255 وليس من أمر بالأمر أمر = لثالث إلا كما في ابن عمر
يعني أن من أمر شخصاً أن يأمر شخصاً ثالثاً بشيء لا يسمى أمراً لذلك الشخص الثالث كقوله صلى الله علية وسلم: ((مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)) فإنه ليس أمْراً للصبيان إلا أن ينص الآمر على ذلك، أو تقوم قرينة على أن الثاني مبلِّغ عن الآمر الأول، فالثالث مأمور إجماعاً كما في حديث ابن عمر الثابت في (الصحيحين) أنه طلق زوجته وهي حائض فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((مُرْه فليراجعها)) والقرينة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر لابن عمر لدخول لام الأمر في قوله: ((فليراجعها)) ومجيء الحديث أيضاً بلفظ: (فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها).
256 والأمر للصبيان نَدْبه نُمِي = لما رووه من حديث خَثْعَم
يعني أن الأمر للصبيان بالمندوبات منسوب للحديث المروي في شأن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ألهذا حج تشير إلى صبي في حجرها؟ قال: ((نعم ولك أجر)) وليس منسوباً لحديث: ((مروهم بالصلاة لسبع)).
257 تعلُّق الأمر بالاختيار = جوازه رويَ باستظهار
يعني أن تعليق الأمر باختيار المأمور به نحو: افعل كذا إن شئت، فيه اختلاف بين العلماء لكن (جوازه رُوي) مع استظهار، والمستظهر له المحلِّي قال: والظاهر الجواز والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم، وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا قبل المغرب لمن شاء)) أي ركعتين، قيل: لا يجوز لما بين الطلب والتخيير من التنافي.