دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 25 ربيع الأول 1441هـ/22-11-2019م, 05:39 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
الحرابة لغة من حرب حربا أي أخذ جميع ماله
وشرعا هي البروز لأخذ المال أو الاعتداء القتل أو الإرهاب، مكابرة واعتمادا على الشوكة، بعيدا عن مسافة الغوث، من قبل مكلف التزم بالاحكام كالمسلم والمرتد والذمي، وتعرف أبضا بقطع الطريق. وحد الحرابة مقدر بنص القرآن كما قال تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض}، وقد ثبت عن ابن عباس أن (أو) في الآية ليست للتخيير، وإنما للتنويع وتدرج العقوبة. ولذلك فإن العقوبة تتوقف على نوع الاعتداء، فتكون بقطع اليد والرجل من خلاف في آن واحد إن اقتصر المحارب على سلب الأموال دون القتل، وإن قتل أيضا فإنه يقتل ويصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه، وأما من قتل ولم يأخذ المال فيقتل ولا يصلب، ومن أخاف الناس فقط دون اعتداء عليهم نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يترك يأوي إلى بلد.

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه. يحرم ذلك، ويؤدب الابن ويرد ما أخذ، ولكن لا يقام عليه حد السرقة، حيث وجدت شبهة تدرأ الحد، وذلك لوجوب النفقة عليه من مال أبيه.

ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه. إن قصد بأنه سرق من المال الذي له فيه شرك فإنه يحرم ذلك، ويؤدب السارق ويرد ما أخذ، ولكن لا يقام عليه حد السرقة، حيث وجدت شبهة تدرأ الحد، وذلك لاستحقاقه جزء من هذا المال.
وأما إن قصد بأنه سرق من مال شريكه الخاص، فيحرم ذلك ويقام عليه الحد لانتفاء الشبهة. وذلك متوقف على بقية الشروط ككونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم، وقد سرق مالا محترما بلغ نصابا، بأخذه خفية من حرز مثله، وقد طالبه شريكه بماله ووصل أمره إلى ولي الأمر وثبت عنده بإقرار السارق أو بشهادة عدلين. وحد السرقة هو قطع اليد كما قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم}.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
جاء في الحديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا)
ويدل على شرط أن يبلغ المال نصابا، وهو ربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يعادل أحدهما.

س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
1. ما يتعلق بالبدن، كالجلد والقتل وحلق الرأس.
2 - ما يتعلق بالأموال والأملاك كالغرم وكإتلاف الأصنام وآلات اللهو والطرب وأوعية الخمر.
3 - ما يتعلق بالبدن والمال كلاهما معا، كجلد السارق من غير حرز مع الغرم بأخذ ضعف المسروق منه، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين بالحد وغرمه مرتين.
4 - ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي.
5 - ما يتعلق بالمعنويات وإيذاء النفس كالتوبيخ والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغة الأخذ خفية.
وشرعا هي أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط محددة، ككون المال قد بلغ نصابا، وهو مال محترم وفي حرز مثله.
والسرقة حرام وتستوجب الحد إذا تحققت شروطه، وذلك لأنها اعتداء على أموال وحقوق الآخرين بالباطل، بل هي من كبائر الذنوب كما جاء في الحديث: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)). وحد السرقة هو قطع اليد كما قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم}.
وقد أجمع العلماء على تحريمها وعلى كونها من الكبائر.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:11 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir