُ يُشْرَعُ لهُ ما جَاءتْ بهِ السُّنَّةُ، مثلُ: الكُسُوفِ، فيُشْرَعُ لهُ صلاةُ الكسوفِ، والزلازلُ شُرِعَ لها صلاةُ الكُسُوفِ، كما فَعَلَ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما وقالَ: (هذهِ صلاةُ الآياتِ)وَالْجَدْبُ يُشْرَعُ لهُ الاسْتِسْقَاءُ، وهكذا.
22-قاعدة في:
أنواع الاستدلال على أن عملاً من الأعمال، صرفه لغير الله
-جل وعلا- شرك أكبر:
-النوع الأول:فكل دليل من الكتاب أو السنة فيه إفراد الله بالعبادة، يكون دليلاً على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله، هذا نوع من الأدلة.
والنوع الثاني من الاستدلال: أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة وردت فيها:
-تستدل على الذبح بأدلة خاصة وردت في الذبح.
-تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه على أدلة خاصة بالاستغاثة، وعلى أدلة خاصة بالاستعاذة، ونحو ذلك.