دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الرحبية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #5  
قديم 3 ذو الحجة 1429هـ/1-12-2008م, 02:39 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الرحبية للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


بابُ الْجَدِّ والإِخْوَةِ(1)

ونَبْتَـدِي الآنَ بِمـا أَرَدْنَــا = فِي الجَـدِّ والإِخْـوةِ إذْ وَعَدْنَا(2)
فألْقِ نحْـوَ ما أَقُـولُ السَّمْعَـا = واجْمَعْ حَوَاشِي الكَلِمَاتِ جَمْعَا(3)
واعْلَمْ بأنَّ الْجَدَّ ذو أَحْوالِ(4) = أُنْبِيكَ عَنْهُـنَّ عَلَى التَّـوَالِي(5)
يُقاسِـمُ الإخْــوَةَ فِيهِنَّ إِذا = لَمْ يَعُـدِ الْقَسْـمُ عَلَيْهِ بالأَذَى(6)
فتـارةً يَأْخُـذُ ثُلْثـاً كامِـلاً = إنْ كانَ بِالقِسْمَـةِ عَنْهُ نَـازِلاَ(7)
إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَـاكَ ذو سِهَـامِ(8) = فاقْنَـعْ بِإيضـاحِي عَنِ اسْتِفْهامِ(9)
وتَـارَةً يَأْخُــذُ ثُلْـثَ الْبَـاقِي = بَعْـدَ ذَوِي الْفُـرُوضِ والأَرْزاقِ(10)
هَـذا إذا مَا كانَتِ الْمُقَاسَمَــهْ = تَنْقُصُـهُ عَنْ ذَاكَ بِالْمُـزَاحَمَـهْ(11)
وتَارَةً يَأْخُــذُ سُــدْسَ الْمَـالِ = وَلَيْــسَ عَنْـهُ نَـازِلاً بِحـالِ(12)
وهُوَ مَعَ الإِناثِ عِنْـدَ القَسْـمِ(13) = مِثْلُ أَخٍ فِي سَهْمِـهِ والْحُكْـمِ(14)
إلا مَـعَ الأُمِّ فَــلاَ يَحْجُبُهَـا(15) = بَـلْ ثُلُثُ الْمـَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا(16)
واحْسُبْ بَنِي الأبِ لَدَى الأعْدَادِ(17) = وارفُضْ بَنِي الأُمِّ لَدَى الأَجْدادِ(18)
واحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ العَدِّ = حُكْمَكَ فِيهِم عِنْدَ فَقْدِ الْجَـدِّ(19)


(1) أي: بابُ بيانِ أحكامِهم مجتَمِعِين، والمرادُ: الإخوةُ لأبوين، أو لأبٍ فقط سواءٌ انفردَ أحدُهما، أو لا، ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً.
ولم يَرِدْ في الجَدِّ والإخوةِ نصٌّ، من الكتابِ، والسُّنَّةِ، بل باجتهادِ الصحابةِ؛ فمذْهَبُ أبي بكرٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وجماعةٍ من الصحابةِ، والتابعين، وأبي حنيفةَ: أن الجَدَّ كالأبِ؛ فيَحْجُبُ الإخوةَ مُطلَقاً؛ وهو روايةٌ عن أحمدَ؛ اخْتَارَها الشيخُ، وابنُ القيِّمِ؛ واستَظهرَها في الفروعِ؛ واختارَه بعضُ الشافعيَّةِ؛ والشيخُ محمدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ؛ قالَ ابنُه عبدُ اللهِ: وهو الْمُفْتَى به عندَنا، قالَ شيخُنا: وهو الصوابُ.
ورَجَحَ بأمورٍ:
أحدُها: العُموماتُ؛ ولم يُسمِّ اللهُ الجَدَّ، بغيرِ اسمِ الأبوَّةِ؛ والثاني: مَحْضُ القياسِ؛ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ألا يَتَّقِي اللهَ زيدٌ، يَجعَلُ ابنَ الابنِ ابناً، ولا يَجعلُ أبا الأبِ أباً، والثالثُ: أن هذا التوريثَ، وكيفيَّاتِه، لو كان من اللهِ، لم يُهْمِلْه النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل وضَّحَه؛ والرابعُ: أن الذين وَرَّثُوا الإخوةَ معه، اختَلَفوا في كيفيَّةِ ذلك، ولم يَجْزِموا، بل معهم شكٌّ؛ ومقرونٌ: أنه مَحْضُ رأيٍ، لا حُجَّةَ فيه، ولا قياسَ؛ وإذا تَقرَّرَ ذلك فهذا المذهَبُ واضحٌ.
وقال كثيرٌ من الصحابةِ، منهم الخلفاءُ الثلاثةُ: لا يَحْجُبُهم؛ وبه قالَ جَمْعٌ من التابعين، ومالكٌ، والشافعيُّ، وهو روايةٌ عن أحمدَ.

(2) حيث قالَ في الجَدِّ والإخوةِ لأبوين، أو لأبٍ، لا لأمٍّ: وَحُكْمُهُ، وَحُكْمُهُمْ سَيَأْتِي.

(3) أي: أصغِ لما نُورِدُه، في الجَدِّ والإخوةِ، واجْمَعْ أطرافَ أوَّلِ الكلامِ، وآخِرَه، واهتَمَّ بذلك؛ لأنه صَعْبُ الْمَرامِ، قالَ ابنُ مسعودٍ: اتْرُكُونا من الجَدِّ، لا حيَّاه اللهُ، ولا بَيَّاه، وقال عمرُ: لا أقولُ في الجَدِّ شيئاً: وجَمْعاً: مصدرٌ مؤكِّدٌ.

(4) أي: تَنَبَّهْ، أن الجَدَّ مع الإخوةِ، صاحبُ أحوالٍ: جَمْعُ حالٍ، باعتباراتٍ.

(5) أي: التتابُعُ.

(6) أي: يُقاسِمُ الجَدُّ الإخوةَ في تلك الأحوالِ، إذا لم يَعُد القَسْمُ على الجَدِّ بالضررِ، الحاصلِ بالنقْصِ.

(7) أي: عن الثُّلُثِ.

(8)أي: إن لم يكنْ مع الجَدِّ، والإخوةِ، أصحابُ فروضٍ.

(9) أي: ارْضَ بتوضيحي، عن طلَبِ الإفهامِ مني زيادةً، فقد أَوضَحْتُها.

(10) جَمْعُ رِزْقٍ، وهو ما يُنتَفَعُ به، ولو كان مُحَرَّماً.

(11) أي: إذا لم تُنْقِص الجَدَّ عن ثلُثِ الباقي، بالمزاحَمَةِ في القِسمةِ، لكثرةِ الإخوةِ، فإن لم تُنْقِصْه؛ لكونِها أحظَّ له، مِن ثلُثِ الباقي؛ ومن سدُسِ الجميعِ؛ أو مُساويةً لهما، أو لأحدِهما؛ فهي له.

(12) من الأحوالِ، فله مع أهلِ الفروضِ، أحدُ ثلاثةِ أمورٍ: المقاسَمةُ، أو ثلُثُ الباقي، أو سدُسُ المالِ، فيَأخذُ الأحظَّ.

(13) أي: والجَدُّ مع الإناثِ من الأخواتِ، عندَ القَسْمِ بينَه وبينَهنَّ.

(14) له مِثلُ حظِّ الأُنْثَيَيْن، وتَصيرُ الأختُ معه، عَصَبةً بالغيرِ.

(15) بانضمامِه مع الإخوةِ؛ لأنه ليس بأخٍ.

(16) أي: كاملاً؛ ففي زوجةٍ، وأمٍّ، وأُختٍ، وجَدٍّ، للزوجةِ الربُعُ، وللأمِّ الثُّلُثُ كاملاً، والباقي: بينَ الجَدِّ، والأختِ، مقاسَمةً.

(17) أي: احسُبْ بني الأبِ فقط؛ وهم: الإخوةُ للأبِ، مع الإخوةِ الأشقَّاءِ، عندَ عدِّ الإخوةِ الأشقَّاءِ، الإخوةُ للأبِ، على الجَدِّ؛ ليَنْقُصَ نصيبُه، فإذا أَخذَ الجَدُّ نصيبَه، رَجَعَ الأشقَّاءُ، على أولادِ الأبِ، فأَخَذوا ما بأيدِيهِم، فإن كانت شقيقةً واحدةً، أَخذَتْ كمالَ فرْضِها، وما بقِيَ لولَدِ الأبِ.

(18) أي: اترُك الإخوةَ للأمِّ، لِحَجْبِهم بالجَدِّ.
(19) أي: احكُمْ بينَ الإخوةِ الأشقَّاءِ، والإخوةِ للأبِ، بعدَ الْمُعادَّةِ، حُكمَك فيهم عندَ فقْدِ الجَدِّ، وذلك أنه إذا كان في الأشقَّاءِ ذكرٌ، فإن كانتا شقيقتين فلهما الثُّلُثان، ولا يَبْقَى للإخوةِ للأبِ شيءٌ؛ وإن كانت شقيقةً، فلها النِّصْفُ، والباقي للإخوةِ للأبِ.

والحاصلُ: أنه إذا اجتَمَعَ الجَدُّ والإخوةُ، فلا يَخْلُو: إما أن يكونَ معهم صاحبُ فرْضٍ، أو لا.
فإن لم يكنْ معهم صاحبُ فرْضٍ، فله معهم ثلاثُ حالاتٍ.
الأُولى: أن تكونَ المقاسَمةُ أحظَّ له من ثلُثِ المالِ، وضابطُها أن يكونوا أقلَّ من مِثْلَيْه. وتَنحصِرُ في خَمْسِ صُوَرٍ: جدٌّ وأختٌ؛ جَدٌّ وأخٌ؛ جَدٌّ وأُختان؛ جَدٌّ وأخٌ وأُختٌ؛ جَدٌّ وثلاثُ أَخَوَاتٍ.
والحالةُ الثانيةُ: استواءُ الأمْرَيْن، من المقاسَمةِ، وثلُثِ المالِ، ويُعَبَّرُ له بالمقاسَمَةِ، وضابطُها: أن يكونوا مِثْلَيْه؛ وتَنحصِرُ في ثلاثِ صُوَرٍ: جَدٌّ وأَخَوَان، جَدٌّ وأخٌ وأُختان، جَدٌّ وأربعُ أَخواتٍ.
والحالةُ الثالثةُ: أن يكونَ ثُلُثُ المالِ أَحظَّله، فيَأخُذُه فرْضاً؛ وضابطُها: أن يكونوا أكثرَ من مِثْلَيْه، ولا تَنْحَصِرُ مسائلُها.
وأما إن كان معهم صاحبُ فرْضٍ، فأكثرُ، فله معهم سبْعُ حالاتٍ.
الأُولى: أن تكونَ المقاسَمةُ أحظَّ له، من ثُلُثِ الباقي، وسدُسِ المالِ، كجَدَّةٍ وجَدٍّ وشقيقٍ.
والثانيةُ: أن يكونَ ثُلُثُ الباقي أحظَّ له من المقاسَمةِ، ومن سدُسِ المالِ، كأمٍّ وجَدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ لغيرِ أُمٍّ.
والثالثةُ: أن يكونَ سدُسُ المالِ، أَحَظَّ له من المُقاسَمةِ، وثُلُثِ الباقي؛ كزوجٍ وجَدٍّ وجَدَّةٍ، وأخوين لغيرِ أُمٍّ.
والرابعةُ: أن تَستوِيَ له المُقاسَمةُ، وثُلُثُ الباقي. ويكونان أَحظَّ له من السدُسِ؛ كأمٍّ وجَدٍّ، وأخوين لغيرِ أُمٍّ.
والخامسةُ: أن تَستوِيَ له المُقاسَمةُ، وسدُسُ المالِ، ويكونان أَحَظَّ له من ثُلُثِ الباقي، كزوجٍ وأمٍّ وجدٍّ وأخٍ شقيقٍ.
والسادسةُ: أن يَستوِيَ له ثُلُثُ الباقي، وسدُسُ المالِ، ويكونان أَحَظَّ له من المُقاسَمةِ، كزوجٍ وجَدٍّ، وثلاثةِ إخوةٍ لغيرِ أمٍّ.
والسابعةُ: أن تَسْتوِيَ له ثلاثةُ أمورٍ: المُقاسَمةُ، وثلُثُ الباقي، وسدُسُ المالِ، كزوجٍ وجَدٍّ وأخوين لغيرِ أمٍّ.
والذي يَتأتَّى معه من الفروضِ: إما سدُسٌ وحدَه، أو ربُعٌ وحدَه، أو نصْفٌ وحدَه، أو ربُعٌ وسدُسٌ.
وإذا اجتَمعَ مع الإخوةِ الأشقَّاءِ، إخوةٌ لأبٍ، عادَّوا الجَدَّ بهم، وتَنحصِرُ صُوَرُ الْمُعادَّةِ في ثمانٍ وستين صورةً.
وهي مبنيَّةٌ على أصلين: أحدُهما أن يكونَ الأشقَّاءُ أقلَّ من مِثْلَي الجَدِّ. الثاني أن يُجعَلَ معهم من أولادِ الأبِ ما يُكَمِّلُ مِثْلَي الجَدِّ فأقلَّ.
وذلك منحصِرٌ في الخمْسِ الصُّوَرِ السابقةِ؛ وهي: جَدٌّ وشقيقةٌ، جَدٌّ وشقيقٌ؛ جَدٌّ وشقيقتان، جَدٌّ وشقيقٌ وشقيقةٌ؛ جَدٌّ وثلاثُ شقائقَ.
فيُتَصَوَّرُ مع الشقيقةِ خَمْسُ صُوَرٍ: جَدٌّ وشقيقةٌ وأُختٌ لأبٍ؛ جَدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ لأبٍ، جَدٌّ وشقيقةٌ وأختان لأبٍ، جَدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ وأختٌ لأبٍ، جَدٌّ وشقيقةٌ وثلاثُ أَخواتٍ لأبٍ ويُتَصَوَّرُ مع الشقيقِ ثلاثُ صُوَرٍ: جَدٌّ وشقيقٌ وأُختٌ لأبٍ، جَدٌّ وشقيقٌ وأختان لأبٍ؛ جَدٌّ وشقيقٌ وأخٌ لأبٍ.
ويُتصَوَّرُ مع الشقيقتين ثلاثٌ، كالشقيقِ؛ ومع الشقيقِ والشقيقةِ صورةٌ واحدةٌ؛ وهي: جَدٌّ وشقيقٌ وشقيقةٌ وأختٌ لأبٍ؛ ويُتصوَّرُ مع الثلاثِ الشقائقِ واحدةٌ، كالشقيقِ، والشقيقةِ.
فهذه ثلاثَ عشْرةَ صورةً تُضرَبُ في خَمْسِ حالاتٍ؛ الأُولى: أن لا يكونَ مع الجَدِّ والإخوةِ صاحبُ فرْضٍ؛ الثانيةُ: أن يكونَ معهم صاحبُ سدُسٍ فقط؛ الثالثةُ: أن يكونَ معهم صاحبُ ربُعٍ فقط؛ الرابعةُ، أن يكونَ معهم صاحبُ ربُعٍ وسدُسٍ، الخامسةُ: أن يكونَ معهم صاحبُ نصْفٍ فقط؛ فيَتَحَصَّلُ خَمْسٌ وسِتُّونَ صورةً.
والسادسةُ والسِّتُّون: أن يكونَ مع الشقيقةِ، صاحبُ نصْفٍ وسدُسٍ، والسابعةُ والسِّتُّون: أن يكونَ معها صاحبُ نصْفٍ وثُمُنٍ، والثامنةُ والسِّتُّون: أن يكونَ معها أصحابُ ثُلُثَيْن.
وإذا أَخذَ الجَدُّ نَصيبَه، رَجَعَ الأشقَّاءُ على أولادِ الأبِ، فأَخَذوا ما بأيدِيهِم.
وإن كان الموجودُ شقيقةً واحدةً، أَخَذَت كمالَ فرضِها، وما بقِي فلِولَدِ الأبِ؛ وذلك في ستِّ صُوَرٍ: أن يكونَ مع الجَدِّ والشقيقةِ، من أولادِ الأبِ، أخٌ أو أختان. أو أخٌ وأُختٌ؛ أو ثلاثُ أَخواتٍ؛ ولا فَرْضَ في الجميعِ؛ أو سدُسٌ في الأخيرتين.


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحج, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:25 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir