كتاب الرضاع([1])
وهو لغة مص اللبن من الثدي([2]) وشرعًا: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل([3]) أو شربه أو نحوه([4]).
(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)([5]) لحديث عائشة مرفـوعًا:«يحرم من الرضاع مـا يحـرم من الـولادة» رواه الجماعة([6]).
([1]) أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام ما يحرم من الرضاع، والأصل في التحريم بالرضاع: الكتاب والسنة، والإجماع.
([2]) وشربه، مصدر رضع الثدي إذا مصه، بفتح الضاد وكسرها، وقيل الكسر أفصح.
([3]) أي اجتمع عن حمل، أو ولو قبل وضع، أو لم يبن فيه خلق إنسان من ثدي امرأة.
([4]) كأكله بعد تجبينه، وسعوط به ووجور.
([5]) باتفاق أهل العلم، وحكمه حكم التناكح، وجواز النظر والخلوة، والمسافرة بشرطين، أن يكون قبل استكمال المولود حولين، وأن يوجد خمس رضعات.
([6]) وفي الصحيحين أيضًا، عن ابن عباس مرفوعًا: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» قال الشيخ: هو حديث صحيح، متلقى بالقبول، متفق على صحته وقال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} فسماها تعالى أما، وسمى الأخوات من الرضاعة أخوات، وحكم بتحريمهن.