بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: بيّن معاني ما يلي مع بيان أحكامها بالدليل:
التمائم: جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأولاد من خرزات وعظام ونحو ذلك لدفع العين، سميت تميمة لاعتقادهم أنهم يتم أمرهم ويحفظون بها.
وتعليق التمائم محرم وإن اعتقد في التميمة النفع والضر من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، قال تعالى: "وَإِنْ يَمْسسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فلاَكاَشفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وإِنْ يُرِدْكَ بخَيْرٍ فلاَ رادَّ لفَضْلِهِ يُصِيبُ بِه منْ يَشاَءُ مِنْ عِباَدِهِ وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ"
وإن اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سبباً سبباً.
وإذا كانت التميمة من القرآن، فقد اختلف أهل العلم في جواز تعليقها، والصحيح أنه لا يجوز.
الرقى: هي التي تسمى العزائم وهناك من يعمل بالرقى المشروعة و هذا النوع يشرع ويحمد فعله لنفع الناس وعلاجهم، ويدل لذلك ما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل في الرقية فقال له: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".
[والرقية الجائزة لها شروط كان يحسن بك ذكرها.]
أما النوع الثاني فهو محرم لما في الحديث: ''إن الرقى والتمائم والتولة شرك''
س2: ما حكم رقية الكافر للمسلم؟ .اختلف الفقهاء في جواز رقية الكافر للمسلم, فذهب الحنفيّة والإمام الشّافعيّ، وهو رواية عن مالك إلى: جواز رقية اليهوديّ والنّصرانيّ للمسلم، إذا رقى بكتاب اللّه، وبذكر اللّه؛ لما روي في موطّأ مالك: أنّ أبا بكر -رضي الله عنه- دخل على عائشة -رضي الله تعالى عنها- وهي تشتكي، ويهوديّة ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب اللّه.
[راجع تعليقي على الأخوات قبلك للاستفادة.]
س3: بيّن خطر التعلّق بغير الله تعالى. قال ابن القيم في مدارج السالكين: فصل: المفسد الثالث من مفسدات القلب: التعلق بغير الله تبارك تعالى، وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق، فليس عليه أضر من ذلك، ولا أقطع له عن مصالحه، وسعادته منه، فإنه إذا تعلق بغير الله، وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره، والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل
[لا تغفل مستقبلا عضد إجابتك بالأدلة.]
س4: فصّل القول في أحكام التبرّك. التبرك بالشيء طلب حصول الخير بمقاربته وملابسته، وينقسم التبرك إلى:
- التبرك المشروع هو التبرك بما ورد به الشرع لأن التبرك أمر توقيفي ومما ورد التبرك به.
* من الذوات: النبي صلى الله عليه وسلم وزمزم والحجر الأسود
[تقبيل الحجر الأسود امتثال لأمر الله عز وجل.]
* ومن الأزمنة: رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة
* ومن الأماكن: مكة والمدينة وبيت المقدس
* ومن الأعمال: الصلاة والصيام والزكاة
- وما لم يرد الشرع بجواز التبرك به فهو التبرك الممنوع :
* ففي الذوات كالعلماء والأولياء
*وفي الأزمنة: كليلة الأسراء وليلة المولد
* وفي الأماكن: كالقبور ونحوها
*وفي الأعمال: كالبدع والمحدثات.
[خلاصة القول: أن التبرك بالأزمنة المباركة كرمضان والعشر من ذي الحجة يكون بإكثار الطاعات فيها لما يترتب على ذلك من أجور عظيمة، وأما بركة الأماكن كمكة وما حول بيت المقدس فهي بركة ذات من جهة المعنى، ولا تنال هذه البركة بالتمسح بها، وإنما بركتها هي كثرة الخير الذي يكون لمن أرادها، وأتاها، وطاف بها، وتعبّد عندها. وأما بركة الأنبياء فهي بركة ذاتية تنال بالتمسح بهم أو الأخذ من عرقهم أو من شعرهم في حياتهم. وأما بركة الصالحين والعلماء فهي بركة عمل، والتبرك بهم يكون بالاقتداء بصلاحهم والاستفادة من علمهم.]
س5: اذكر ما استفدته من قصّة ذات أنواط.
- الخوف من الشرك؛ ذلك أن المرء قد يستحسن أمرًا، يظنه أنه يقربه إلى الله وإذا به يبعده من الله بل ويقربه من مساخطه، ليس كل ماتستحسنه يكون مستحسنًا شرعًا يجب أن يكون مجازا شرعا.
- أنّ الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، -يعني بالحقائق والدلائل- ولهذا جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- طلبهم كطلب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سمَّوها ذات أنواط، فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيمًا ومحبةً فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه وقس على ذلك".
- النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلون، إلا ماجاء في شرعنا ما يدل على إباحته وجوازه.
س6: كيف تردّ على من زعم أن التبرّك بآثار الصالحين مستحب؟
- التبرك معناه: طلب البركة، وهي زيادة الخير، ويكون بالأعمال كالصلاة والصيام والصدقة وكل أمر شرعه الله ففيه بركة الأجر والثواب، ويكون بالذوات وآثارها
[كيف يكون ذلك؟]، وما كان بذات النبي صلى الله عليه وسلم وما لامسها أنه جائز.
فلو كانت هذه السنة مشروعة لفعلها صغار الصحابة مع كبارهم أو لفعلها التابعون مع الصحابة أو فعلها من قبلهم مع من بعدهم ولم نعرف هذه الأمور.
- إن للمؤمن بركة وبركته بمقدار عمل صالح إما أن يكون هناك بركة لا تنفك عن الذات فهذا ليس لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بركتك أيها المؤمن أنت كالنخلة والنخلة كلها بركة بمقدار الثمرة والعمل الصالح يكون عندك بركة وهذه بركة يتخذ منك الطاعة والعبادة بأن تدعوا لإخوانك وتعلمهم وتحرص عليهم .
[راجع إجابة الأخوات قبلك للاستفادة.]
س7: ما حكم أكل ذبائح أهل الكتاب؟
أحل الله للمسلمين ذبائح أهل الكتاب قال تعالى: ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) [المائدة: 5]. فما ذبحه أهل الكتاب على النحو المعروف من قطع الودجين والبلعوم فهو حل لنا وما كان منه بطريق الصعق أو الخنق أو نحو ذلك مما يخالف الطريق الشرعية فهو ميتة لا يحل لمسلم أن يطعمها قال تعالى: ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير..) [المائدة:3]فإن كنت تعلم طريقة الذبح التي تتم بها وأنها طريقة شرعية فلك أن تأكل من ذبيحتهم، وإن كنت تجهل طريقة الذبح فلك أن تأكل منها أيضا استصحابا للأصل إذا كان الذبح الشرعي هو الغالب، وأما إن شككت في طريقة الذبح أو كان يغلب على أهل هذه البلدة أنهم يقتلون ولا يذبحون، أو أنهم ليسوا أهل كتاب، فلا يحل لك أن تأكل منها لأن الحكم للأغلب. والله أعلم.
س8: ما حكم الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله تعالى؟
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى: " لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ " وذلك ل:
- سد الذريعة إلى الشرك بالله تعالى لأن الذبح في هذا المكان وسيلة للذبح فيه لغير الله تعالى.
- ما فيه من مشاركة المشركين في مواضع عباداتهم الباطلة وتكثير سوادهم.
- ما فيه من التشبة بالمشركين وهو منهي عنه بذاته.