اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم
وتعليقا على عبارة قال الشيخ ابن قاسم:
اقتباس:
(أي: غير الماء الطهور إجماعا، حكاه ابن المنذري والغزالي وغيرهما)
|
كيف انعقد الإجماع على أن الماء الطهور هو الرافع الوحيد للحدث ثم يأتي بعض علماء المذاهب الأخرى ويرجحون أن التيمم بالتراب رافع للحدث حقيقة وليس مجرد مبيح له فقط؟
|
وقع في الكلام اختصار وإجمال ينبغي التفصيل فيه ، وهو متصل بمسألة هل التيمم يرفع الحدث ؟
وفيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يرفع الحدث مطلقاً.
القول الثاني: أنه مبيح لما تجب له الطهارة ولا يرفع الحدث.
القول الثالث: أنه يرفع الحدث إلى أن يجد الماء أو يقدر على استعماله فإذا حصل ذلك انتقضت طهارته ووجب عليه التطهر بالماء
وهذا القدر هو الذي حكى عليه الإجماع ابن المنذر - رحمه الله - إذ قال في كتاب الإجماع: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَيَمَّمَ كما أُمِرَ, ثم وَجَدَ الماءَ قبلَ دخولِه في الصلاةِ، أنَّ طهارتَه تَنْتَقِضُ، وعليه أن يُعيدَ الطهارةَ، ويُصَلِّيَ).