265 والنهي فيه غابرُ الخلاف = أو أنه أمرٌ على ائتلاف
يعني أن النهي النفسي عن شيء معين تحريماً أو كراهة فيه من الخلاف مثل ما في الأمر النفسي أي هل هو أمر بالضد أو يتضمنه أو لا عَيَّنه ولا يتضمنه، أو نَهْي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة؟
قوله: (أو أنه أمر على ائتلاف) يعني أن النهي يزيد على الأمر قولين:
أحدهما: هو أنه أمر بالضد اتفاقاً، وهي طريقة القاضي بناءً على أن المطلوب في النهي فعل الضد، وإنما جرى القطع في جانب النهي دون جانب الأمر لأن النهي أهم لأنه من قبيل درء المفسدة بخلاف الأمر فإنه من قبيل جلب المصلحة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأنه أهم منه. وإلى القول الثاني أشار بقوله:
266 وقيل لا قطعاً كما في المختصرْ = وهو لدى السبكيِّ رأيٌ ما انتصرْ
أي وقيل: إن النهي عن الشيء ليس أمراً بالضد لا على وجه المطابقة ولا التضمن اتفاقاً بناءً على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل حكى القول ابنُ الحاجب في (مختصره) لكنه عند تاج الدين السبكيّ رأيٌ غير منصور ولا مقبول ولذلك لم يذكره في (جمع الجوامع).