دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 صفر 1439هـ/15-11-2017م, 04:29 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الرابعة:

س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
-يجوز لإمام المسلمين إقطاع الارض الموات لمن يحييها، لحديث وائل بن حجر:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم أقطعه أرضا بحضرموت".
-كما يجوز له أن يحمي العشب في الأرض الموات إذا احتيج لها كأن يجعلها لأبل الصدقة وخيل المجاهدين ،إن لم بترتب عن ذلك مضرة على مسلمين ولا يكون ذلك إلا للإمام ، لما جاء في حديث الصعب بن جذامة مرفوعا :((لا حمى إلا لله ورسوله)).

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
تعريفها:
هي التزام عوض معلوم عن عمل معلوم، بغض النظر عن فاعله ، كأن يقول الجاعل: من وجد حقيبتي المفقودة فله ألف ريال.
حكمها:
الجعالة من العقود المشروعة كما دلت عليه النصوص نحو قوله تعالى في سورة يوسف:{ولِمن جاء به حِمل بعير وأنا به زعيم} ،وكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه حين جُعل لهم جعل عن رقياهم :((خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهمه)).

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
الجمل لا يعدّ من اللقطة فهو مما يمتنع بنفسه عن صغار السباع ، لذا وجب عليه تركه ولا يجوز التقاطه ولو عرّف به ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم لزيد بن خالد حين سأله عن ضالة الإبل ((مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)).

س4: علام يكون الوقف؟
-يكون على ما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، وأن يكون معيّنا فلا يجوز الوقف في غير المعيّن.
-ويكون على برٍّ ومعروف كالمساجد وطباعة الكتب الدينية وكل ما يمس مصالح المسلمين، فلا يجوز في محرّم.

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
تعريفه:
هو الطفل الذي يترك منبوذا على قارعة الطريق أو على باب مسجد، ويدخل فيه الطفل الضّال عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
حكمه:
-اللقيط حرٌّ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر، فإنه كافر.
-لا يترك منبوذا لعموم الآية:{وتعاونوا على البرّ والتقوى}، فالتقاطه والنفقة عليه فرض على الكفاية، وإن لم يكن مع واجده مال أنفق عليه من بيت المال.
-واجد اللقيط أحق بحضانته بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً غير الكافر والفاسق.
-يثبت نسبه بإقرار من يدّعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بيّنة عُرض على القافة.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 صفر 1439هـ/15-11-2017م, 11:44 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الرابعة:

س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
-يجوز لإمام المسلمين إقطاع الارض الموات لمن يحييها، لحديث وائل بن حجر:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم أقطعه أرضا بحضرموت".
-كما يجوز له أن يحمي العشب في الأرض الموات إذا احتيج لها كأن يجعلها لأبل الصدقة وخيل المجاهدين ،إن لم بترتب عن ذلك مضرة على مسلمين ولا يكون ذلك إلا للإمام ، لما جاء في حديث الصعب بن جذامة مرفوعا :((لا حمى إلا لله ورسوله)).

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
تعريفها:
هي التزام عوض معلوم عن عمل معلوم، بغض النظر عن فاعله ، كأن يقول الجاعل: من وجد حقيبتي المفقودة فله ألف ريال.
حكمها:
الجعالة من العقود المشروعة كما دلت عليه النصوص نحو قوله تعالى في سورة يوسف:{ولِمن جاء به حِمل بعير وأنا به زعيم} ،وكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه حين جُعل لهم جعل عن رقياهم :((خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهمه)).

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
الجمل لا يعدّ من اللقطة فهو مما يمتنع بنفسه عن صغار السباع ، لذا وجب عليه تركه ولا يجوز التقاطه ولو عرّف به ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم لزيد بن خالد حين سأله عن ضالة الإبل ((مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)).

س4: علام يكون الوقف؟
-يكون على ما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، وأن يكون معيّنا فلا يجوز الوقف في غير المعيّن.
-ويكون على برٍّ ومعروف كالمساجد وطباعة الكتب الدينية وكل ما يمس مصالح المسلمين، فلا يجوز في محرّم.

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
تعريفه:
هو الطفل الذي يترك منبوذا على قارعة الطريق أو على باب مسجد، ويدخل فيه الطفل الضّال عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
حكمه:
-اللقيط حرٌّ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر، فإنه كافر.
-لا يترك منبوذا لعموم الآية:{وتعاونوا على البرّ والتقوى}، فالتقاطه والنفقة عليه فرض على الكفاية، وإن لم يكن مع واجده مال أنفق عليه من بيت المال.
-واجد اللقيط أحق بحضانته بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً غير الكافر والفاسق.
-يثبت نسبه بإقرار من يدّعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بيّنة عُرض على القافة.

التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:26 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir