المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
الظهار لغة : مأخوذ من الظهر .
شرعا : أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه , بنسب , أو رضاع , أو مصاهرة , أو ببعضها , فيقول إذا أراد أن يمتنع عن الاستمتاع بها : أنت علي كظهر أمي , أو أختي , أو غيرهما , فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته .
حكمه : وهو محرم ؛ لقوله تعالى في الظهار : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ؛ فجعله الله تعالى من قول الزور والمنكر .
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
ينعقد الإيلاء من الكافر ؛ وذلك لعموم قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) .
س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة , وتحرم عليه تحريما مؤبدا , ولو لم يفرق الحاكم بينهما .
س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها :
1 – أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها , وهي فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) , ولا يجوز لها أن تنتقل لبيت غيره إلا لعذر .
2 – أن تلزم البيت ولا تخرج منه إلا لحاجة , ويكون خروجها للحاجة نهارا , ولا تخرج ليلا , لأن الليل مظنة الفساد والنهار مظنة قضاء الحاجات .
3 – يجب عليها الإحداد على الزوج مدة العدة .
4 – ليس لها نفقة لأن الزواج انتهى بالموت .
والله أعلم