دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 01:25 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب اللباس (1)

حرف اللام
الكتاب الأول: في اللباس
الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته
[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة
8235 - (ت د) محمد بن ركانة - رضي الله عنه -: قال: «إن ركانة صارع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فصرعه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال ركانة: وسمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين: العمائم على القلانس». أخرجه الترمذي وأبو داود.

8236 - (د) أبو المليح - عن أبيه - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اعتمّوا تزدادوا حلما» قال: «وقال علي: العمائم تيجان العرب». أخرجه أبو داود.
8237 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا اعتمّ سدل عمامته بين كتفيه».
قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك.
قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك.
أخرجه الترمذي.

8238 - (د) عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: «لقد عمّمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعمامة، فسدلها من بين يديّ، ومن خلفي أصابع» أخرجه أبو داود.
8239 - (م د س) عمرو بن حريث - رضي الله عنه - قال: «رأيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- على المنبر: وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفها بين كتفيه». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «رأيت على النبّي -صلى الله عليه وسلم- عمامة حرقانيّة».
وفي رواية مسلم: «كأني أنظر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليه عمامة سوداء، وقد أرخى طرفها بين كتفيه».
وفي أخرى له: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس وعليه عمامة سوداء».

[شرح الغريب]
حرقانية، الحرقانية: السوداء، قال الهروي: هكذا تفسيره في الحديث، ولا ندري ما أصله.

8240 - (س) عمرو بن أمية - رضي الله عنه -: قال: «كأني أنظر الساعة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر وعليه عمامة سوداء أرخى طرفها بين كتفيه» أخرجه النسائي.
8241 - (م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل فتح مكة وعليه عمامة سوداء». زاد في رواية: «بغير إحرام».
أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وزاد النسائي في أخرى: «أرخى طرف العمامة بين الكتفين».

8242 - (ت) أبو كبشة الأنماري - رضي الله عنه - قال: «كانت عمامة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بطحة - تعني لاطئة».
وفي رواية قال: «كانت كمام أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بطحا».
أخرج الترمذي الرواية الثانية، وقال: هذا حديث منكر، والرواية الأولى أخرجها رزين.

8243 - (د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «بيّنا نحن جلوس في بيتنا في حرّ الظهيرة، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقبلا متقنّعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستأذن، فأذن له، فدخل» أخرجه أبو داود، وهو طرف من حديث الحجرة أخرجه البخاري بطوله.
[شرح الغريب]
الظهيرة، وقت الظهيرة: وقت حر الشمس وشدة القائلة.

8244 - (خ) عبد الملك بن حبيب: قال: «نظر أنس - رضي الله عنه - إلى الناس يوم الجمعة، فرأى طيالسة، فقال: كأنّهم الساعة يهود خيبر». أخرجه البخاري.
[النوع] الثاني: في القميص والإزار
8245 - (د ت) أسماء بنت يزيد بن السكن - رضي الله عنها - قالت: «كان كمّ قميص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الرّسغ» أخرجه الترمذي وأبو داود.

8246 - (ط د) العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه - رحمه الله -: قال: «سألت أبا سعيد عن الإزار؟ فقال: على الخبير سقطت، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إزرة المؤمن نصف الساق، ولا حرج» - أو قال: - «لا جناح - عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك، فهو في النار ما كان أسفل من ذلك، فهو في النار، ومنّ جرّ إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة». أخرجه الموطأ، وأخرجه أبو داود وقال: «ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار» مرة واحدة، ولم يقل في آخره: «يوم القيامة».
[شرح الغريب]
إزرة، الإزرة، بكسر الهمزة: هيئة الائتزار، كالجلسة: هيئة الجلوس، والعقد: هيئة القعود.

8247 - (ت س) حذيفة - رضي الله عنه - قال: «أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعضلة ساقي - أو ساقه - فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت، فلا حقّ للإزار في الكعبين» أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الإزار إلى أنصاف السّاقين: العضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء السّاق، لا حقّ للكعبين في الإزار».

8248 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الإزار فهو في القميص» أخرجه أبو داود.
8249 - (د) عكرمة مولى ابن عباس: قال: «رأيت ابن عباس يأتزر، فيضع حاشية إزاره من مقدّمه على ظهر قدمه، ويرفع من مؤخّره، قلت: لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأتزرها». أخرجه أبو داود.
8250 - (خ س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» أخرجه البخاري والنسائي.
[شرح الغريب]
فهو في النار: قوله: «ما كان أسفل من ذلك فهو في النار» معناه: أن ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل في النار، عقوبة له على فعله، وقيل: معناه: أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار، على أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار.

8251 - (م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «مررت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحرّاها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنّصاف الساقين» أخرجه مسلم.
8252 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا لبستم أو توضأتم، فابدؤوا بميامنكم» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لبس قميصا بدأ بميامنه».

[النوع] الثالث: في إسبال الإزار
قد تقدّم في «كتاب الكبر» منه أحاديث، ونذكر هاهنا ما لم نذكر هناك.
8253 - (خ م د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «منّ جرّ ثوّبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: يا رسول الله، إنّ إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهده، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّك لست ممن يفعله خيلاء».
أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
وفي رواية للبخاري: قال شعبة: لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي المكان الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث؟ فحدّثني، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «منّ جرّ ثوّبه منّ مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خصّ إزارا ولا غيره.
وفي رواية مسلم: «أن ابن عمر رأى رجلا يجرّ إزاره، فقال: ممن أنت؟ فانتسب له، فإذا رجل من بني ليث، فعرفه ابن عمر، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - بأذنيّ هاتين - يقول: منّ جرّ إزاره، لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة».
وفي رواية لأبي داود والنسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، ومنّ جرّ منها شيئا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة».

[شرح الغريب]
خيلاء، الخيلاء، والمخيلة: العجب والكبر.

8254 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما -: أنّ النّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله لا ينظر إلى مسبل». أخرجه النسائي.
[النوع] الرابع: في إزرة النساء
8255 - (د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «منّ جرّ ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أمّ سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرّخين شبرا، فقالت أمّ سلمة: إذا تنكشف أقدامهن، قال: فيرخين ذراعا، لا يزدن عليه». أخرجه الترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال: «رخّص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأمّهات المؤمنين في الذّيل شبرا، فاستردنه، فزادهن شبرا، فكنّ يرسلن إلينا، فنذرع لهن ذراعا».

8256 - (ط د س) أم سلمة - رضي الله عنهما -: «قالت: حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا، قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها، قال: فذراعا، لا تزيد عليه». أخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي.
8257 - (ت) أم سلمة - رضي الله عنها: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- شبر لفاطمة شبرا من نطاقها» أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
نطاقها، النطاق: شيء تشد به المرأة وسطها، ترفع ثوبها لئال يمس الأرض عند معاناة الأشغال وغيرها.

[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال
8258 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدميه». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
بشملة، والاحتباء، الشملة: من مآزر الأعراب، والاحتباء: هو أن يجمع الإنسان بين ظهره ورجليه بمئزر أو نحوه، ليكون شبية المستند إلى شي.
هدبها، هدب الإزار: طرفه، لا من جهة حاشيته.

8259 - (د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصمّاء، والاحتباء في ثوب واحد». أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
8260 - (خ م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء».
وفي رواية قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين: اشتمال الصمّاء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء». أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الأولى.
وفي رواية للبخاري ومسلم: «أنه نهى عن لبستين وعن بيعتين» وذكر الحديث بطوله، وقد تقدّم ذكّره في «كتاب البيع». من حرف الباء.

8261 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عن لبستين: اشتمال الصّماء، وهو أن يجعل ثوبه على عاتقه فيبدو أحد شقّيه ليس عليه ثوب، أو أن يشتمل على يديه في الصلاة، واللبّسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء».
وفي رواية: «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منّكبيه، وعن بيعتين: اللّماس، والنّباذ».
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الباقون نحوا منه، وقد ذكرنا بعض رواياتهم في «كتاب البيع» من حرف الباء.
وللموطأ: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبستين وعن بيعتين: عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه شيء، وعن أن يشتمل الرجل في الثوب الواحد على أحد شقيّه».

[النوع] السادس: في الإزار
8262 - (د) عروة بن عبد الله بن قشير عن: معاوية بن قرة عن أبي قرة بن إياس - رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رهّط من مزينة، فبايعناه وإنّ قميصه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه، فمسست الخاتم: قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه إلا مطلقي أزرارهما قط في شتاء ولا حرّ، ولا يزرّران أزرارهما أبدا». أخرجه أبو داود.

[النوع] السابع: في خمر النساء ومروطهن
8263 - (د) عائشة - رضي الله عنها -: «ذكرت نساء الأنصار، فأثنت عليهن وقالت: لهن معروفا، وقالت: لما نزلت: سورة النور عمدن إلى حجور أو حجوز - شك أبو كامل الجحدري - فشققنهنّ، فاتخذنهنّ خمرا».
وفي رواية: قالت: «يرحم الله نساء المهاجرين الأول، لما أنزل الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهنّ شققن أكنف مروطهن، فاختمرن بها» أخرجه أبو داود، وقال أحد رواته: «أكثّف» وأخرج البخاري الثانية، وقال: «شققن مروطهنّ فاختمرن بها».

[شرح الغريب]
حجور، أو حجوز: قد جاء في متن الحديث «حجور، أوحجوز» بالشك، قال الخطابي: «الحجور، لا معنى لها هاهنا، وإنما هو بالزاي المعجمة، والحجز جمع حجزة، وأصل الحجزة: موضع مشد الإزار، والحجوز، جمع الحجز، يقال: احتجز اللرجل بالإزار: إذا شدة على وسطه، وأما الحجور بالراء المهملة فهو جمع حجر الإنسان. وما أدري لأي معنى أنكره الخطابي، فإنه لا فرق بين أن تشق المرأة حجزتها، فتختمر بها، أو حجرها، والله أعلم.
أكثف مروطهن: قد جاء في الحديث «أكثف، وأكنف» فأما أكثف بالثاء المعجمة بمثلثة فهو من الكثيف: الثخين، وأما بالنون: فهو الأستر الأصفق، قال الخطابي: ومن هاهنا قيل للوعاء الذي يحرز فيه الشيء: كنف، وللبناء الساتر لما وراءه: كنيف.

8264 - (د) أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: لما نزل {يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ} [الأحزاب: 59] خرج نساء الأنصار كأنّ على رؤوسهن الغربان من الأكسية. أخرجه أبو داود.
8265 - (د) عائشة - رضي الله عنهما -: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال: يا أسماء، إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، - وأشار إلى وجهه وكفّيه» أخرجه أبو داود.
8266 - (د) محمد بن سيرين: «أن عائشة - رضي الله عنها - كانت إذا أتت البصرة نزلت على صفية أمّ طلحة الطلحات، فرأت بنان لها، فقالت: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل وفي حجرتي جارية، فألقى إليّ حقّوه، وقال: شقّيه شقّتيّن،فأعطى هذه نصفا، والفتاة التي عند أمّ سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
حقوه: الحقو: الإزار، وهوفي الأصل: مشدد الإزار، فسمي به.

8267 - (د) دحية بن خليفة الكبي - رضي الله عنه - قال: «أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقباطيّ، فأعطاني منها قبطيّة، فقال: اصدعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصا، وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
بقباطي، القباطي: ثياب بيض تكون بمصر، واحدها: قبطية بضم القاف وأما بكسر القاف: فهو منسوب إلى القبط، وهم هذا الجيل من الناس.
يصفها، وصف الثوب البشرة: إذا حكاها ولم يسترها لرقته.
اصدعها، الصدع: الشق، يريد: شقها نصفين، وكل واحد منهما: صدع، بكسر الصاد فأما بالفتح: فهو المصدر.

8268 - (ط) علقمة بن أبي علقمة - عن أمّه - رضي الله عنهما -: قالت: «دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة، وعليها خمار رقيق، فشقّته عائشة وكستّها خمارا كثيفا» أخرجه الموطأ.
8269 - (د) أم سلمة - رضي الله عنها -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها وهي تختمر، فقال: ليّة، لا ليّتين». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
لية، لاليتين، اللية: المرة الواحدة، من اللي، وهو عطف الثوب والخمار، ونحو ذلك، وإنما كره لها أن يكون الخمار على رأسها ليتين، لئلا تكون إذا فعلت ذلك صارت كالمتعمم من الرجال، يلوي طرف العمامة علي رأسه، وهذا على معنى نهي النساء أن يتشبهن بلبسة الرجال.

8270 - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كانت أمّ سلمة لا تضع جلبابها عنها وهي في البيت، طلبا للفضل». أخرجه...
8271 - (ط) مالك بن أنس بلغه: «أنّ أمة كانت لعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - رآها عمر وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة، فقال: ألم أر جارية أخيك تحوس النّاس، وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ فأنكر ذلك عمر» أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
تحوس فلانة تحوس الرجال- بالحاء المهملة - أي: تخالطهم، وهو بالجيم نحوه بمعناه.

[النوع] الثامن: في النعال والانتعال
8272 - (م ط د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشّمال، وقال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ليحّفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا».
وفي رواية أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال - وذكره إلى قوله - «بالشّمال» وزاد «ولتكن اليمين أوّلهما تنعل، وآخرهما تنزع».
أخرج الأولى مسلم والثانية الموطأ والترمذي وأبو داود.

[شرح الغريب]
ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا: قوله: ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا، يجمع أمورا، منها: أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال، لأن وضع إحدى القدمين منه على الحفاء، إنما يكون مع التوقي والتهيب لأذى يصيبه، أو حجر يصدمه، ويكون وضعه القدم الأخرى على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من غير محاشاة أو تقية، فتختلف من أجل ذلك مشتيه، ويحتاج إلى أن ينتقل عن سجية مشيه وعادته، فلا يأمن عند ذلك العثار، وقد يتصور فاعله عند الناس لصورة من إحدى رجليه أقصر من الأخرى، ولاخفاء بقبح منظر هذا الفعل واستبشاعه عند الناظرين، ويدخل في هذا كل لباس مزودوج، كالخفين، وإدخال اليد في الكمين، والتردي بالرداء على المنكبين.

8273 - (خ م د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يعجبه التّيمّن في تنعّله، وترجّله وطهوره، وفي شأنه كلّه».
وفي رواية «يحب التّيمّن ما استطاع»، وفي رواية: «كان يحب التّيمّن ما استطاع في شأنه كلّه في طهوره وترجّله ونعله».
قال بعض الرواة: «وسواكه» ولم يذكر «شأنه كله».
وفي رواية: «كان يحبّ التّيمّن في طهوره إذا تطهّر، وفي ترجلّه إذا ترجّل، وفي انتعاله إذا انتعل».
أخرجه الجماعة إلا الموطأ، ورواياتهم متقاربة.

[شرح الغريب]
وترجله، الرجل: تسريح الشعر وغسله.

8274 - (ت) أبو هريرة وأنس بن مالك - رضي الله عنهما -: قالا: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينتعل الرجل قائما». أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
ينتعل قائما: إنما نهى عن لبس النعل قائما، لأن لبسها قاعدا أسهل عليه، وأمكن له، وربما كان ذلك سببا لا تقلا به إذا لبسه قائما.

8275 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينتعل الرّجل قائما» أخرجه أبو داود.
8276 - (م د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «إذا انقطع شسع أحدكم، أو انقطع شسع نعله، فلا يمش في نعل واحد، حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خفّ واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصمّاء».
وفي رواية: «نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يشتمل الصمّاء، أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وأن يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره».
أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الأولى إلى قوله: «بشماله».
وله في أخرى قال: «إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها»، وأخرج الترمذي الثانية، وأسقط من أوله ذكر الأكل والشرب والانتعال.

[شرح الغريب]
الشسع: من سيور النعل،وهو الذي يدخل بين الأصبعين في الثقب الذي في صدر النعل المخدود من الزمام، والزمام: السير الذي يعقد فيه الشسع.

8277 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا». وفي رواية «ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا».
أخرجه الجماعة إلا النسائي.
وفي رواية لمسلم، وأخرجها النسائي: قال أبو رزين العقيلي: خرج إلينا أبو هريرة يوما وهو يقول - وضرب على جبهته بيده - إنكم لتحدّثون أنّي أكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنهتدوا وأضلّ، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها».

8278 - (ت) عائشة - رضي الله عنها: قالت: «ربما مشي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نعل واحدة».
وفي رواية عن القاسم بن محمد عن عائشة: «أنها مشت في نعل واحدة». أخرجه الترمذي، وقال: وهذا أصح.
وذكر رزين عنها قالت: «قد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينتعل قائما، ويمشي في نعل واحدة، غير ما مرّة».
وقال القاسم بن محمد: «رأيت عائشة تمشي بنعل واحدة، أو قال: في خف واحد وهي تصلح الآخر».

8279 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «من السّنّة إذا جلس الرجل: أن يخلع نعليّه فليضعهما بجنبه». أخرجه أبو داود.
8280 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة غزوناها: «استكثروا من النّعال، فإنّ الرجل لا يزال راكبا ما انتعل» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «كنّا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فقال...» وذكر الحديث.

8281 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس النّعال السّبتيّة - وهي التي ليس عليها شعر - ويتوضأ وأنا أحبّ أن ألبسهما».
وفي رواية: قال عبيد بن جريج: قلت لابن عمر: «رأيتك تلبس هذه النعال السّبتيّة وتتوضأ فيها؟ قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبسها ويتوضأ فيها». وفي أخرى قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس النعال السّبتية، ويصفّر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك». أخرج النسائي الثانية والثالثة، والأولى ذكرها رزين.

[شرح الغريب]
السبتية: جلود البقر مدبوغة بالقرظ، سميت سبته لأن شعرها قد سبت عنها، أي: حلق، وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ، أي: لانت.

8282 - (خ ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «إنّ نعلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لهما قبالان».
وفي رواية: قال عيسى بن طهمان: «أخرج لنا أنس نعليّن جرداويّن لهما قبالان، فحدّثني ثابت البنانيّ بعد عن أنس أنهما نعلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه البخاري وأبو داود، وأخرج الترمذي والنسائي الأولى.

[شرح الغريب]
قبالان، قبال النعل: زمامها، وهو السير الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي يليها جرداوان، نعلان جردوان: لا شعر عليها.

8283 - (د) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: قال: قيل لعائشة - رضي الله عنها-: «هل تلبس المرأة النعل؟ فقالت: قد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرّجلة من النساء» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
الرجلة، الرجلة من النساء: التي تتشبه بالرجال في هيئاتهم وأخلاقهم وأفعالهم وأقوالهم.

8284 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل الذي يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل». أخرجه أبو داود.
[النوع] التاسع: في ترك الزينة
8285 - (ت) معاذ بن أنس - رضي الله عنه - أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، حتى يخيّره من أيّ حلل الإيمان شاء يلبسها». أخرجه الترمذي.

8286 - (ت) ميمونة بنت سعد: وكانت خادما لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مثل الرّافلة في الزّينة في غير أهلها، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها». أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
الرافلة، رفل فلان يرفل في ثوبه: إذا أطاله، وجره على الأرض.

8287 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: يرفعه قال: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة، ثم ألهب فيه النار، ومن تشبّه بقوم فهو منهم».
وفي أخرى: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله» وفي رواية: «ثوب مذلّة».
وأخرج في حديث آخر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من تشبّه بقوم فهو منهم» أخرج الأولى رزين، والثانية أخرجها أبو داود.

[شرح الغريب]
ثوب شهرة، ثوب الشهرة: هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به، واشتهر بين الناس، والمراد به: ما ليس من لباس الرجال، ولا يجوز لهم لبسه شرعا ولا عرفا.

[النوع] العاشر: في التزين
8288 - (س) أبو الأحوص عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليّ ثوب دون، فقال لي: ألك مال؟ قلت نعم، قال: من أيّ المال؟ قلت من كلّ المال قد أعطاني الله: من الإبل والبقر والغنم، والخيل، والرقيق، قال: فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته» أخرجه النسائي.

8289 - (ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّ الله يحبّ أن يرى أثره نعمته على عبده». أخرجه الترمذي.
8290 - (ط) محمد بن سيرين - رحمه الله -: قال: قال عمر بن الخطاب: «إذا وسّع الله عليكم فوسّعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه». أخرجه الموطأ.
8291 - (د) محمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما على أحدكم إن وجد - أو ما على أحدكم إن وجدتم - أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبيّ مهنته».
وفي رواية عنه عن ابن سلام: «أنّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك على المنبر». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
مهنته: المهنة بفتح الميم وكسرها الخدمة، ومعاناة الأشغال، والماهن: الخادم.

8292 - (ت س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثوّبان قطريّان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بزّ من الشام لفلان اليهوديّ، فقلت له: يا رسول الله، لو بعثت فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال اليهوديّ: قد علمت ما أراد، إنما أراد أن يذهب بمالي، أو بدراهمي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كذب عدوةّ الله، قد علم أنّي منّ أتقاهم وآداهم للأمانة». أخرجه الترمذي، والنسائي.
8293 - (ط) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني أنّمار قال: فبينما أنا تحت شجرة، إذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، هلمّ إلى الظّلّ، فأتى وسلّم ونزل، فالتمست شيئا، فوجدت في غرارة جرو قثّاء، فقرّبته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: من أين لكم هذا؟ قلت: خرجنا به من المدينة، قال جابر: وعندنا صاحب لنا يخرج يرعى ظهرا لنا، وعليه بردان قد أخلقا، فنظر إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ قلت: بلى، له ثوبان في العيبة كسوتفه إياهما، قال: فادعه فليلبسهما، قال: فلمّا ولّى، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ماله؟ ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ فسمعه الرجل، فقال: في سبيل الله يا رسول الله، فقال رسول الله: في سبيل الله، فقتل الرّجل في سبيل الله» أخرجه الموطأ.
والذي جاء في رواية يحيى بن يحيى قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني أنمار، قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة، إذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: فقلت: يا رسول الله، هلمّ إلى الظل، قال: فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقمت إلى غرارة لنا، فالتمست فيها، فوجدت جرو قثّاء، فكسرته، ثم قرّبته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: من أين لكم هذا؟ فقلت: يا رسول الله خرجنا به من المدينة، قال جابر: وعندا صاحب لنا نجّهره يذهب يرعى ظهرنا، قال: فجهّزته، ثم أدبر يذهب في الظّهر وعليه بردان له قد خلقا، قال: فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيّبة، كسوته إياهما، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما له؟ ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا له؟ قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في سبيل الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: في سبيل الله، قال فقتل الرجل في سبيل الله».

[شرح الغريب]
جرو قثاء، جرو القثاء: صغاره.

8294 - عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن هاتين اللّبستين: المرتفعة، والدّون» أخرجه...


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اللباس, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir