(د)
1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم و السنة المطهرهو الإجماع و القياس
2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.
لغة : النظافة والنزاهة من القاذورات الحسّية والمعنوية .
شرعاً : تنظيف الجسد بالماء أو التراب الطاهرين وإزالة الخبث لكي تجوز له الصلاة .
3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء.
لا يصح الوضوء حيت أن ولوغ الكلب في الماء ينجّسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ألاهن بالتراب) .
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. (خطأ, يجوز وصل الإناء المكسور بالفضة فقط).
5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.
-أن يكون طاهر منق مباح .
-أن يكون ثلاث مسحات منقيات أو أكثر حتى يتم التطهر .
-الإستجمار باليد اليسرى.
4-عدم الإستجمار بعظم ولا روث .
قال سلمان الفارسي رضى الله عنه ( نهانا يعني صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم) .
6: متى يتأكد السواك؟
1- عند الوضوء .
2- عند قيام الليل .
3- عند تغير رائحة الفم .
4- عند الصلاة .
5- عند قراءة القرآن .
6- عند دخول المسجد والمنزل .
7- عند طول الصمت .
8- عند إصفرار الأسنان .