(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة: من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.
واصطلاحًا: استعمال الماء على الأعضاء الأربعة (الوجه واليدان والرأس والرجلان)، بصفة مخصوصة، على وجه التعبد لله عز وجل.
حكمه: واجب على المحدِث إن أراد الصلاة أو ما يلزم له الوضوء؛ كالطواف ومس المصحف.
والدليل: من الكتاب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين).
ومن السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)).
ودل الإجماع أيضًا على وجوب الوضوء.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة:
حكم المسح عليها: جائز، بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن زادت عنها لزم نزع ما زاد.
ومدته: حتى تنزع الجبيرة أو يشفى ما تحتها.
العمامة:
فالمسح عليها جائز، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مسح على ناصية شعره وعلى العمامة.
ومدته: لا حد لها، ولكن لو احتاط المرء لنفسه وجعل مدتها كمدة المسح على الخفين (يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر) ولبسها على طهارة لكان حسنًا.
الخمار:
حكم المسح عليه: جائز، والأولى اجتنابه إلا لحاجة أو مشقة.
ومدته: حتى زوال المشقة أو الحاجة.
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
يشترط لصحة التيمم:
1- النية: لأنه عبادة، ولا تصح العبادات بغير نية.
2- الإسلام: فلا يصح من الكافر.
3- العقل: فلا يصح من المجنون، لأنه غير مكلف.
4- التمييز: فلا يصح من الصغير غير المميز.
5- تعذر استعمال الماء: إما لفقده، لقوله تعالى: (ولم تجدوا ماء فتميمموا صعيدًا طيبًا)، وإما لخوف الضرر بسبب استعماله، إما لمرض أو برد أو جرح.
6- أن يكون بتراب إن وجد: لقوله تعالى: (فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهم وأيديكم منه).
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ)
يلزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.