اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الرابع من منظومة القواعد الفقهية
ق٣٥: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي
العناوين:
المراد بالوازع عن الشيء
المراد بالوازع الطبعي
حكم الشريعة في فعل ما يقع الوازع الطبعي بضده.
المراد بالوازع الشرعي
المراد بالقاعدة
يستفاد من هذه القاعدة شيئين
التلخيص:
المراد بالوازع عن الشيء
الوازعُ عنِ الشَّيءِ : هوَ الموجبُ لتركِهِ.
المراد بالوازع الطبعي
يراد به: ما خلق الله في جبلة الإنسان من النفرة عن بعض الأفعال.
مثل:
النفرة عن النجاسات ، وعن مخالطتها.
حكم الشريعة في فعل ما يقع الوازع الطبعي بضده.
غالب أحكام الشريعة أنها لا ترتب عقوبة على فعل ما يقع الوازع الطبعي بضده،
فالمحرَّماتُ الَّتي تنفرُ منْهَا النُّفُوسُ، لمْ يرتّبْ عليْهَا حدّاً، اكتفاءً بوازعِ الطَّبْعِ، ونفرتِهِ عنْهَا ؛
بلْ يعزّرُ عليْهَا كسائرِ المعاصي الَّتي لمْ يرتِّبْ عليْهَا عقوبةً.
المراد بالوازع الشرعي
إيقاع العقوبة على الفاعل.
المراد بالقاعدة
أنه ما كان من الأفعال تقتضي جبلة الإنسان وخلقته النفرة منه، فأحكام الشريعة عادة لا ترتّب عليها عقوبة، وإنما يكتفى بذلك الوازع، وما لم يكن كذلك، فغالب أحكام الشريعة، أنها ترتب عليه عقوبة.
يستفاد من هذه القاعدة شيئين
الأول: في الترجيح بين الأقوال عن الخلاف في ترتيب عقوبة على فعل ما.
الثاني: في إثبات العقوبة على فعل ما بالقياس على هذه القاعدة الشرعية.
مثاله: إنسان جنى في الشبكة العنكبوتية بأن تكلم بالقدح في غيره أو نحو ذلك مما هو أذية لغيره ، ولا يوجد في الشارع نص على عقوبة، وليس في الجبلة ما يمنع من هذا الفعل، فنلحق العقوبة التعزيرية، ولكل فعل تعزير يناسبه.
|
أحسنت نفع الله بك
أ+