اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لا يجوز للواهب الرجوع فى هبته إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب؛ لما جاء فى الصحيح من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العائد فى هبته كالكلب يقئ ثم يعود فى قيئه). رواه البخاري ومسلم.
ويستثني مما سبق الوالد فيما يعطي لولده؛ لما جاء من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده...). رواه أبو داود
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
اللقيط ينسب لمن يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة.
س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
من أحيا أرض ميتة تملكها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له). رواه أبو داود، والإحياء مستحباً إن كان فيه قضاءً لحاجاة الناس والدواب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقه). رواه أبو داود
س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة (لغة): هي الشئ الملقوط، (واصطلاحاً): مال أو مختص تتبعه همة أوساط الناس.
حكمها: تختلف اللقطة باختلاف نوعها:
- فأما ما لا تتبعه همة اوساط الناس كالرغيف والثمره وما شابه فيجوز إالتقاطه والانتفاع به.
- وأما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر فهذا يحرم التقاطه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مالك ولها، دعها فإن معها حذائها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتي يجدها ربها).
- وأما لقطة الذهب والفضة وما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالغنم والدجاج وغيرها فهذا يجوز التقاطه، ويلزم تعريفه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والورق فقال: ( اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه)، وقوله لما سئل عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك أو لأخيك او للذئب).
س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الإنتفاع به يباع ويصرف ثمنه فى مثله، فإن كان فى مسجد صرف ثمنه فى مسجد مثله لأن ذلك موافق لمقصد الواقف.
|
أحسنت نفع الله بك
أ+