ويزول الحجر عن الصغير بأمرين:
الأمر الأول: بلوغه سن الرشد، ويعرف ذلك بعلامات:
- الأولى: إنزاله المني يقظة أو مناما، قال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}، والحلم هو أن يرى الطفل في منامه ما ينزل به المني الدافق.
- الثانية: إنبات الشعر الخشن حول قبله.
- الثالثة: بلوغه خمس عشرة سنه، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني"، متفق عليه، ومعنى أجازني؛ أي: أمضاني للخروج للقتال، فدل على أن بلوغ خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغا، وفي رواية في تعليل منعه في العرضة الأولى: قال: "ولم يرني بلغت".
- الرابعة: وتزيد الجارية على الذكر علامة رابعة تدل على بلوغها، وهي الحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))، رواه الترمذي وحسنه.
الأمر الثاني مع البلوغ: الرشد، وهو الصلاح في المال؛ لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}.
ويعرف رشده بأن يمتحن، فيمنح شيئا من التصرف، فإذا تصرف مرارًا، فلم يغبن غبنا فاحشا، ولم يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه؛ فهذا دليل على رشده.
ويزول الحجر عن المجنون بأمرين:
الأول: زوال الجنون ورجوع العقل إليه.
والثاني: أن يكون رشيدًا كما سبق في حق الصغير إذا بلغ.
ويزول عن السفيه: بزوال السفه واتصافه بالرشد في تصرفاته المالية.
[ الملخص الفقهي: 2/97-98]