مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
يشترط لصحة البيع سبعة شروط وهي:
1- التراضي بين البائع والمشتري، قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، وقوله صلى الله عليه وسلم :(البيعان بالخيار)
2- أن يكون العاقد جائز التصرف فيكون عاقلا بالغلا رشيدا حرا.
3- أن يكون البائع مالكا للمبيع أو من يقوم مقامه كالوكيل،، قال صلى الله عليه وسلم : (لا تبع ماليس عندك)
4- أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به، فلا يباح بيع الخمر والميتة وآلات اللهو، قال صلى الله عليه وسلم :(إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه)
4- أن يكون المبيع مما يقدر على تسليمه، لأن غير المقدور عليه كالمعدوم فلا يصح بيعه وهذا غرر، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه :(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)
5- أن يكون المعقود عليه معلوما لدى العاقدين، برؤيته ومشاهدته أو وصفه وصفا يميزه عن غيره لأن الجهالة غرر
6- أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة.
س2: ما هي أركان البيع؟
أركان البيع ثلاثة وهي:
1-عاقد: يشمل البائع والمشتري
2- المعقود عليه: المبيع أي السلعة المقصودة بالبيع.
3- الصيغة: الإيجاب والقبول وتكون بالقول أو بالفعل
فالإيجاب القولي: اللفظ الصادر من البائع كأن يقول: بعتُ
والقبول القولي: اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت
وأما الإيجاب والقبول الفعلي فيكون بالمعاطاة أي الأخذ والعطاء.
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
تعريف الربا: لغة: الزيادة.
شرعا:زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
حكم الربا: محرم وهو كبيرة من الكبائر.. فدليل تحريمه من الكتاب: قال تعالى :( أحل الله البيع وحرم الربا)
من السنة: عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:(هم سواء)
الإجماع: أجمعت الأمة على تحريمه.
س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله
حكمه: مشروع لعموم الأدلة في ذلك حيث أن فيه من التعاون بين المسلمين وتفريج كربهم الشيء الكثير، وقد قال صلى الله عليه وسلم :( مامن مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة)
وأيضا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)
س5: ما حكم السفتجة؟
حكمه: على رأيين عند أهل العلم فمنعه قوم وأجازه آخرون والصحيح جوازه لما فيه من المصلحة للطرفين، من غير ضرر ولا محظور شرعي