دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 03:16 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي ميراث الجد لأب وولد الأب

( فصلٌ ) والجدُّ لأبٍ وإن علَا مع ولدِ أَبوين , أو أبٍ كأخٍ منهم، فإنْ نَقَصَتْه الْمُقاسَمَةُ عن ثُلُثِ المالِ أُعْطِيَهُ، ومع ذي فَرْضٍ بعدَه الأَحَظُّ من الْمُقاسَمَةِ , أو ثُلُثُ ما بَقِيَ أو سُدُسُ الكلِّ، فإن لم يَبْقَ سِوَى السدُسِ أُعْطِيَهُ وسَقَطَ الإخوةُ ـ إلََّا في الأَكْدَرِيَّةِ ـ ولا يُعَوَّلُ ولا يُفْرَضُ لأختٍ معه إلا بها، ووَلَدُ الأبِ إذا انْفَرَدُوا معه كوَلَدِ الأبوينِ، فإن اجْتَمَعُوا فقاسَموه أَخَذَ عصبةُ ولدِ الأبوينِ ما بيدِ ولدِ الأبِ, وأُنثاهُمْ تَمامَ فَرْضِها، وما بَقِيَ لوَلَدِ الأبِ.


  #2  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 06:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.......................

  #3  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 06:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ

(والجَدُّ لأبٍ وإنْ عَلاَ) بمَحْضِ الذكورِ (معَ وَلَدِ أَبَوَيْنِ أو) وَلَدِ (أَبٍ) ذَكَراً أو أُنْثَى، واحداً أو مُتَعَدِّداً؛ (كأخٍ مِنهم) في مُقَاسَمَتِهِمُ المالَ، أو ما أَبْقَتِ الفُرُوضُ؛ لأنَّهم تَسَاوَوْا في الإدلاءِ بالأبِ، فتَسَاوَوْا في الميراثِ، وهذا قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ ومَن وَافَقَهُ. فجَدٌّ وأُخْتٌ؛ له سَهْمَانِ ولها سَهْمٌ. جَدٌّ وأَخٌ؛ لكُلٍّ سهمٍ. جَدٌّ وأُخْتَانِ؛ له سَهْمَانِ، ولكلِّ مِنْهُنَّ سَهْمٌ. جَدٌّ وثلاثُ أَخَوَاتٍ؛ له سَهْمَانِ، ولكلِّ مِنْهُنَّ سَهْمٌ. جَدٌّ وأخٌ وأُخْتٌ؛ للجَدِّ سهمانِ، وللأخِ سَهْمَانِ، وللأختِ سَهْمٌ. وفي جَدٍّ وجَدَّةٍ وأَخٍ؛ للجَدَّةِ السدُسُ، والباقِي للجَدِّ والأخِ مُقَاسَمَةً. والأخُ لأمٍّ فأكثرُ ساقِطٌ بالجَدِّ كما يَأْتِي، (فإنْ نَقَصَت)؛ أي: الجَدَّ (المُقَاسَمَةُ عن ثُلُثِ المالِ) إذا لم يَكُنْ مَعَهم صاحبُ فَرْضٍ، (أُعْطِيَه)؛ أي: ثُلُثُ المالِ، كجَدٍّ وأَخَوَيْنِ وأُخْتٍ فأكثرَ؛ له الثلثُ، والباقي لهم؛ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. وتَسْتَوِي له المُقَاسَمَةُ والثلُثُ في: جَدٍّ وأَخَوَيْنِ، وجَدٍّ وأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ، وجَدٍّ وأَخٍ وأُخْتَيْنِ. (ومعَ ذي فَرْضٍ) كبِنْتٍ أو بِنْتِ ابنٍ أو زوجٍ أو زوجةٍ أو أمٍّ أو جَدَّةٍ؛ يُعْطَى الجَدُّ (بعدَه)؛ أي: بعدَ ذي الفَرْضِ، وَاحِداً كانَ أو أكثرَ، (الأحظُّ مِن المُقَاسَمَةِ)؛ كزَوْجَةٍ وجَدٍّ وأُخْتٍ؛ مِن أَرْبَعَةٍ: للجَدِّ سَهمانِ، وللزوجةِ سهمٌ، وللأختِ سَهْمٌ. (أو ثُلُثِ ما بَقِيَ) كأُمٍّ وجَدٍّ وخَمْسَةِ إِخْوَةٍ؛ مِن ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: للأُمِّ ثلاثةُ أَسْهُمٍ، وللجَدِّ ثُلُثُ الباقِي خَمْسَةٌ، ولكلِّ أخٍ سَهمانِ. (أو سُدُسِ الكُلِّ)؛ كبِنْتٍ وأُمٍّ وجَدٍّ وثلاثَةِ إِخْوَةٍ، (فإنْ لم يَبْقَ) بعدَ ذَوِي الفُرُوضِ (سِوَى السُّدُسِ)؛ كبِنْتٍ وبِنْتِ ابنٍ وأُمٍّ وجَدٍّ وإِخْوَةٍ، (أُعْطِيَهُ)؛ أي: أُعْطِيَ الجَدُّ السدُسَ الباقِيَ، (وسَقَطَ الإِخْوَةُ) مُطْلَقاً؛ لاستغراقِ الفُرُوضِ التَّرِكَةَ، (إلاَّ) الأُخْتَ (في الأَكْدَرِيَّةِ)، وهي: زوجٌ وأمٌّ وأختٌ وجَدٌّ؛ للزوجِ النصفُ، وللأُمِّ الثلُثُ، يَفْضَلُ سُدُسٌ يَأْخُذُهُ الجَدُّ، ويُفْرَضُ للأُخْتِ النصفُ، فتَعُولُ لِتِسْعَةٍ، ثمَّ يَرْجِعُ الجَدُّ والأختُ للمُقَاسَمَةِ، وسِهَامُهما أَرْبَعَةٌ على ثَلاثَةٍ عَدَدِ رُؤُوسِهِما، فتَصِحُّ مِن سَبْعَةٍ وعِشْرِينَ؛ للزوجِ تِسْعَةٌ، وللأُمِّ سِتَّةٌ، وللجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وللأُخْتِ أَرْبَعَةٌ، سُمِّيَتِ الأَكْدَرِيَّةَ؛ لِتَكْدِيرِها لأُصُولِ زَيْدٍ في الجَدِّ والإخوةِ، (ولا يَعُولُ) في مسائلِ الجَدِّ غَيْرُها، (ولا يُفْرَضُ لأُخْتٍ معَه)؛ أي: معَ الجَدِّ ابتداءً، (إلاَّ بِهَا)؛ أي: بالأَكْدَرِيَّةِ، وأمَّا مسائلُ المُعَادَّةِ فيُفْرَضُ فيها للشَّقِيقَةِ بعدَ أَخْذِهِ نَصِيبَه. (وولدُ الأَبِ) ذكراً كانَ أو أُنْثَى، واحداً أو أكثرَ، (إذا انْفَرَدُوا) عن وَلَدِ الأبوَيْنِ (معَه)؛ أي: معَ الجَدِّ؛ (كوَلَدِ الأَبَوَيْنِ) فيما سَبَقَ، (فإنِ اجْتَمَعُوا)؛ أي: اجْتَمَعَ الأشقَّاءُ ووَلَدُ الأبِ، عادَّ وَلَدُ الأبوَيْنِ الجَدَّ بِوَلَدِ الأبِ، (فـ) إذا (قَاسَمُوهُ، أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الأبويْنِ ما بِيَدِ وَلَدِ الأبِ)؛ كجَدٍّ وأخٍ شَقِيقٍ وأخٍ لأبٍ، فلِلْجَدِّ سَهْمٌ والباقِي للشقيقِ؛ لأنَّه أَقْوَى تعصيباً مِن الأخِ للأبِ، (و) تَأْخُذُ (أُنْثَاهُمْ) إذا كانَتْ واحدةً (تَمَامَ فَرْضِها)، وهو النصفُ، (وما بَقِيَ، لولدِ الأبِ) فجَدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ لأبٍ؛ تَصِحُّ مِن عَشَرَةٍ: للجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وللشقيقَةِ خَمْسَةٌ، وللأخِ للأبِ ما بَقِيَ، وهو سَهْمٌ. فإنْ كانَتِ الشقيقاتُ ثِنْتَيْنِ فأَكْثَرَ، لم يُتَصَوَّرْ أنْ يَبْقَى لِوَلَدِ الأبِ شَيْءٌ.


  #4  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 06:57 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل
(والجد لأَب وإِن علا) بمحض الذكور(مع ولد أَبوين أَو) ولد (أَب) ذكرا أَو أنثى، واحدا أَو متعددا (كأَخ منهم) في مقاسمتهم المال، أَو ما أَبقت الفروض لأَنهم تساووا في الإدلاء بالأب، فتساووا في الميراث وهذا قول زيد بن ثابت، ومن وافقه.
فجد وأُخت، له سهمان، ولها سهم جد وأَخ، لكل سهم جد وأُختان، له سهمان، ولكن منهن سهم جد وثلاث أَخوات، له سهمان، ولكل منهن سهم جد وأَخ وأَخت، للجد سهمان، وللأَخ سهمان، وللأخت سهم.
وفي جد وجدة وأَخ، للجدة السدس، والباقي للجد والأَخ مقاسمة والأَخ لأُم فأَكثر ساقط بالجد كما يأْتى (فإِن نقصته) أي الجد (المقاسمة عن ثلث المال) إِذا لم يكن معهم صاحب فرض (أُعطيه) أي أُعطي ثلث المال كجد وأَخوين وأُخت فأَكثر له الثلث، والباقي لهم، للذكر مثل حظ الأُنثيين وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأَخوين وجد وأَربع أَخوات وجد وأَخ وأُختين (ومع ذي فرض) كبنت، أَو بنت ابن، أَو زوج.
أَو زوجة، أَو أُم، أَو جدة يعطى الجد (بعده) أي بعد ذي الفرض واحدا كان أَو أَكثر (الأَحظ من المقاسمة) كزوجة وجد وأُخت، من أَربعة، للجد سهمان، وللزوجة سهم، وللأُخت سهم (أَو ثلث ما بقي) كأُم وجد وخمسة إِخوة، من ثمانية عشر، للأُم ثلاثة أَسهم، وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أَخ سهمان(أَو سدس الكل) كبنت، وأُم، وجد، وثلاثة إِخوة.
(فإن لم يبق) بعد ذوي الفروض (سوى السدس) كبنت، وبنت ابن، وأُم، وجد، وإخوة (أَعطيه) أي أُعطي الجد السدس الباقي (وسقط الإخوة) مطلقا لاستغراق الفروض التركة(إلا) الأُخت (في الأكدرية) وهي زوج، وأُم، وأُخت، وجد للزوج النصف، وللأُم الثلث، يفضل سدس يأْخذه الجد، ويفرض للأُخت النصف، فتعول لتسعة، ثم يرجع الجد والأُخت للمقاسمة، وسهامهما أَربعة، على ثلاثة عدد رءوسهما، فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأُم ستة، وللجد ثمانية، وللأُخت أَربعة سميت الأَكدرية لتكديرها لأُصول زيد في الجد والإِخوة.
(ولا يعول) في مسائل الجد غيرها (ولا يفرض لأُخت معه) أي مع الجد ابتداء (إِلا بها) أي بالأَكدرية وأَما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أَخذ نصيبه(وولد الأَب) ذكرا كان أو أُنثى، واحدا أَو أَكثر (إذا انفردوا) عن ولد الأَبوين (معه) أي مع الجد (كولد الأَبوين) فيما سبق(فإن اجتمعوا) أي اجتمع الأَشقاء وولد الأَب عادّ ولد الأَبوين الجد بولد الأَب (فـ) ـإِذا (قاسموه أَخذ عصبة ولد الأَبوين ما بيد ولد الأَب)
كجد وأَخ شقيق وأَخ لأَب، فللجد سهم، والباقي للشقيق لأَنه أَقوى تعصبيا، الأَخ للأَب (و) تأْخذ (أُنثاهم) إِذا كانت واحدة (تمام فرضها) وهو النصف (وما بقي لولد الأَب) فجد وشقيقة وأَخ لأَب، تصح من عشرة، للجد أَربعة، وللشقيقة خمسة، وللأَخ للأَب ما بقي وهو سهم فإِن كانت الشقيقات ثنتين فأَكثر، لم يتصور أَن يبقي لولد الأَب شيء.


([1]) أي في أحكام ميراث الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب.
([2]) فأخرج المدلي بأم، والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعا، ومع الإخوة فيه خلاف.
([3]) ما لم يكن الثلث أحظ له من المقاسمة، فيأخذه، والباقي للإخوة، ومع ذي الفرض بعده ثلث الباقي، أو سدس الكل.
([4]) فإن الجد والأخ يدليان بالأب، ومثله زيد بنهر انفرق منه جدولان.
([5]) من الصحابة، كعلي، وابن مسعود، وهو قول مالك، والشافعي، وصاحبى أبي حنيفة، ولم يرد في توريثهم معه نص من كتاب، أو سنة، بل باجتهاد بعض الصحابة. وذهب الصديق إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات، من جميع الجهات، وهو قول ابن عباسن وابن الزبير، وروي عن عثمان، وعائشة وأبي بن كعب، وجابر، وعبادة، وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة وغيره،
ورواية عن أحمد، اختارها الشيخ، وابن القيم، واستظهرها في الفروع،
واختاره بعض الشافعية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال ابنه عبد الله: هو المفتى به عندنا؛ قال شيخنا: وهو الصواب.
ورجح بأمور «أحدها» العمومات، ولم يسم الله الجد بغير اسم الأبوة «والثاني» محض القياس، قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا! «والثالث» أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضحه «والرابع» أن الذين ورثوا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك، ولم يجزموا، بل معهم شك ومقرون أنه محض رأي، لا حجة فيه، ولا قياس.
ولا ريب أن من ورث الجد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص، والإجماع، والقياس، وعدم التناقض بل فاز بدلالة الكتاب، والسنة، والقياس، ولم يختلف على الصدِّيق أحد في زمانه، وهو المفتى به، ورجحه الموفق وغيره وقال: لا تفريع على هذا لوضوحه.
([6]) أصلها من ثلاثة عدد رءوسهم.
([7]) أصلها من اثنين.
([8]) أصلها من أربعة.
([9]) أصلها من خمسة، عدد رءوسهم.
([10]) أصلها أيضا من خمسة، وهذه الصور الخمس الأحظ له المقاسمة.
([11]) مسألتهم من ستة، للجدة سهم، يبقي خمسة على أربعة رءوس، تضرب خمسة في سته، منها تصح.
([12]) وكذا بنو الإخوة مطلقا إجماعا.
([13]) وإلى هذا ذهب زيد بن ثابت والأكثر، ومتى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعد لُهم من الإناث، فلاحظ له في المقاسمة.
([14]) كجد وثلاثة إخوة، وهلم جرا بلا حصر.
([15]) لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}.
([16]) في ثلاث صور لا غير.
([17]) مسألتهم من ثلاثة، عدد رءوسهم.
([18]) مسألتهم من ستة، له سهمان، ولكل واحدة منهن سهم.
([19]) أصلها من ستة، له سهمان، وللأخ سهمان، ولك واحدة سهم.
([20]) ممن يستحق النصف.
([21]) ممن يستحق الربع، أو الثلث، أو السدس، وله مع ذي فرض سبع حالات، أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي وسدس المال، كجدة وجد وأخ أو ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال، كأم وجد وثلاثة إخوة، أو سدس المال أحظ له من المقاسمة وثلث الباقي، كزوج وجدة وجد وأخوين، أو تستوى له المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ له من السدس، كأم وجد وأخوين، أو تستوي له المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، كزوج وأم وجد وأخ، أو يستوي له ثلث الباقي وسدس المال، ويكونان أحظ له من المقاسمة، كزوج وجد وثلاثة إخوة، والسابعة أن تستوي له ثلاثة الأمور كزوج وجد وأخوين وفي كلها الإخوة لغير أم.
([22]) وتسمى هذه مربعة الجماعة، وكجدة وجد وشقيق، أصلها من ستة، للجدة السدس، يبقي خمسة، للجد والشقيق، تضرب اثنين في ستة، منها تصح.
([23]) وأصل ثمانية عشر مختص بالجد والإخوة، وكذا أصل ستة وثلاثين.
([24]) أصلها من ستة، للبنت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وللإخوة سدس، وتصح من ثمانية عشر.
([25]) ذكورا كانوا أو إناثا، من أبوين أو أب.
([26]) والجد لا ينقص عن سدس المال ولو اسما بالعول، لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولي.
([27]) فلا تسقط وإن استغرقت الفروض، هذا مذهب زيد، ومذهب أبي بكر وتابعيه تسقط الأخت.
([28]) سواء كانت شقيقة أو لأب، هؤلاء أركانها.
([29]) وإن لم يكن في المسألة زوج فللأم ثلث المال، وما بقي فبين جد وأخت على ثلاثة، وتصح من تسعة، وتسمى الخرْقي، لكثرة أقوال الصحابة فيها.
([30]) حيث أعالها، وفرض للأخت مع الجد، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك، أو لكثرة أقوال الصحابة فيها، وتكدرها، أو لغير ذلك.
([31]) أي غير مسألة الأكدرية.
([32]) وبذلك كدرت أصول زيد، واحترز بالفرض لها ابتداء عن الفرض للأخت في مسائل المعادة، فإنما يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد كما وضحه.
([33]) أي أخذ الجد نصيبه، وليس بمبتدأ.
([34]) من أنهم يقاسمون الجد المال، لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت.
([35]) مع الجد، ومعهم صاحب فرض أولا، على ما تقدم.
([36]) أي زاحموه بهم، وحسبوهم عليه إن احتاجوا لذلك، ومعادتهم مبنية على أصلين، أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، وأن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل.
([37]) أي وبعد عدهم أولاد الأب على الجد، ومقاسمتهم الجد، وأخذ الجد نصيبه، يرجع ولد الأبوين على ولد الأب، كما لو لم يكن معهم جد، ويأخذ ولد الأبوين ما سمى لولد الأب، لأنه على حكم لا يرث معه شيئا، كما لو انفردوا عن الجد.
([38]) سهم له أصيلا، والسهم الذي حصل لأخيه، وكذلك جد وأختان شقيقتان، وأخ لأب، يأخذ الجد ثلثا، ثم الأختان الثلثين، ويسقط الأخ، كما لو لم يكن جد، واستغرقت الفروض التركة.
([39]) ومن قوي حجب الآخر، وأخذ ميراثه، قال الجعيري:
فبالجـهة التقديـم،
ثـم بقربـه = وبعدهما التقديم بالقـوة جـعـلا

[40]) أي تأخذ تمام النصف، كما لو لم يوجد جد، وما فضل عن الأحظ للجد، وعن النصف الذي فرض لها، فلولد الأب، واحدا كان، أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، ولا يتفق في مسألة فيها فرض غير السدس، لأنه لا فرض في مسائل المعادة إلا السدس، أو الربع، أو النصف.
([41]) وتسمى «عشرية زيد» وإن كان معهم أخ لأب يبقي لهما سدس، وتصح من ثمانية عشر، وإن كان معهم أم فمن ثمانية عشر، للأم ثلاثة، وللجد ثلث الباقي، وللأخت تسعة ويبقي لهما سهم، وتصح من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد، وإن كان معهم أخ آخر فمن تسعين، وتسمى تسعينية زيد.
([42]) فجد وشقيقتان وأخت لأب، للجد سهمان، وللشقيقتين سهمان، ويستردان سهم الأخت لأب، ولم تكمل لهما الثلثان. وشقيقتان وأخ لأب وجد، له ثلث، ولهما ثلث، ويستردان ثلث الأخ لأب، ولا يتصور أن يبقي لولد الأب شيء.



  #5  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:03 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ

وَالجَدُّ لأَبٍ وَإِنْ عَلاَ مَعَ وَلَدِ أبوين أَوْ أَبٍ كَأَخٍ مِنْهُمْ،...........
هذا الفصل عقده المؤلف لميراث الجد مع الإخوة، واعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجدّ، وحينئذٍ كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه، وهذا القول ـ أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد ـ هو ظاهر الأدلة، وهو ـ أيضاً ـ مروي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وثلاثة عشر من الصحابة ، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة، فالله ـ تعالى ـ سمَّى الجد أباً، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] ، وقال تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: 38] ، يقول هذا يوسف، ويعقوب أبوه، وإسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.
ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجدة والإخوة؟! لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل، والله ـ عزّ وجل ـ يقول: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119] ، ويقول ـ عزّ وجل ـ: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] ، وإذا كان الله ـ تعالى ـ ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة؟! وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول، إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب، لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة، وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب، فزوجة وأم وجد، للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد، وزوج وأم وجد، للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد، فهذه المسألة يخالف فيها الجدُ الأبَ فليس كالأب، والفرق ظاهر أن الجد أبعد من الأم مرتبة، ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب، فنعطي الأم فرضها كاملاً ونقول: للجد ما بقي، بخلاف الأم مع الأب فهم سواء.
قوله: «والجدُّ لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب» ، الأخُ من الأم يسقط مع الجد، ولهذا قال: «مع ولد أبوين أو أب» ، وولد الأبوين هو الأخ الشقيق، والولد لأب هو الأخ لأب.
قوله: «كأخ منهم» ، ولو أن المؤلف قال: «والجد لأب وإن علا مع الإخوة الأشقاء أو لأب كأخ منهم» كان أوضح من قوله: «ولد أبوين» ، لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الإخوة الأشقاء، فالجد كأخ منهم، فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ يأخذ واحداً النصف، ولو وجد أخوان شقيقان يأخذ الثلث، لكن إذا كان كأخ منهم وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال، كجدٍّ وثلاثة إخوة أشقاء، فلو قلنا: كأخ منهم يأخذ الربع فماذا نصنع؟ الجواب: يقول المؤلف:

فَإِنْ نَقَصَتْهُ المُقَاسَمَةُ عَنْ ثُلُثِ المَالِ أُعْطِيَهُ، وَمَعَ ذِي فَرْضٍ بَعْدَهُ الأَحَظُّ مِن المُقَاسَمَةِ، أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، أَوْ سُدُسُ الكُلِّ،........
«فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أُعْطِيَهُ» أي: يعطى ثلث المال والباقي للإخوة، وهذا أول تناقض!! فإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهم أثلاثاً، وجدٍّ وثلاثة إخوة المال بينهم أرباعاً، وإذا كان أرباعاً نقص عن الثلث، والجد إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يمكن أن ينقص عن الثلث، فيأخذ ثلث المال والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمونه.
وجد وأخت شقيقة، يأخذ ثلثين؛ لأنه كالأخ، كما لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذن إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال وسيختار الأكثر، فإذا قدر أن هذا الميت مات عن جد وأخ شقيق وخلف ثلاثين مليوناً، إن أخذ ثلث المال فعشرة ملايين، وإن قاسم أخذ خمسة عشر مليوناً وهذا أحسن، إذن نقول: إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة، وضابطها: أن يكون الإخوة أقل من مثليه، فمتى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ، وإذا كانوا أكثر فثلث المال، وإذا كانوا مثليه استوى له الأمران.
قوله: «ومع ذي فرض بعده» إذا كان معه صاحب فرض أخذ نصيبه «بعده» ، أي: بعد صاحب الفرض.
قوله: «الأحظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي أو سدس الكل» هذه ثلاثة أحوال، إذا كان معه صاحب فرض نعطي صاحب الفرض حقه، ثم نقول في الباقي: أنت أيها الجد اختر سدس المال، أو ثلث الباقي، أو المقاسمة، فإذا هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، والباقي من المال ثلاثة من أربعة، نقول للجد: اختر سدس المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي، فما هو الأحظ له؟ يستوي له المقاسمة وثلث الباقي؛ لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحداً من ثلاثة، وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة وثلثه واحد.
ولو هلك هالك عن زوجة وجد وأخت شقيقة، فالمسألة من أربعة للزوجة الربع واحد، والباقي ثلاثة وعندنا جد وأخت شقيقة فالأفضل له المقاسمة؛ لأنه لو قاسمها سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد.
هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق، فالمسألة من ستة: البنتان لهما الثلثان أربعة، ويبقى اثنان، نقول للجد: اختر سدس المال، أو ثلث الباقي أو المقاسمة، فيستوي له المقاسمة والسدس؛ لأنه لو قاسم لأخذ واحداً، ولو قلنا: سدس المال أخذ واحداً.
هلك عن بنتين وجد وأخوين شقيقين، المسألة من ستة: للبنتين الثلثان أربعة بقي اثنان فالأحسن للجد السدس؛ لأنه لو قاسم لأتاه ثلث الباقي وهو أقل من واحد، وإذا أخذ سدس المال أخذ واحداً.
هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين، فالمسالة من ستة: البنتان لهما الثلثان أربعة والأم السدس واحد، باقي واحد، فالأحسن سدس المال يأخذه، والإخوة الأشقاء ليس لهم شيء ـ سبحان الله ـ أنتم تقولون: الجد كالأخ ثم تطردون الإخوة!! هذا مما يدل على تناقض هذا القول، ولذلك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده، وأنه لا دليل عليه.
فالضابط أنه إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد، وإذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وبقي النصف استوى للجد سدس المال وثلث الباقي؛ لأن ثلث النصف سدس الكل.
هلكت امرأةٌ عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، والباقي ثلاثة نقول للجد: خذ ثلث الباقي، أو سدس المال، أو قاسم فما الأحظ له في هذا؟ تستوي الثلاثة؛ لأنه إن أخذ واحداً من الثلاثة باعتباره السدس فهو سدس، إن أخذ واحداً منها باعتبار ثلث الباقي فهو ثلث الباقي، وإن أخذ واحداً بالمقاسمة فهو نصيبه بالمقاسمة؛ لأن معه أخوين.
فالخلاصة في ميراث الجد مع الإخوة، إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إما مقاسمة أو ثلث المال، وإذا كان معهم صاحب فرض فأعط صاحب الفرض حقه، ثم قل للجد والإخوة: الباقي بينكم، ولكن الجد يخير بين سدس المال، أو ثلث الباقي، أو المقاسمة.

فَإِنْ لَمْ يَبْقَ سِوى السُّدُسِ أُعْطِيَهُ، وَسَقَطَ الإِخْوَةُ إِلاَّ فِي الأَكْدَرِيَّةِ، ......
قوله: «فإن لم يبق سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية» ، الأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، بقي السدس، والقاعدة التي فهمناها أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، لكن هنا نقول: للجد السدس وللأخت النصف ثلاثة، فيفرض لها مع الجد وتعول لتسعة، ثم بعد ذلك يرجع الجد على الأخت، ويقول: أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحداً، وأنا كالأخ، فنقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه المرأة ورثت بالفرض أولاً ثم بالتعصيب ثانياً، اقسم أربعة على ثلاث؛ لأن الجد رأسان لا ينقسم ويباين؛ لأن كل عددين متواليين فهما متباينان، هذه قاعدة في أصول المسائل، وإذا كان مبايناً اضرب رؤوسهما ثلاثة في تسعة أصل المسألة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح، للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة ستة والباقي اثنى عشر، للجد ثمانية والأخت أربعة، ولهذا يلغز بها، فيقال: مسألة ورث الأول الثلث، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث ما بقي، والرابع ـ وهو الجد ـ ما بقي.
وسميت بالأكدرية، قيل: لأنه سأل عنها رجل اسمه أكدر، وقيل: إن الزوج فيها اسمه أكدر، وقيل: لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ؛ لأن أصوله أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، ومن أصوله ـ أيضاً ـ أنه لا يعول في مسائل الجد غيرها، فكدرت أصوله فسميت أكدرية.
ولماذا لم تسَمَّ مكدِّرة؟ لأن أكدر اسم تفضيل، وتكديرها للأصول شديد فسميت أكدرية، والحقيقة أنها كدرت أصول زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ وكدرت أصول الفرائض كلها؛ لأنه لا يوجد وارث يرث بالفرض أولاً ثم يرث بالتعصيب أبداً؛ فلذلك تعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض.
وقسمة الأكدرية على القول الراجح للزوج النصف، وللأم الثلث والباقي للجد، حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلاً أهون من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليها، وإذا فرضنا أن التركة ستة ملايين، للزوج ثلاثة ملايين النصف، وللأم مليونان، وللجد مليون وللأخت ثلاثة ملايين تعول المسألة إلى تسعة، بعد ما جاءها ثلاثة ملايين عاد عليها الجد، وقال: ضمي نصيبك إلى نصيبي تكون أربعة ملايين، ثم بعد ذلك نقول: لكِ ثلث الأربعة وللجد ثلثان!! فعلى كل حال ـ الحمد لله ـ القول الصحيح مطرد وليس فيه شيء يناقض شيئاً آخر، فالقول الصحيح أن الجد مسقط للإخوة كلهم الأشقاء أو لأب أو لأم، الذكور والإناث.

وَلاَ يَعُولُ وَلاَ يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَهُ إِلاَّ بِهَا، وَوَلَدُ الأَبِ إِذَا انْفَردُوا مَعَهُ كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ،
يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكدرية مسائل الجد: «ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها» ، يعني لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا في الأكدرية، ولا يفرض للأخت ابتداء مع الجد إلا في الأكدرية.
وقولنا: «ابتداء» احترازاً من مسألة المعادَّة، لأن المعادَّة قد يفرض لها مع الجد.
قوله: «وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين» ، ولد الأب يعني الإخوة من الأب «إذا انفردوا معه» ، أي: مع الجد «كولد الأبوين» على التفصيل السابق، إذا لم يكن معهم ذو فرض فميراث الجد، إما المقاسمة أو ثلث المال، وإذا كان معهم صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه، إما ثلث الباقي، أو سدس المال، أو المقاسمة.

فَإِنْ اجْتَمَعُوا فَقَاسَمُوهُ أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ ما بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ، وَأُنْثَاهُمْ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَمَا بَقِيَ لِوَلَدِ الأَبِ.
قوله: «فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبةُ ولدِ الأبوين ما بيد ولد الأب» ، إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين، بأن كان إخوة أشقاء وإخوة لأب «فقاسموه» ، أفادنا المؤلف ـ رحمه الله ـ أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء، فإذا قاسموه وأخذ نصيبه، عاد الإخوة الأشقاء إلى الإخوة من الأب ليقاسموهم كأنه مات عنهم.
مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب، فميراث الجد في هذه المسألة الثلث، بعد هذا نقدر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب، فالميراث للأخ الشقيق، والأخوان لأب يسقطان، إذاً صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان، وللجد واحد.
قوله: «وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب» ، أي أن أنثى الإخوة الأشقاء تأخذ تمام فرضها وما بقي فلولد الأب، وإذا كانت أختان شقيقتان أخذتا تمام الفرض وما بقي فلولد الأب، ولا يمكن مع أختين شقيقتين أن يبقى للإخوة لأب شيء؛ لأنهما سيرثان الثلثين والثلث أخذه الجد، ولا يبقى شيء، لكن يتصور هذا في الواحدة.
مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة.
للجد الثلث، بقي عندنا اثنان للأخت الشقيقة النصف، لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة فيبقى نصف ـ أي: سدس المال ـ يكون للأخوة لأب، وهذا معنى قوله: «وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب» .
فإن كان جد وأختان شقيقتان وأخوان من أب، فهنا ميراث الجد الثلث، والأختان الشقيقتان الثلثان، ولم يبق للأخوة لأب شيء.
والقول الصحيح أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم ـ والحمد لله ـ، وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعين؛ لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لكان في بيان القرآن والسنة نقص، فالكتاب من فاتحته إلى خاتمته لا يوجد فيه هذا التفصيل، واقرأ السنة حديثاً حديثاً لا تجد فيه هذا التفصيل، ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله ـ عزّ وجل ـ، ولا تركه رسوله صلّى الله عليه وسلّم ويكفي هذا في إبطال هذا القول، وفي تعين القول الصحيح الذي لا يسوغ للناظر أن يتعداه إلى غيره؛ لأنه واضح.


[1] أخرج البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في الفرائض/ باب ميراث الجد مع الأب والإخوة عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير ـ رضي الله عنهم ـ أنهم قالوا: الجد أب. وقد وصل أثر أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ الدارمي في سننه في الفرائض/ باب قول أبي بكر في الجد (2903).
قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح (12/20)، وأسنده أيضاً البخاري عنه في نفس الموضع (6738).
وقال البخاري تحت الباب السابق: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم متوافرون»، وقال الحافظ في الفتح (12/21) ط/الريان: «وممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأب معاذ، وأبو الدرداء، وأبو موسى، وأبي بن كعب، وعائشة وأبو هريرة...».
[2] أخرجها الدارمي في الفرائض/ باب الأكدرية (2931) عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ موقوفة عليه.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ميراث, الحج

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir