دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1440هـ/30-01-2019م, 01:42 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الحدود

مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الحدود من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
ب ـ ردة المكره.

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟


المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟

س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
ب ـ من سرق من غير حرز.

س3: ما هو مقدار التعزير؟

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.

س5: فصل القول في حكم المرتد.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 جمادى الأولى 1440هـ/30-01-2019م, 06:36 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته.
لغة،المنع والرد،ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم،قال تعالى :{وتعزروه وتوقروه}الفتح.فهو يمنع المعادي من الايذاء،يقال :عزره بمعنى أدبه على ذنب وقع منه.
اصطلاحا،التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الحكمة من مشروعيته،صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد،ودفعا للظلم،وردعا وزجرا للعصاةوتأديبا لهم.

س2.اذكر الحكم فيما يلي.
أ.استتابة المرتد.
ينبغي أن يستتاب قبل القتل.لحديث اليهوديالذي كان أسلم ثم ارتد،فقال معاذ رضي الله عنه. لأبي موسى :لا أنزل عن دابتي حتى يقتل،فقتل،وفي رواية(وكان قد استتيب قبل ذلك).
ب.ردة المكره.
لا يحكم بارتداده،لقوله تعالى :{إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان}.

س3.اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
هوقطع اليد،رجلا كان أو امرأة.لقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله }.
الحكمة، شرع الاسلام بتر هذا العضو الفاسد،عقابا لهذه اليد على ظلمها وعدوانها، وردعا لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة، وصيانة لأموال الناس وحقوقهم.

س4.ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
1.التكليف،بالبلوغ والعقل حتى يعد الشخص محاربا،ويقام عليه الحد،فلا يقام على الصبي والمجنون.
2.أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا،لا متخفيين وإن اختطفوه،فلا قطع عليهم.
3.ثبوت كونهم محاربين،إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين، كما في السرقة.
4.أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز،بأن يأخذه قهرا من يد صاحبه،فإن لم يكن بيد أحد،لم يكن محاربا.

س5.ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
الحرابة هي البروز لأخذ المالأو القتل أو لارهاب، اعتمادا على الشوكة،مع البعد عن مسافة الغوث،من كل مكلف،فهي قطع الطريق.
السرقة هي أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة،أما النهب فهو أخذ المال من الغير واختطافه والهروب به،قال صلى الله عليه وسلم (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع).بذلك تختلف عقوبة السارق عن المنتهب وعن المحارب،فالسرقة فيها قطع على الأغلب،والنهب ليس فيه قطع،والمحارب فيه القتل أو القطع أو النفي حسب حال المحارب.

تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25 جمادى الأولى 1440هـ/31-01-2019م, 10:17 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 690
افتراضي المجموعة الثانية:

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:

س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
تعريف الحرابة:
لغة: من حرب حرباً أي أخذ جميع ماله.
شرعاً: قطع الطريق أو البروز لأخذ مال أو لقتل، مكابرة، اعتمادا على الشوكة والقوة والمنعة، مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم للأحكام، ولو كان ذمياً أو مرتدا.

مراتب عقوباتها:
تتفاوت العقوبة على حسب الجرم المقترف
- من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب، ليكون عبرة بعد اشتهار أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
- ومن قتل منهم ولم يأخذ المال: قتل فقط دون أن يصلب.
- ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
- ومن أخاف الناس والطريق فقط، وما قتل، ولا أخذ مالاً، نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يقر له قرار في بلد من البلدان.


س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
لا قطع على من سرق من مال أبيه، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع على من سرق من مال شريكه، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟

ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما، قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً).

س4: أنواع العقوبات التعزيرية.

1 - ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2 - ما يتعلق بالأموال؛ كإتلاف الأصنام وتكسيرها والغرم، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر.
3 - ما هو مركب من الأبدان والأموال؛ كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه.
4 - ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس، والنفي.
5 - ما يتعلق بالمعنويات؛ كإيلام النفوس بالتوبيخ، والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
تعريف السرقة
لغة: الأخذ خفية وخلسة.
شرعاً: أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة.
حكم السرقة:
حرام ومن كبائر الذنوب لأنها أخذ أموال الناس بغير وجه حق. قال صلّى اللّه عليه وسلّم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده).


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26 جمادى الأولى 1440هـ/1-02-2019م, 08:16 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.

الردة لغة: الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام.
واصطلاحا: الكفر بعد الإسلام طوعا؛ بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.

فيه تعزير ولا قطع عليه.
ب ـ من سرق من غير حرز.
ومن سرق من غير حرز فلا قطع عليه أيضا، بل يعزره الحاكم.

س3: ما هو مقدار التعزير؟
لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل، لكن لا يصل به إلى أدنى الحدود.
لكن توسع المالكية في التعزير وأوصلوه للقتل، وخصه بعضهم بالتجسس للأعداء ونحوه.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
1. إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتمكن الحاكم منه: يسقط عنه ما كان حقا لله؛ من النفي عن البلد، وقطع اليد والرجل، وتحتم القتل.
أما حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط؛ فلا تسقط، إلا أن يعفو عنها مستحقها.
2. أما من تاب بعد القدرة عليه ورفع أمره إلى ولي الأمر، فلا يسقط الحد عنه، وإن كان صادقا في توبته.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
1. يمنع المرتد من التصرف في ماله:
أ. فإن أسلم مكن من التصرف فيه،
ب. وإن مات على ردته أو قتل مرتدا: فماله فيء لبيت مال المسلمين.
2. ويستتاب ثلاثة أيام: فإن تاب، وإلا قتله الإمام أو نائبه.
وتحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين، وإقراره بما جحد وأنكر، ورجوعه عما كفر به.
3. ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته.
- أما المكره؛ من نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فلا يحكم بردته.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 5 جمادى الآخرة 1440هـ/10-02-2019م, 11:36 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته.
لغة،المنع والرد،ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم،قال تعالى :{وتعزروه وتوقروه}الفتح.فهو يمنع المعادي من الايذاء،يقال :عزره بمعنى أدبه على ذنب وقع منه.
اصطلاحا،التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الحكمة من مشروعيته،صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد،ودفعا للظلم،وردعا وزجرا للعصاةوتأديبا لهم.

س2.اذكر الحكم فيما يلي.
أ.استتابة المرتد.
ينبغي أن يستتاب قبل القتل.لحديث اليهوديالذي كان أسلم ثم ارتد،فقال معاذ رضي الله عنه. لأبي موسى :لا أنزل عن دابتي حتى يقتل،فقتل،وفي رواية(وكان قد استتيب قبل ذلك).
ب.ردة المكره.
لا يحكم بارتداده،لقوله تعالى :{إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان}.

س3.اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
هوقطع اليد،رجلا كان أو امرأة.لقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله }.
الحكمة، شرع الاسلام بتر هذا العضو الفاسد،عقابا لهذه اليد على ظلمها وعدوانها، وردعا لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة، وصيانة لأموال الناس وحقوقهم.

س4.ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
1.التكليف،بالبلوغ والعقل حتى يعد الشخص محاربا،ويقام عليه الحد،فلا يقام على الصبي والمجنون.
2.أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا،لا متخفيين وإن اختطفوه،فلا قطع عليهم.
3.ثبوت كونهم محاربين،إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين، كما في السرقة.
4.أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز،بأن يأخذه قهرا من يد صاحبه،فإن لم يكن بيد أحد،لم يكن محاربا.

س5.ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
الحرابة هي البروز لأخذ المالأو القتل أو لارهاب، اعتمادا على الشوكة،مع البعد عن مسافة الغوث،من كل مكلف،فهي قطع الطريق.
السرقة هي أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة،أما النهب فهو أخذ المال من الغير واختطافه والهروب به،قال صلى الله عليه وسلم (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع).بذلك تختلف عقوبة السارق عن المنتهب وعن المحارب،فالسرقة فيها قطع على الأغلب،والنهب ليس فيه قطع،والمحارب فيه القتل أو القطع أو النفي حسب حال المحارب.

تم بحمد الله
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 5 جمادى الآخرة 1440هـ/10-02-2019م, 11:50 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:

س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
تعريف الحرابة:
لغة: من حرب حرباً أي أخذ جميع ماله.
شرعاً: قطع الطريق أو البروز لأخذ مال أو لقتل، مكابرة، اعتمادا على الشوكة والقوة والمنعة، مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم للأحكام، ولو كان ذمياً أو مرتدا.

مراتب عقوباتها:
تتفاوت العقوبة على حسب الجرم المقترف
- من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب، ليكون عبرة بعد اشتهار أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
- ومن قتل منهم ولم يأخذ المال: قتل فقط دون أن يصلب.
- ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
- ومن أخاف الناس والطريق فقط، وما قتل، ولا أخذ مالاً، نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يقر له قرار في بلد من البلدان.
[ونذكر الآية التي تضمنت هذه العقوبات.]

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
لا قطع على من سرق من مال أبيه، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع على من سرق من مال شريكه، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟

ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما، قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً).

س4: أنواع العقوبات التعزيرية.

1 - ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2 - ما يتعلق بالأموال؛ كإتلاف الأصنام وتكسيرها والغرم، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر.
3 - ما هو مركب من الأبدان والأموال؛ كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه.
4 - ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس، والنفي.
5 - ما يتعلق بالمعنويات؛ كإيلام النفوس بالتوبيخ، والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
تعريف السرقة
لغة: الأخذ خفية وخلسة.
شرعاً: أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة.
حكم السرقة:
حرام ومن كبائر الذنوب لأنها أخذ أموال الناس بغير وجه حق. قال صلّى اللّه عليه وسلّم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده).
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 6 جمادى الآخرة 1440هـ/11-02-2019م, 12:05 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.

الردة لغة: الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام.
واصطلاحا: الكفر بعد الإسلام طوعا؛ بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.

فيه تعزير ولا قطع عليه.
ب ـ من سرق من غير حرز.
ومن سرق من غير حرز فلا قطع عليه أيضا، بل يعزره الحاكم.

س3: ما هو مقدار التعزير؟
لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل، لكن لا يصل به إلى أدنى الحدود.
لكن توسع المالكية في التعزير وأوصلوه للقتل، وخصه بعضهم بالتجسس للأعداء ونحوه.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
1. إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتمكن الحاكم منه: يسقط عنه ما كان حقا لله؛ من النفي عن البلد، وقطع اليد والرجل، وتحتم القتل.
أما حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط؛ فلا تسقط، إلا أن يعفو عنها مستحقها.
2. أما من تاب بعد القدرة عليه ورفع أمره إلى ولي الأمر، فلا يسقط الحد عنه، وإن كان صادقا في توبته.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
1. يمنع المرتد من التصرف في ماله:
أ. فإن أسلم مكن من التصرف فيه،
ب. وإن مات على ردته أو قتل مرتدا: فماله فيء لبيت مال المسلمين.
2. ويستتاب ثلاثة أيام: فإن تاب، وإلا قتله الإمام أو نائبه.
وتحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين، وإقراره بما جحد وأنكر، ورجوعه عما كفر به.
3. ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته.
- أما المكره؛ من نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فلا يحكم بردته.
[ونذكر حكم المرتد في الآخرة أيضا.]
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 13 ربيع الأول 1441هـ/10-11-2019م, 11:48 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الأولى:

س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
التعزير لغة: المنع والرد، هذا الأصل، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم كما في قوله تعالى:{وتعزروه وتوقروه}أي؛ رد المعادي ومنعه من الإيذاء، و بمعنى الإهانة :عزره؛ أي أدبه ، فهو من الأضداد.
واصطلاحا: التأديب في المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة.
مشروعيته: مشروع بالسنة والإجماع ، وهو واجب في كل ما لاحد فيه ولا كفارة، بما يراه الإمام من مصلحة،لأنه صلى الله عليه وسلم (حبس في تهمة)،ولحديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله))، وكان عمر رضي الله يعزر بالنفي وحلق الرأس..

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.

واجبة، لقول عمر رضي الله عنه في الرجل الذي ارتدّ وضربت عنقه قبل أن يستتاب:(هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني).

ب ـ ردة المكره.
المكره لا يحكم عليه بالردّة لقوله تعالى:{إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}، ولعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم :((إن الله تجازو عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
حد السرقة إذا توافرت شروطه قطع اليد اليمنى من الرسغ، للمرأة والرجل لقوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله}، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا)).
والحكمة من إقامته: احترام مال الناس، وتحريم الاعتداء، وردع كل من تسوغ له نفسه سرقة الآخرين وبتر شره وكفّ أذاه عن المجتمع.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
- التكليف لأن القلم رفع عن الصبي والمجنون كما يعذر الجاهل بجهله.
-المجاهرة وأخذ المال قهرا ، وإلا فهم سرّاق إن تخفوا ويقام فيهم حد السرقة، ونهاّب إن اختطفوا وهربوا ولا قطع عليهم.
-ثبوت حرابتهم بالإقرار أو بشهادة عدلين.
-أن يكون المال المأخوذ قهرا من حرز.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
في كلٍ اعتداء على مال الغير وأخذه بغير وجه حق ، فإن أخذ قهرا وجهرا من حرزه ، إرهابا بقطع الطريق مع بعد مسافة الغوث فهو حرابة ، وإن أخذ خفية من حرزه فهو سرقة ، وإن اختطف من يد مالكه مع الهرب فهو نهب، وهذا التفريق مهم لأن العقوبة المترتبة تختلف من جرم لآخر:
-فالحربي عقوبته القتل أوالصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي بحسب جرمه كما في قوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} ف(أو) هنا للتنويع لا على سبيل التخيير-ذكره ابن عباس-
-والسارق حده القطع بشروطه ، والناهب لا قطع عليه ويعزر لحديث ((ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 17 ربيع الأول 1441هـ/14-11-2019م, 10:28 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الأولى:

س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
التعزير لغة: المنع والرد، هذا الأصل، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم كما في قوله تعالى:{وتعزروه وتوقروه}أي؛ رد المعادي ومنعه من الإيذاء، و بمعنى الإهانة :عزره؛ أي أدبه ، فهو من الأضداد.
واصطلاحا: التأديب في المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة.
مشروعيته: مشروعبالسنة والإجماع ، وهو واجب في كل ما لاحد فيه ولا كفارة، بما يراه الإمام من مصلحة،لأنه صلى الله عليه وسلم (حبس في تهمة)،ولحديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله))، وكان عمر رضي الله يعزر بالنفي وحلق الرأس..

س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.

واجبة،[يرجع الأمر إلى الإمام] لقول عمر رضي الله عنه في الرجل الذي ارتدّ وضربت عنقه قبل أن يستتاب:(هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني).

ب ـ ردة المكره.
المكره لا يحكم عليه بالردّة لقوله تعالى:{إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}، ولعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم :((إن الله تجازو عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
حد السرقة إذا توافرت شروطه قطع اليد اليمنى من الرسغ، للمرأة والرجل لقوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله}، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا)).
والحكمة من إقامته: احترام مال الناس، وتحريم الاعتداء، وردع كل من تسوغ له نفسه سرقة الآخرين وبتر شره وكفّ أذاه عن المجتمع.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
- التكليف لأن القلم رفع عن الصبي والمجنون كما يعذر الجاهل بجهله.
-المجاهرة وأخذ المال قهرا ، وإلا فهم سرّاق إن تخفوا ويقام فيهم حد السرقة، ونهاّب إن اختطفوا وهربوا ولا قطع عليهم.
-ثبوت حرابتهم بالإقرار أو بشهادة عدلين.
-أن يكون المال المأخوذ قهرا من حرز.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
في كلٍ اعتداء على مال الغير وأخذه بغير وجه حق ، فإن أخذ قهرا وجهرا من حرزه ، إرهابا بقطع الطريق مع بعد مسافة الغوث فهو حرابة ، وإن أخذ خفية من حرزه فهو سرقة ، وإن اختطف من يد مالكه مع الهرب فهو نهب، وهذا التفريق مهم لأن العقوبة المترتبة تختلف من جرم لآخر:
-فالحربي عقوبته القتل أوالصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي بحسب جرمه كما في قوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} ف(أو) هنا للتنويع لا على سبيل التخيير-ذكره ابن عباس-
-والسارق حده القطع بشروطه ، والناهب لا قطع عليه ويعزر لحديث ((ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)).
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 20 ربيع الأول 1441هـ/17-11-2019م, 06:04 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

اقتباس:
س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
واجبة،[يرجع الأمر إلى الإمام]
أرجو التوضيح بارك الله فيكم فهذا الذي ورد في المقرر.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir