المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
الظهار (لغة): من الظهر.
(شرعاً): أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه او بعضها؛ كقول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي.
حكمه: هو حرام؛ لقوله تعالي: " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا..".
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
نعم ينعقد من كل زوج يصح طلاقه، مسلماً أم كافراً، حراً أو عبداً.
س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق له ذلك؛ لأن مما يترتب على اللعان تحريم الزوجة على الزوج أبداً.
س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
- يجب عليها أن تعتد فى البيت الذي مات فيه زوجها ولا تتحول عنه إلا لعذر أو ضرورة كأن تخاف على نفسها البقاء فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث فريعة بنت مالك –رضى الله عنها- : (( امكثي في بيتك حتي يبلغ الكتاب أجله)).
- ملازمة البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة، ويجوز لها الخروج لقضاء حوائجها نهاراً.
- الإحداد على زوجها طوال فترة العده بترك الزينة وما يرغب فى نكاحها.
- ليس لها نفقة لإنتهاء الزوجية بالموت.