بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته.
لغة،المنع والرد،ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم،قال تعالى :{وتعزروه وتوقروه}الفتح.فهو يمنع المعادي من الايذاء،يقال :عزره بمعنى أدبه على ذنب وقع منه.
اصطلاحا،التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الحكمة من مشروعيته،صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد،ودفعا للظلم،وردعا وزجرا للعصاةوتأديبا لهم.
س2.اذكر الحكم فيما يلي.
أ.استتابة المرتد.
ينبغي أن يستتاب قبل القتل.لحديث اليهوديالذي كان أسلم ثم ارتد،فقال معاذ رضي الله عنه. لأبي موسى :لا أنزل عن دابتي حتى يقتل،فقتل،وفي رواية(وكان قد استتيب قبل ذلك).
ب.ردة المكره.
لا يحكم بارتداده،لقوله تعالى :{إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان}.
س3.اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
هوقطع اليد،رجلا كان أو امرأة.لقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله }.
الحكمة، شرع الاسلام بتر هذا العضو الفاسد،عقابا لهذه اليد على ظلمها وعدوانها، وردعا لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة، وصيانة لأموال الناس وحقوقهم.
س4.ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
1.التكليف،بالبلوغ والعقل حتى يعد الشخص محاربا،ويقام عليه الحد،فلا يقام على الصبي والمجنون.
2.أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا،لا متخفيين وإن اختطفوه،فلا قطع عليهم.
3.ثبوت كونهم محاربين،إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين، كما في السرقة.
4.أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز،بأن يأخذه قهرا من يد صاحبه،فإن لم يكن بيد أحد،لم يكن محاربا.
س5.ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
الحرابة هي البروز لأخذ المالأو القتل أو لارهاب، اعتمادا على الشوكة،مع البعد عن مسافة الغوث،من كل مكلف،فهي قطع الطريق.
السرقة هي أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة،أما النهب فهو أخذ المال من الغير واختطافه والهروب به،قال صلى الله عليه وسلم (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع).بذلك تختلف عقوبة السارق عن المنتهب وعن المحارب،فالسرقة فيها قطع على الأغلب،والنهب ليس فيه قطع،والمحارب فيه القتل أو القطع أو النفي حسب حال المحارب.
تم بحمد الله