بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.ما حكم القضاء؟ وما أدلة مشروعيته؟ وما الحكمة منه؟
القضاء فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.فمن الكتاب{يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} ص.
والسنة،قوله عليه السلام :(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران،وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر.
الاجماع،فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس.
الحكمة منه،نصرة المظلوم،وإقامة الحدود،وإعطاء كل مستحق حقه،والإصلاح بين الناس،وقطع المخاصمات،ليستتب الأمن،ويقل الفساد.
س2.ما هي موانع قبول الشهادة.
1_الكفر،قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
2_صغر السن وان اتصف بالعدالة،فهو ناقص الأهلية،ولكن تقبل شهادة الصبيان في الجروح.
3_لا تقبل شهادة الأخرس،لكن لو أداها كتابة قبلت.
4_لا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة السهو،لعدم الثقة.
5_لا تقبل شهادة الفاسق،قال تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
6_شهادة الأب لابنه أو العكس،وكذلك أحد الزوجين لصاحبه.
7_شهادة العدو على عدوه،أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة.
8_شهادة الزور وهي الكذب.
9_شهادة النساء في حدود كالسرقة والقذف وما ليس بمال.
س3.اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
1.يجلس القاضي الخصمين بين يديه ويسألهما أيكما المدعي؟أو يسكت حتى يتكلم المدعي.
2.يسأل القاضي المدعى عليهعن موقفه حيال الدعوى.فإذا أنكر طالب القاضي المدعي بالبينة.
3.يأتي المدعي بالبينة، ويستمع لها،فإن لم يكن للمدعي بينة فلهاليمين على خصمه.
4.إن قبل المدعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي وخلى سبيله.
5.وإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضى عليه الحاكم بالنكول،أي الامتناع.
6.إذا حلف المدعى عليه وخلى الحاكم سبيله، فأحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها.
س4.فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
في الزنى واللواط أربع شهود من الرجال،لقوله تعالى {لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء }النور.
أما في السرقة والقذف،وما ليس بمال ولا يقصد به المال،وكان ممايطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية،ففيه شاهدان من الرجال.قال تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم}الطلاق.
في المال وما يقصد به المال،كالبيع والاجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية،ففيها شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين،ويقبل فيها شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي.
أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع،فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عدلات.
ومن ادعى الفقر من بعد الغنى، ففيه شهادةثلاثة رجال.
س5.ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم عليه.
أما ما كان عادة له بمهاداته قبل القضاء فلا بأس،بشرط ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها.
س6.ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟مع بيان حكم كل منها.
تحمل الشهادة في غير حق الله،يعني في حق الآدميين،فرض كفاية.
أما أداؤها وإثباتها عند الحاكم،ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها،لقوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}البقرة.
تم بحمد الله