المجموعة الأولى:
س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
القسامة لغة مصدر من أقسم ، ومعناه الحلف : حلف حلفاً.
أما شرعا : فهي أيمان مكررة يحلفها أولياء المقتول المعصوم لإثبات القتل على المتهم لثبت لهم القصاص أو الدية, أو يحلفها المتهم لنفي التهمة عنه.
سبب التسمية: لأن الأيمان تقسم على أولياء الدم-أو المدعى عليه إن رفض أوليا الدم الحلف- فيحلفون خمسين يميناً أن المدّعى عليه قتل صاحبهم.
س2: ما هي أقسام الجناية؟
تنقسم الجناية إلى قسمين:
الأول: جناية على النفس.
وهو كل فعل يؤدي إلى القتل وإزهاق النفس بغير حق.
وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب فقد قال تعالى: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلّا بالحقّ}
أما السنة فقد قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة).
وقد أجمع المسلمون على حرمته.
ثانيا: جناية على ما دون النفس:
وهي كل م يقع على الإنسان من أذى دون قتله، مثل الجراح وقطع الأعضاء.
والقصاص فيه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:
الكتاب: فقد قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّنّ بالسّنّ والجروح قصاصٌ}.
السنة: فقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم - في قصة كسر الرّبيّع ثنية جارية: (كتاب الله القصاص).
وثبت إجماع العلماء على وجوبه.
س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
هناك شروط أربعة لاستحقاق ولي القتيل القصاص:
الأول: يستحق القصاص إن كان القاتل مكلفا-بالغا عاقلا- أما الصغير والمجنون والنائم فلا قصاص عليهم لعدم وجود القصد منهم, لقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق).
الثاني: كذلك يشترط أن يكون المقتول معصوم الدم, لأن القصد من القصاص حقن الدماء, ومن لم يكن معصوم الدم فهو مهدوره, فلو قتل مسلم كافرا حربيا فلا قصاص، أو قتل مرتداً قبل توبته فلا قصاص، لكن قد يعزره الحاكم لتعديه.
الثالث: التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيكون مساويا له الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر مهما كان حال المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل مسلم بكافر). كذلك لا يقتل حر بعبد لقوله تعالى: {الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد} , والتفاضل في غيرها لا يضر, كقتل الغني بالفقير, أو قتل الشريف بالوضيع, أو قتل الذكر بالأنثى.
الرابع: أن لا يكون القاتل اصلا للمقتول, فلا يقتل الوالد-وإن علا- بولده-وإن سفل - وهذا يشمل كلا الأبوين , لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل والد بولده).
أما الولد فيقتل بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} .
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
تجب فيها الدية, وهي من الجراحات الواقعة في الرأس والوجه, وعرفوها بقولهم: أنها التي تنقل العظم من موضع لآخر، سواء أوضحته، وهشمته، أو لا، ويجب فيها خمس عشرة من الإبل.
- المتلاحمة.
وهي أيضا من جراحات الرأس والوجه, وعرفوها بقولهم: هي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم.
وليس فيها قصاص ولا دية, وإنما تجب فيها الحكومة، وهي تقويم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد, ثم يقوم بعد إصابته, فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
أجمع العلماء على أن دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم فتكون خمسون من الأبل, وقد جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل), ونقل الإجماع ابن عبد البر، وابن المنذر.
- دية المجوسي.
دية المجوسي الحر- ذميا كان أومعاهدا أو غيره- جاءت في حديث عقبة بن عامر مرفوعا: (دية المجوسي ثمانمائة درهم) ومثله الوثني.