(فإنْ بَدَأَتِ) الزوجةُ (باللِّعَانِ قبلَه)؛ أي: قبلَ الزوجِ، لم يَصِحَّ، (أو نَقَصَ أحدُهما شيئاً من الألفاظِ)؛ أي: الجُمَلِ (الخمسةِ)، لم يَصِحَّ، (أو لم يَحْضُرْهما حاكِمٌ أو نائِبُه) عندَ التلاعُنِ، لم يَصِحَّ، (أو أَبْدَلَ) أَحَدُهما (لفظةَ أَشْهَدُ بـ"أُقْسِمُ" أو أَحْلِفُ)، لم يَصِحَّ، (أو) أَبْدَلَ الزوجُ (لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بالإبعادِ) أو الغضبِ ونحوِهِ، لم يَصِحَّ، (أو) أَبْدَلَتْ لَفْظَةَ (الغَضَبِ بالسَّخَطِ، لم يَصِحَّ) اللِّعَانِ؛ لِمُخَالَفَتِهِ النصَّ، وكذا إنْ عَلَّقَ بشرطٍ، أو عُدِمَتْ مُوَالاَةُ الكَلِمَاتِ.