دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 03:25 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب الرضاع

- كتاب الرضاع
1- باب ما يجوز من الرضاع وما لا يجوز، وما يذهب مذمة الرضاع
3354- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعبٍ، فأمّا خارجة، فحدّثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيقٍ، عن جابرٍ، وأمّا اليمان فحدثنا عن أبي عتيقٍ، عن جابرٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا رضاع بعد فصالٍ، ولا يتم بعد احتلامٍ، ولا عتق إلاّ بعد ملكٍ، ولا طلاق إلاّ بعد نكاحٍ، ولا يمين في قطيعةٍ، ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولدٍ مع والدٍ، ولا يمين لامرأةٍ مع زوجٍ، ولا يمين لعبدٍ مع سيّده، ولا نذر في معصيةٍ، ولو أنّ أعرابيًا حجّ عشر حججٍ، ثمّ هاجر كانت عليه حجّةٌ إن استطاع إليه سبيلاً، ولو أنّ صبيًّا حجّ عشر حججٍ، ثمّ احتلم كانت عليه حجّةٌ إن استطاع إليه سبيلاً، ولو أنّ عبدًا حجّ عشر حججٍ، ثمّ عتق كانت عليه حجّةٌ إن استطاع إليه سبيلاً.
3354/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو سلمة، حدّثنا مخلدٌ، عن ابن جريجٍ، عن مطرّفٍ البكريّ، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيقٍ، عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يتم بعد حلمٍ، ولا رضاع بعد فطامٍ، ولا صمت يومٍ إلى الليل، ولا وصال في الصّيام، ولا نذر في معصيةٍ، ولا يمين في قطيعةٍ، ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجةٍ مع زوجٍ، ولا يمين لولدٍ مع والده، ولا يمين لمملوكٍ مع سيّده، ولا طلاق قبل نكاحٍ، ولا عتق قبل ملكٍ.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحارث بن أبي أسامة، والبزّار، والحاكم، والبيهقيّ.
وتقدّم بطرقه في باب الطّلاق قبل النّكاح.
3354/3- قال: وحدّثنا محمد بن المنهال الضرير، حدّثنا أبو بكر الحنفي، حدّثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لانكاح إلاّ بولي، ولا طلاق إلاّ بعد نكاح، ولا عتق إلاّ بعد ملك.
3355- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا ابن أبي ذئبٍ، عمّن سمع عروة بن الزّبير، يحدّث عن الحجّاج بن الحجّاج، أنّ رجلاً قال: يا رسول الله، ما يذهب عنّي مذمّة الرّضاع؟ قال: غرّةٌ: عبدٌ، أو أمةٌ.
3356- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا ابن نميرٍ، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجّاجٍ، رجلٍ من أسلم، عن أبيه، أنّه سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ما يذهب عنّي مذمّة الرّضاع؟ قال: غرّةٌ: عبدٌ، أو أمةٌ عند الفطام.
3356/2- ورواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا محمّد بن عمر، حدّثنا محمّدٌ عبد الله، عن الزّهريّ، عن عروة، عن الحجّاج، عن أبيه.
3357- قال: وحدّثني عمر بن صالح بن نافعٍ، عن صالح بن نافعٍ، عن صالحٍ مولى التّوأمة، عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما يذهب مذمّة الرّضاع؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الغرّة، يعني: العبد والأمة.
3358- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا محمّد بن خازمٍ، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
3359- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن حميدٍ الطّويل، حدّثنا الحسن، قال: قيل للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لو تزوّجت ابنة حمزة، قال: إنّها ابنة أخي من الرّضاعة، وإنّ الرّضاعة تحرّم ما يحرم من النّسب.
هذا إسنادٌ مرسلٌ صحيحٌ.
3360- وقال الحميديّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا إسماعيل بن أميّة، عن ابن أبي مليكة، أنّه سمع عقبة بن الحارث، يقول: تزوّجت ابنة أبي أهاب، فجاءت امرأةٌ سوداء، فقالت: إنّي أرضعتكما، فأتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من عن يمينه، فسألته، فأعرض عنّي، ثمّ أتيته من عن يساره، فأعرض عنّي، ثمّ استقبلته، فسألته، فقلت: والله يا رسول الله، إنّها سوداء، وإنّها وإنّها، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كيف وقد قيل؟.
هذا رواه البخاريّ، وأبو داود، والتّرمذيّ، والنّسائيّ بنقص الفاظ.
3361- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا بشرٌ، حدّثنا هشام بن إسماعيل القرشيّ السّهميّ المكّيّ، عن أخيه زيد بن إسماعيل، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تسترضع الحمقاء، وقال: إنّ اللّبن يشبه.
3361/2- رواه أبو داود: في المراسيل، حدّثنا الحسن بن الصّبّاح، حدّثنا إسحاق ابن بنت داود بن أبي هندٍ، من خير الرّجال، عن هشام بن إسماعيل المكّيّ، عن زيادٍ السّهميّ، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تسترضع الحمقاء، فإنّ اللّبن يشبه.
3361/3- ورواه البيهقيّ، أنبأنا أبو بكرٍ محمّد بن محمّدٍ، أنبأنا أبو الحسين الفسوي، حدّثنا أبو عليٍّ اللّؤلؤيّ، حدّثنا أبو داود... فذكره، وقال: هذا مرسلٌ.
3362- قال ابن أبي عمر: وحدّثنا مروان، عن إسماعيل، سمعت قيساً يقول: قال المغيرة ابن شعبة: لا تحرموا العيفة، قال: قلنا: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعها جارتها، المرة والمرتين.
3363- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يونس بن محمّدٍ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن سهلة امرأة أبي حذيفة، أنّها قالت: يا رسول الله، إنّ سالمًا مولى أبي حذيفة يدخل عليّ وهو ذو لحيةٍ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أرضعيه، فقالت: كيف أرضعه وهو ذو لحيةٍ؟ فقال: أرضعيه فأرضعته، فكان يدخل عليها.
3363/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا يونس بن محمّدٍ... فذكره.
3364- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا معتمر بن سليمان، عن محمّد بن غنيمٍ، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلمانيّ، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما يجوز في الرّضاع من الشّهود؟ فقال: رجلٌ أو امرأةٌ.
3364/2- رواه أحمد بن حنبلٍ، وحدّثنا عبد الرّزّاق، أنبأنا شيخٌ من أهل نجران، حدّثني محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلمانيّ، عن أبيه، عن ابن عمر، أنّه سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أو أنّ رجلاً سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
3364/3- قال: وحدّثنا عبد الله بن محمّدٍ، حدّثنا معتمرٌ، عن محمّد بن عثيمٍ، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلمانيّ... فذكره.
3364/4- قال: وحدّثنا ابن أبي شيبة... فذكره.
3364/5- قال عبد الله: وحدّثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي شيبة... فذكره، إلاّ أنّه قال: رجلٌ وامرأةٌ.
3364/6- ورواه البيهقيّ في سننه من طريق المعتمر بن سليمان، حدّثنا محمّد بن عثيمٍ، يحدّث عن محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلمانيّ، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سئل نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
وقال: وهذا إسنادٌ لا تقوم بمثله الحجّة، محمّد بن عثيمٍ يرمى بالكذب، وابن البيلمانيّ ضعيفٌ، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل هكذا، وقيل: رجلٌ وامرأةٌ وقيل: رجلٌ وامرأتان.
3365- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا محمّد بن عمر، حدّثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفٍ المزنيّ، عن أبيه، عن جدّه، وكانت له صحبةٌ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: استرضعوا من مزينة، فإنّهم أهل أمانةٍ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، كثيرٌ ضعيفٌ، والواقديّ كذّابٌ.
3366- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا سعيد بن أبي الرّبيع السّمّان، حدّثنا محمّد بن دينارٍ الطّاحيّ، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزّبير، رضي الله عنه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لا تحرّم المصّة والمصّتان والإملاجة والإملاجتان.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرضاع, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir