المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء : مأخوذ من الألية وهو اليمين أو القسم
الإيلاء شرعا : أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها وهو قادر عليه أبدا أو أكثر من أربعة أشهر
حكمه : محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب , فإن حصل منه وطء قبل مدة الأربعة أشهر فقد فاء ويغفر الله له ما حصل وإن أبى وطئها بعد الأربعة أشهر فللحاكم الأمر له بأحد أمرين :
أحدهما : الرجوع عن يمينه ووطء زوجته ويكفر عن اليمين
الثاني : أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه
فإن أبى الأمرين طلق عليه القاضي أو يفسخ
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
أولا : أن يكون بين زوجين مكلفين لقوله تعالى {والّذين يرمون أزواجهم}
ثانيا : أن يقذف الرجل امرأته بالزنى
ثالثا : أن تكذبه المرأة في قذفه ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان
رابعا : أن يتم بحكم حاكم
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
تجب عليه كفارة واحدة وتبقى معلقة عليه في ذمته حتى يكفر وتحرم عليه زوجته حتى يكفر وكان عاصيا آثما
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
المعتدة من الطلاق الرجعي لها أحكام وحقوق :
أولا : وجوب السكنى لها مع زوجها
ثانيا : وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وما أشبه ذلك
ثالثا : يجب على الزوجة لزوم السكن إلا لضرورة لقوله تعالى {أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ) {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}
رابعا : يحرم عليها الخطبة من الرجال لأنها في حكم الزوجة لقوله تعالى {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}