دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 شوال 1440هـ/20-06-2019م, 05:43 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
Post المجلس السادس عشر: مجلس مذاكرة كتاب القضاء

مجلس مذاكرة كتاب القضاء من الفقه الميسّر



المجموعة الأولى:
س1:
ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.


المجموعة الثانية:

س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
س2: ما هي شروط القاضي؟
س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه
.
س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
س6: ما حكم شهادة المرأة؟



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 شوال 1440هـ/20-06-2019م, 02:06 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.ما حكم القضاء؟ وما أدلة مشروعيته؟ وما الحكمة منه؟
القضاء فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.فمن الكتاب{يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} ص.
والسنة،قوله عليه السلام :(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران،وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر.
الاجماع،فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس.
الحكمة منه،نصرة المظلوم،وإقامة الحدود،وإعطاء كل مستحق حقه،والإصلاح بين الناس،وقطع المخاصمات،ليستتب الأمن،ويقل الفساد.

س2.ما هي موانع قبول الشهادة.
1_الكفر،قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
2_صغر السن وان اتصف بالعدالة،فهو ناقص الأهلية،ولكن تقبل شهادة الصبيان في الجروح.
3_لا تقبل شهادة الأخرس،لكن لو أداها كتابة قبلت.
4_لا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة السهو،لعدم الثقة.
5_لا تقبل شهادة الفاسق،قال تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
6_شهادة الأب لابنه أو العكس،وكذلك أحد الزوجين لصاحبه.
7_شهادة العدو على عدوه،أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة.
8_شهادة الزور وهي الكذب.
9_شهادة النساء في حدود كالسرقة والقذف وما ليس بمال.

س3.اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
1.يجلس القاضي الخصمين بين يديه ويسألهما أيكما المدعي؟أو يسكت حتى يتكلم المدعي.
2.يسأل القاضي المدعى عليهعن موقفه حيال الدعوى.فإذا أنكر طالب القاضي المدعي بالبينة.
3.يأتي المدعي بالبينة، ويستمع لها،فإن لم يكن للمدعي بينة فلهاليمين على خصمه.
4.إن قبل المدعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي وخلى سبيله.
5.وإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضى عليه الحاكم بالنكول،أي الامتناع.
6.إذا حلف المدعى عليه وخلى الحاكم سبيله، فأحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها.

س4.فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
في الزنى واللواط أربع شهود من الرجال،لقوله تعالى {لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء }النور.
أما في السرقة والقذف،وما ليس بمال ولا يقصد به المال،وكان ممايطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية،ففيه شاهدان من الرجال.قال تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم}الطلاق.
في المال وما يقصد به المال،كالبيع والاجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية،ففيها شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين،ويقبل فيها شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي.
أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع،فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عدلات.
ومن ادعى الفقر من بعد الغنى، ففيه شهادةثلاثة رجال.

س5.ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم عليه.
أما ما كان عادة له بمهاداته قبل القضاء فلا بأس،بشرط ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها.

س6.ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟مع بيان حكم كل منها.
تحمل الشهادة في غير حق الله،يعني في حق الآدميين،فرض كفاية.
أما أداؤها وإثباتها عند الحاكم،ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها،لقوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}البقرة.

تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19 شوال 1440هـ/22-06-2019م, 12:17 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟

الشهادة في اللغة: هي الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه.
وعند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
ودليلها قوله تعالى {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ}.

س2: ما هي شروط القاضي؟
1. أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له، والمطلوب إذلاله.
2. أن يكون مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً-؛ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، وتحت ولاية غيرهما.
3. الحرية؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلاً للقضاء، كالمرأة.
4. الذكورة؛ فلا تتولى المرأة القضاء؛ لأنها ليست من أهل الولاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة".
5. العدالة؛ فلا يولى الفاسق؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}. فإذا كان لا يقبل خبره، فعدم قبول حكمه من باب أولى.
6. السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس؛ لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر.
7. أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
1. الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.
2. البلوغ والعقل: فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة، لأنه غير كامل العقل، فهو ناقص الأهلية.
3. الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة. أما لو أدى الشهادة بخطه كتابة قُبلت؛ لدلالة الخط على الألفاظ.
4. الحفظ والضبط واليقظة: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله.
5. العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق؛ للآية السابقة، والعدل: هو المستقيم في دينه.

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
1. يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد اجتهد أو استفتي مجتهد.
2. وينبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً، نزيهاً عما حرم الله.
3. وأن يكون القاضي قوياً من غير عنف، ليناً من غير ضعف.
4. وأن يكون حليما متأنياً، ذا فطنة ويقظة.
5. وأن يكون قنوعاً صدوقاً، ذا رأي ومشورة.
6. ويجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء، ويحرم عليه أن يحابي أحد الخصمين.
7. ويحرم عليه أن يقضي وهو غضبان غضباً شديداً؛ أو مشوش الفكر.
8. كما يحرم عليه قبول الهدية والرشوة.
9. ويستحب له أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته، كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم.
10. ولا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته، ولا يحكم على عدوه، لقيام التهمة في هذه الأحوال.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
1. لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس؛ لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه. وتقبل الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت؛ لعدم التهمة في ذلك.
2. لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه، أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر، والسنيّ على المبتدع.

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
أما الحدود فلا تقبل فيها شهادة النساء.
أما المال ومتعلقاته فيقبل فيه رجلين أو رجل وامرأتين.
أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب - كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع - فتقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 24 شوال 1440هـ/27-06-2019م, 01:13 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
في اللغة: الخبر القاطع، مأخوذة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه.
وعند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء أو: الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص كقول: أشهد أو شهدت أو ما يقوم مقامهما.
ودّل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وقوله: {وأقيموا الشهادة لله} وقوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} وقوله:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم...}
ومن السنة: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((شاهداك ويمينه))
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر))
وأجمع العلماء على مشروعيتها؛ لإثبات الحقوق ولأن الحاجة داعية إليها.

س2: ما هي شروط القاضي؟
يشترط في القاضي الشروط التالية:
1-الإسلام، فيخرج الكافر لأنه ليس بعدل و لامرضي وفي توليه للقضاء رفعة له والمطلوب إذلاله.
2-التكليف، أي بكونه عاقلا بالغا، فيخرج من ذلك الصبي والمجنون والمعتوه لعدم أهليتهم.
3-العدالة، فيخرج بذلك الفاسق؛ لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا} فإذا ردّ خبره فحكمه من باب أولى.
4-الحرية، فيخرج من ذلك الرقيق لعدم أهليته ولانشغاله بأمور سيده.
5-الذكورية، فتخرج بذلك المرأة لعدم أهليتها ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))
6-السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والخرس والعمى وفي اشتراط البصر نظر.
7-أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي تولى القضاء من أجلها ولو كان ذلك في مذهبه الذي قلد فيه إماماً من الأئمة.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
1-الإسلام، فالكافر لا تقبل شهادته لكونه غير عدل ولا مرضي؛ كما قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وقال: {ممن ترضون من الشهداء} ويستثنى من ذلك الكافر من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر للضرورة بشرط ألا يوجد غيرهم ؛ بدليل قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} أي من غير المسلمين من أهل الكتاب كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وغيره.
2-العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وضابط العدل: أن يكون مستقيم على دينه، ذا مروءة ولا تظهر عليه ريبة، مع تأديته للواجبات والمستحبات وابتعاده عن المحرمات والمكروهات.
3-الحفظ والضبط واليقظة فلا تقبل شهادة المغفل وكثير الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله ويستثنى من ذلك من كان قليل الخطأ لعدم السلامة من ذلك في الغالب.
4-الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس إلا في الحالات الخاصة به للضرورة وتقبل الكتابة بخطه أيضاً لأن الخط يدل على اللفظ.
5-البلوغ والعقل فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان عدلاً لعدم اكتمال عقله ونقصان أهليته ويستثنى من ذلك ما كان بين الصبيان بعضهم مع بعض في الجروح الخاصة فالشهادة فيها مقبولة ما لم يفترقوا إذا اتفقت كلمتهم، ولا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران؛ لأن شهادتهم لا تفيد اليقين ليحكم بمقتضاه.

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
آداب القاضي وأخلاقه :
1-أن يكون قوياً ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف وليناً من غير ضعف؛ لئلا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف في عدله.
2-أن يكون حليما متأنياً، عفيفاً ورعاً، فطناً يقظاً لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة.
3-أن يكون قنوعاً صدوقاً ذا رأي ومشورة.
4-أن يبتعد عن القضاء في حالة الغضب الشديد وما يقوم مقامه من الأمور التي تشوش عليه فكره كالهم والجوع والتعب ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان)).
5-عدم مسارة أحد الخصوم أو محاباته على الآخر أو تلقينه حجته أو تعليمه كيف يدّعي.
6-ومن الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي: عدم قبول الرشوة بل يحرم عليه ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم))
7-عدم قبول الهدية من المتخاصمين أو أحدهما ألا من كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس بقبول هديته بشرط ألا تكون لديه خصومة يقضي له فيها وإن كان الأولى تورعه عن قبول الهدية.
8-ومن الواجب على القاضي العدل بين المتخاصمين في كل شيء.
9-يحرم عليه الحكم بعلمه أو القضاء لنفسه ولقرابته ولا يحكم على عدوه لحصول التهمة في هذه الأحوال.
10-يستحب له أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم.
11-يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد فيقضي بالإجماع وإلا انتقل إلى الاجتهاد إن كان من أهله وإن لم يكن من أهله أخذ برأي المفتي وافتى به.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
الموانع التي تمنع قبول الشهادة:
-شهادة الأب لابنه أو العكس، وكذلك شهادة أحد الزوجين لبعضهما فترد الشهادة لثبوت التهمة، أما الشهادة على بعضهم فمقبولة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين}
-ومن الموانع: شهادة العدو على عدوه؛ لحصول التهمة أما العداوة في الدين فمقبولة فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع.
-ومن الموانع: شهادة الزور وهي من الكبائر؛ لقوله تعالى: {واجتنبوا قول الزور} ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عند ذكر أكبر الكبائر وفيه : (( وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت))

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
شهادة المرأة مقبولة في المال وما يقصد به المال كالإجارة والرهن والوديعة ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}
وتقبل شهادتها أيضاً في الأمور الخاصة بالنساء مما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كالرضاعة والولادة ونحوهما من الأمور الخاصة بالمرأة فتقبل شهادتهنّ منفردات ويكفي في ذلك امرأة واحدة عدلة.

تم بحمد الله وفضله.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26 شوال 1440هـ/29-06-2019م, 04:38 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.ما حكم القضاء؟ وما أدلة مشروعيته؟ وما الحكمة منه؟
القضاء فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.فمن الكتاب{يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} ص.
والسنة،قوله عليه السلام :(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران،وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر.
الاجماع،فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس.
الحكمة منه،نصرة المظلوم،وإقامة الحدود،وإعطاء كل مستحق حقه،والإصلاح بين الناس،وقطع المخاصمات،ليستتب الأمن،ويقل الفساد.

س2.ما هي موانع قبول الشهادة.
1_الكفر،قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
2_صغر السن وان اتصف بالعدالة،فهو ناقص الأهلية،ولكن تقبل شهادة الصبيان[بعضهم على بعض] في الجروح[بشروط].
3_لا تقبل شهادة الأخرس،لكن لو أداها كتابة قبلت.
4_لا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة السهو،لعدم الثقة.
5_لا تقبل شهادة الفاسق،قال تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
6_شهادة الأب لابنه أو العكس،وكذلك أحد الزوجين لصاحبه.
7_شهادة العدو على عدوه،أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة.
8_شهادة الزور وهي الكذب.
9_شهادة النساء في حدود كالسرقة والقذف وما ليس بمال.

س3.اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
1.يجلس القاضي الخصمين بين يديه ويسألهما أيكما المدعي؟أو يسكت حتى يتكلم المدعي.
2.يسأل القاضي المدعى عليهعن موقفه حيال الدعوى[إن جاءت على وجه صحيح].فإذا أنكر طالب القاضي المدعي بالبينة.[وإن أقر المدعى عليه؟]
3.يأتي المدعي بالبينة، ويستمع لها[ويحكم بها بشروطها]،فإن لم يكن للمدعي بينة فلهاليمين على خصمه.
4.إن قبل المدعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي وخلى سبيله.
5.وإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضى عليه الحاكم بالنكول،أي الامتناع.
6.إذا حلف المدعى عليه وخلى الحاكم سبيله، فأحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها.

س4.فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
في الزنى واللواط أربع شهود من الرجال،لقوله تعالى {لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء }النور.
أما في السرقة والقذف،وما ليس بمال ولا يقصد به المال،وكان ممايطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية،ففيه شاهدان من الرجال.قال تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم}الطلاق.
في المال وما يقصد به المال،كالبيع والاجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية،ففيها شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين،ويقبل فيها شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي.
أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع،فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عدلات.
ومن ادعى الفقر من بعد الغنى، ففيه شهادةثلاثة رجال.

س5.ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم عليه.
أما ما كان عادة له بمهاداته قبل القضاء فلا بأس،بشرط ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها.

س6.ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟مع بيان حكم كل منها.
تحمل الشهادة في غير حق الله،يعني في حق الآدميين،فرض كفاية.
أما أداؤها وإثباتها عند الحاكم،ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها،لقوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}البقرة.
[والفرق بينهما أن التحمل هو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة. وأما الأداء فهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه.]
تم بحمد الله
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 26 شوال 1440هـ/29-06-2019م, 04:58 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟

الشهادة في اللغة: هي الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه.
وعند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
ودليلها قوله تعالى {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ}.
[أين الأدلة الأخرى؟]
س2: ما هي شروط القاضي؟
1. أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له، والمطلوب إذلاله.
2. أن يكون مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً-؛ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، وتحت ولاية غيرهما.
3. الحرية؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلاً للقضاء، كالمرأة.
4. الذكورة؛ فلا تتولى المرأة القضاء؛ لأنها ليست من أهل الولاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة".
5. العدالة؛ فلا يولى الفاسق؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}. فإذا كان لا يقبل خبره، فعدم قبول حكمه من باب أولى.
6. السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس؛ لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر.
7. أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
1. الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.
2. البلوغ والعقل: فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة، لأنه غير كامل العقل، فهو ناقص الأهلية.
3. الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة. أما لو أدى الشهادة بخطه كتابة قُبلت؛ لدلالة الخط على الألفاظ.
4. الحفظ والضبط واليقظة: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله.
5. العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق؛ للآية السابقة، والعدل: هو المستقيم في دينه.

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
1. يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد اجتهد أو استفتي مجتهد.
2. وينبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً، نزيهاً عما حرم الله.
3. وأن يكون القاضي قوياً من غير عنف، ليناً من غير ضعف.
4. وأن يكون حليما متأنياً، ذا فطنة ويقظة.
5. وأن يكون قنوعاً صدوقاً، ذا رأي ومشورة.
6. ويجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء، ويحرم عليه أن يحابي أحد الخصمين.
7. ويحرم عليه أن يقضي وهو غضبان غضباً شديداً؛ أو مشوش الفكر.
8. كما يحرم عليه قبول الهدية والرشوة.
9. ويستحب له أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته، كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم.
10. ولا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته، ولا يحكم على عدوه، لقيام التهمة في هذه الأحوال.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
1. لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس؛ لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه. وتقبل الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت؛ لعدم التهمة في ذلك.
2. لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه، أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر، والسنيّ على المبتدع.

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
أما الحدود فلا تقبل فيها شهادة النساء.
أما المال ومتعلقاته فيقبل فيه رجلين أو رجل وامرأتين.
أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب - كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع - فتقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 26 شوال 1440هـ/29-06-2019م, 05:11 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
في اللغة: الخبر القاطع، مأخوذة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه.
وعند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء أو: الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص كقول: أشهد أو شهدت أو ما يقوم مقامهما.
ودّل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وقوله: {وأقيموا الشهادة لله} وقوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} وقوله:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم...}
ومن السنة: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((شاهداك ويمينه))
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر))
وأجمع العلماء على مشروعيتها؛ لإثبات الحقوق ولأن الحاجة داعية إليها.

س2: ما هي شروط القاضي؟
يشترط في القاضي الشروط التالية:
1-الإسلام، فيخرج الكافر لأنه ليس بعدل و لامرضي وفي توليه للقضاء رفعة له والمطلوب إذلاله.
2-التكليف، أي بكونه عاقلا بالغا، فيخرج من ذلك الصبي والمجنون والمعتوه لعدم أهليتهم.
3-العدالة، فيخرج بذلك الفاسق؛ لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا} فإذا ردّ خبره فحكمه من باب أولى.
4-الحرية، فيخرج من ذلك الرقيق لعدم أهليته ولانشغاله بأمور سيده.
5-الذكورية، فتخرج بذلك المرأة لعدم أهليتها ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))
6-السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والخرس والعمى وفي اشتراط البصر نظر.
7-أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي تولى القضاء من أجلها ولو كان ذلك في مذهبه الذي قلد فيه إماماً من الأئمة.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
1-الإسلام، فالكافر لا تقبل شهادته لكونه غير عدل ولا مرضي؛ كما قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وقال: {ممن ترضون من الشهداء} ويستثنى من ذلك الكافر من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر للضرورة بشرط ألا يوجد غيرهم ؛ بدليل قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} أي من غير المسلمين من أهل الكتاب كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وغيره.
2-العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وضابط العدل: أن يكون مستقيم على دينه، ذا مروءة ولا تظهر عليه ريبة، مع تأديته للواجبات والمستحبات وابتعاده عن المحرمات والمكروهات.
3-الحفظ والضبط واليقظة فلا تقبل شهادة المغفل وكثير الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله ويستثنى من ذلك من كان قليل الخطأ لعدم السلامة من ذلك في الغالب.
4-الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس إلا في الحالات الخاصة به للضرورة وتقبل الكتابة بخطه أيضاً لأن الخط يدل على اللفظ.
5-البلوغ والعقل فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان عدلاً لعدم اكتمال عقله ونقصان أهليته ويستثنى من ذلك ما كان بين الصبيان بعضهم مع بعض في الجروح الخاصة فالشهادة فيها مقبولة ما لم يفترقوا إذا اتفقت كلمتهم، ولا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران؛ لأن شهادتهم لا تفيد اليقين ليحكم بمقتضاه.

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
آداب القاضي وأخلاقه :
1-أن يكون قوياً ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف وليناً من غير ضعف؛ لئلا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف في عدله.
2-أن يكون حليما متأنياً، عفيفاً ورعاً، فطناً يقظاً لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة.
3-أن يكون قنوعاً صدوقاً ذا رأي ومشورة.
4-أن يبتعد عن القضاء في حالة الغضب الشديد وما يقوم مقامه من الأمور التي تشوش عليه فكره كالهم والجوع والتعب ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان)).
5-عدم مسارة أحد الخصوم أو محاباته على الآخر أو تلقينه حجته أو تعليمه كيف يدّعي.
6-ومن الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي: عدم قبول الرشوة بل يحرم عليه ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم))
7-عدم قبول الهدية من المتخاصمين أو أحدهما ألا من كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس بقبول هديته بشرط ألا تكون لديه خصومة يقضي له فيها وإن كان الأولى تورعه عن قبول الهدية.
8-ومن الواجب على القاضي العدل بين المتخاصمين في كل شيء.
9-يحرم عليه الحكم بعلمه أو القضاء لنفسه ولقرابته ولا يحكم على عدوه لحصول التهمة في هذه الأحوال.
10-يستحب له أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم.
11-يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد فيقضي بالإجماع وإلا انتقل إلى الاجتهاد إن كان من أهله وإن لم يكن من أهله أخذ برأي المفتي وافتى به.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
الموانع التي تمنع قبول الشهادة:
-شهادة الأب لابنه أو العكس، وكذلك شهادة أحد الزوجين لبعضهما فترد الشهادة لثبوت التهمة، أما الشهادة على بعضهم فمقبولة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين}
-ومن الموانع: شهادة العدو على عدوه؛ لحصول التهمة أما العداوة في الدين فمقبولة فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع.
-ومن الموانع: شهادة الزور وهي من الكبائر؛ لقوله تعالى: {واجتنبوا قول الزور} ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عند ذكر أكبر الكبائر وفيه : (( وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت))

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
شهادة المرأة مقبولة[مجتمعات مع الرجال] في المال وما يقصد به المال كالإجارة والرهن والوديعة ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}
وتقبل شهادتها أيضاً في الأمور الخاصة بالنساء مما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كالرضاعة والولادة ونحوهما من الأمور الخاصة بالمرأة فتقبل شهادتهنّ منفردات ويكفي في ذلك امرأة واحدة عدلة.

تم بحمد الله وفضله.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 29 شوال 1440هـ/2-07-2019م, 11:27 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
ج1: حكم القضاء أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، وإذا امتنع عنه كل الصالحين أثموا، ومن أدلة مشروعيته قوله تعالى:" يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق"، وقوله عليه الصلاة والسلام:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر"، وقد تولى عليه الصلاة والسلام القضاء ونصب القضاة، وكذلك أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس. أما الحكمة منه أنه لا يستقيم أمر الناس بدونه، ففيه نصرة المظلوم، وإقامة الحدود، وإعطاء كل مستحق حقه، والإصلاح بين الناس، وقطع المخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الظلم والفساد.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
ج2: موانع قبول الشهادة:
- الكفر: فلا تقبل شهادة الكافر، لقوله تعالى:" وأشهدوا ذوي عدل منكم" وقوله عز وجل:" ممن ترضون من الشهداء" والكافر ليس بعدل ولا مرضي، ويستثنى من الكفار أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة، لقوله تعالى:" أو آخران من غيركم".
- عدم البلوغ وعدم العقل: فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة لأنه غير مكتمل العقل، ولا تقبل شهادة الصبيان إلا على بعضهم البعض في الجروح خاصة، ولا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران لأن شهادتهم لا تفيد اليقين.
- الخرس: فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته وإنما تقبل شهادته في الأحكام الخاصة به للضرورة، وتقبل شهادته كتابة.
- عدم الحفظ وعدم الضبط وعدم اليقظة: فلا تقبل شهادة سيء الحفظ والمغفل وكثير الخطأ والسهو، لعدم حصول الثقة بقوله، ولكن تقبل ممن يقل منه ذلك.
- عدم العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى:" وأشهدوا ذوي عدل منكم"، ويوصف بالعدالة من هو مستقيم في دينه، ولم تظهر منه ريبة، ذو المروءة، المؤدي للواجبات والمستحبات والمجتنب للمحرمات والمكروهات.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
ج3:- إذا جلس الخصمان عنده أجلسهما وسأل من المدعي أو يسكت فيسمع دعواه.
- فإن جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدعى عليه حيالها فإن أقر قضى عليه وإن أنكر طالب المدعي بالبينة.
- فإن أتى المدعي بالبينة حكم بشروطها ولا يحكم بعلمه.
- فإن لم يأتي المدعي بالبينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، لقوله عليه الصلاة والسلام:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
- فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي ثم خلى سبيله.
- فإن أبى المدعى عليه الحلف قضى عليه القاضي بالنكول وهي قرينة بصدق المدعي كما حكم بذلك عثمان رضي الله عنه، وذهب آخرون أن اليمين ترد إلى المدعي فيحلف ويستحق إذا قوي جانبه.
- إذا حلف المدعى عليه وخلى القاضي سبيله، ثم أتى المدعي بقرينة بعد ذلك حكم له القاضي بها.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
ج4: عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به:
- الزنى واللواط: أربعة شهود رجال.
- السرقة والقذف والنكاح والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك: شاهدان من الرجال.
- المال وما يقصد به من المال كالبيع والإجارة والقرض والرهن والأجل والوديعة ونحو ذلك: شاهدان من الرجال أو شاهد من الرجال وشاهدان من النساء أو شاهد واحد من الرجال مع يمين المدعي.

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
ج5: لا يجوز قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمعته.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
ج6: المتحمل للشهادة هو أن يكون هو من سمع أو رأى ما سيشهد به، أما أدائها فيمكن أن يؤديها عن المتحمل شخص آخر للحاجة لتعذر شهود الأصل لمرض أو موت أو غيرهما، مع ثبوت عدالة المتحمل والمؤدي معا.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 1 ذو القعدة 1440هـ/3-07-2019م, 09:07 PM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 690
افتراضي

بسم اله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
تعريف الشهادة

لغة: الخبر القاطع الجازم، وهي مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر حقيقة عما شاهده وعاينه.
وشرعا: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
أو: هي الإخبار بما علمه الشاهد أو عاينه بلفظ مخصوص، نحو: أشهد أو شهدت، أو ما يقوم مقامهما.

ما أدلة مشروعيتها
مما دلّ على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والإجماع.فمن الكتاب قوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]، وقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} [البقرة: 283].
وقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
ومن السنة: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر).

وقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة لإثبات الحقوق، ولأن الحاجة داعية إليها.

س2: ما هي شروط القاضي؟

1 - أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، ولأن في تولي الكافر هذا الأمر الجلل رفعة له، ولا ينبغي أن يعز أمره.
2 - أن يكون مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً.
3 - أن يكون حرا؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية.
4 - أن يكون ذكرا؛ فلا تتولى المرأة القضاء قال النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة).
5 - أن يكون عدلا؛ فلا يولى الفاسق؛ فالفاسق لا يقبل خبره فكيف يقبل حكمه، قال تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبيّنوا}[الحجرات: 6]
6 - أن يكون سليما من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس،التي تمنعه من الفصل بين الخصوم أما البصر ففيه نظر.
7 - أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟


1 - أن يكون مسلماً فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]. وقوله عز وجل: {ممّن ترضون من الشّهداء} وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة، وذلك إذا لم يوجد غيرهم؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} [المائدة: 106].
2 - أن يكون بالغا عاقلا: وتقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتحدت كلمتهم.
3 - أن يكون خاليا من الخرس، فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته؛ وتقبل في الأحكام الخاصة به للضرورة. وإن أداها بخطه كتابة قبلت؛ لدلالة الخط على الألفاظ.
4 - أن يكون حافظا ضابطا يقظا: فلا تقبل شهادة المستهتر والمعروف بكثرة الخطأ والسهو وتقبل ممن يقلّ منه ذلك؛ لوروده من كل أحد.
5 - أن يكون عدلا؛ فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]،

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.

1 - ينبغي أن يكون القاضي قوياً ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف.
2 - أن يكون حليما متأنياً؛ لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم.
3 - أن يكون ذا فطنة ويقظة، لا يخدع أو يراوغ بسهولة.
4 - ينبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً، غير طامع في أرزاق الخلق. قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم)
5 - أن يكون قنوعاً صدوقاً، ذا رأي ومشورة.
6 - ينبغي ألا يسارّ أحد الخصمين، أو يحابي أحدهما، أو يلقنه حجته، أو يعلمه كيف يدّعي.
7 - ألا يقضي وهو غضبان غضباً شديداً أو جائعا جوعا شديدا أو مريض مرضا شديدا؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان). ويقاس على الغضب الأمور الأخرى.
8 - يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، على تفصيل في الموضوع.
10 - لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته.
11 - لا يحكم القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته.
12 - يستحب للقاضي أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته.
13 - يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي.
14 - أن يكون عادلا في كل شيء، كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى - رضي الله عنه -: (واس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وعدلك؛ حتى لا ييئس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك).
15- ألا يخاف في الله لومة لائم.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.

1- لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس؛ لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه.
2- لا تقبل شهادة الزور، وهو الكذب، وهي من الكبائر.
3- لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه.

س6: ما حكم شهادة المرأة؟

1- لا تقبل شهادة المرأة في ما يطلع عليه الرجال في الغالب، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك، فيقبل فيها شاهدان من الرجال، لقوله تعالى في الرجعة: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]
2- تقبل شهادة امرأتين مع رجل في المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية، لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
3- تكفي شهادة امرأة واحدة عدلة فيما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 27 ذو القعدة 1440هـ/29-07-2019م, 12:51 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
ج1: حكم القضاء أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، وإذا امتنع عنه كل الصالحين أثموا، ومن أدلة مشروعيته قوله تعالى:" يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق"، وقوله عليه الصلاة والسلام:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر"، وقد تولى عليه الصلاة والسلام القضاء ونصب القضاة، وكذلك أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس. أما الحكمة منه أنه لا يستقيم أمر الناس بدونه، ففيه نصرة المظلوم، وإقامة الحدود، وإعطاء كل مستحق حقه، والإصلاح بين الناس، وقطع المخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الظلم والفساد.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
ج2: موانع قبول الشهادة:
- الكفر: فلا تقبل شهادة الكافر، لقوله تعالى:" وأشهدوا ذوي عدل منكم" وقوله عز وجل:" ممن ترضون من الشهداء" والكافر ليس بعدل ولا مرضي، ويستثنى من الكفار أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة، لقوله تعالى:" أو آخران من غيركم".
- عدم البلوغ وعدم العقل: فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة لأنه غير مكتمل العقل، ولا تقبل شهادة الصبيان إلا على بعضهم البعض في الجروح خاصة، ولا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران لأن شهادتهم لا تفيد اليقين.
- الخرس: فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته وإنما تقبل شهادته في الأحكام الخاصة به للضرورة، وتقبل شهادته كتابة.
- عدم الحفظ وعدم الضبط وعدم اليقظة: فلا تقبل شهادة سيء الحفظ والمغفل وكثير الخطأ والسهو، لعدم حصول الثقة بقوله، ولكن تقبل ممن يقل منه ذلك.
- عدم العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى:" وأشهدوا ذوي عدل منكم"، ويوصف بالعدالة من هو مستقيم في دينه، ولم تظهر منه ريبة، ذو المروءة، المؤدي للواجبات والمستحبات والمجتنب للمحرمات والمكروهات.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
ج3:- إذا جلس الخصمان عنده أجلسهما وسأل من المدعي أو يسكت[حتى يتكلم] فيسمع دعواه.
- فإن جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدعى عليه حيالها فإن أقر قضى عليه وإن أنكر طالب المدعي بالبينة.
- فإن أتى المدعي بالبينة حكم بشروطها ولا يحكم بعلمه.
- فإن لم يأتي المدعي بالبينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، لقوله عليه الصلاة والسلام:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
- فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي ثم خلى سبيله.
- فإن أبى المدعى عليه الحلف قضى عليه القاضي بالنكول وهي قرينة بصدق المدعي كما حكم بذلك عثمان رضي الله عنه، وذهب آخرون أن اليمين ترد إلى المدعي فيحلف ويستحق إذا قوي جانبه.
- إذا حلف المدعى عليه وخلى القاضي سبيله، ثم أتى المدعي بقرينة بعد ذلك حكم له القاضي بها.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
ج4: عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به:
- الزنى واللواط: أربعة شهود رجال.
- السرقة والقذف والنكاح والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك: شاهدان من الرجال.
- المال وما يقصد به من المال كالبيع والإجارة والقرض والرهن والأجل والوديعة ونحو ذلك: شاهدان من الرجال أو شاهد من الرجال وشاهدان من النساء أو شاهد واحد من الرجال مع يمين المدعي.
[والشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال، وفي من ادعى الفقر بعد الغنى؟ ]
س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
ج5: لا يجوز قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمعته.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
ج6: المتحمل للشهادة هو أن يكون هو من سمع أو رأى ما سيشهد به، أما أدائها فيمكن أن يؤديها عن المتحمل شخص آخر للحاجة لتعذر شهود الأصل لمرض أو موت أو غيرهما، مع ثبوت عدالة المتحمل والمؤدي معا.
[ التحمل هو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة. وأما الأداء فهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه؛ أي لأداء الشهادة التي تحملها.]
الدرجة: ب+
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 27 ذو القعدة 1440هـ/29-07-2019م, 01:07 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
بسم اله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
تعريف الشهادة

لغة: الخبر القاطع الجازم، وهي مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر حقيقة عما شاهده وعاينه.
وشرعا: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
أو: هي الإخبار بما علمه الشاهد أو عاينه بلفظ مخصوص، نحو: أشهد أو شهدت، أو ما يقوم مقامهما.

ما أدلة مشروعيتها
مما دلّ على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والإجماع.فمن الكتاب قوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]، وقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} [البقرة: 283].
وقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
ومن السنة: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر).

وقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة لإثبات الحقوق، ولأن الحاجة داعية إليها.

س2: ما هي شروط القاضي؟

1 - أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، ولأن في تولي الكافر هذا الأمر الجلل رفعة له، ولا ينبغي أن يعز أمره.
2 - أن يكون مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً.
3 - أن يكون حرا؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية.
4 - أن يكون ذكرا؛ فلا تتولى المرأة القضاء قال النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة).
5 - أن يكون عدلا؛ فلا يولى الفاسق؛ فالفاسق لا يقبل خبره فكيف يقبل حكمه، قال تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبيّنوا}[الحجرات: 6]
6 - أن يكون سليما من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس،التي تمنعه من الفصل بين الخصوم أما البصر ففيه نظر.
7 - أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟


1 - أن يكون مسلماً فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]. وقوله عز وجل: {ممّن ترضون من الشّهداء} وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة، وذلك إذا لم يوجد غيرهم؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} [المائدة: 106].
2 - أن يكون بالغا عاقلا: وتقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتحدت كلمتهم.
3 - أن يكون خاليا من الخرس، فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته؛ وتقبل في الأحكام الخاصة به للضرورة. وإن أداها بخطه كتابة قبلت؛ لدلالة الخط على الألفاظ.
4 - أن يكون حافظا ضابطا يقظا: فلا تقبل شهادة المستهتر والمعروف بكثرة الخطأ والسهو وتقبل ممن يقلّ منه ذلك؛ لوروده من كل أحد.
5 - أن يكون عدلا؛ فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]،

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.

1 - ينبغي أن يكون القاضي قوياً ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف.
2 - أن يكون حليما متأنياً؛ لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم.
3 - أن يكون ذا فطنة ويقظة، لا يخدع أو يراوغ بسهولة.
4 - ينبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً، غير طامع في أرزاق الخلق. قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم)
5 - أن يكون قنوعاً صدوقاً، ذا رأي ومشورة.
6 - ينبغي ألا يسارّ أحد الخصمين، أو يحابي أحدهما، أو يلقنه حجته، أو يعلمه كيف يدّعي.
7 - ألا يقضي وهو غضبان غضباً شديداً أو جائعا جوعا شديدا أو مريض مرضا شديدا؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان). ويقاس على الغضب الأمور الأخرى.
8 - يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، على تفصيل في الموضوع.
10 - لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته.
11 - لا يحكم القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته.
12 - يستحب للقاضي أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته.
13 - يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي.
14 - أن يكون عادلا في كل شيء، كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى - رضي الله عنه -: (واس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وعدلك؛ حتى لا ييئس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك).
15- ألا يخاف في الله لومة لائم.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.

1- لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس؛ لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه.
2- لا تقبل شهادة الزور، وهو الكذب، وهي من الكبائر.
3- لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه[وتقبل شهادة المسلم على الكافر.].

س6: ما حكم شهادة المرأة؟

1- لا تقبل شهادة المرأة في ما يطلع عليه الرجال في الغالب، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك، فيقبل فيها شاهدان من الرجال، لقوله تعالى في الرجعة: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]
2- تقبل شهادة امرأتين مع رجل في المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية، لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
3- تكفي شهادة امرأة واحدة عدلة فيما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك.
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir