دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب العتق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 01:06 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب أحكام المكاتب


وعنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جَدِّهِ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ)). أَخْرَجَهُ أبو داودَ بإسنادٍ حسَنٍ.
وأَصْلُهُ عندَ أحمدَ والثلاثةِ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ.
وعنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ)). رواهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ.
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ)). رواهُ أحمدُ وأبو داودَ والنَّسائيُّ.


  #2  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 02:14 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


2/1350 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ والثَّلاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
(وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)، وَرُوِيَ مِنْ طُرُقٍ كُلِّهَا لا تَخْلُو عَنْ مَقَالٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: لا أَعْلَمُ أَحَداً رَوَى هَذَا إلاَّ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ رَضِيتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُثْبِتُهُ. وَعَلَى هَذَا فُتْيَا الْمُفْتِينَ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا لَمْ يَفِ بِمَا كُوتِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَبْدٌ، لَهُ أَحْكَامُ الرِّقِّ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ. وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ؛ فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ يُعْتَقُ إذَا أَدَّى شَرْطَ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ.
وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَدَلِيلُهُ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ)).
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ أَبُو عِيسَى فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ: سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ.
قال البَيْهَقِيُّ: فَاخْتُلِفَ عَلَى عِكْرِمَةَ فِيهِ، وَرِوَايَةُ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلَةٌ، وَرِوَايَتُهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلَةٌ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ طُرُقٍ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً.
قُلْتُ: فَقَدْ ثَبَتَ لَهُ أَصْلٌ، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ الْكِتَابِ. وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ: دَلِيلُهُ الْحَدِيثُ، وَإِنْ كَانَ مَا خَلَتْ طُرُقُهُ عَنْ قَادِحٍ، إلاَّ أَنَّهُ أَيَّدَتْهُ آثَارٌ سَلَفِيَّةٌ عَن الصَّحَابَةِ، وَلأَنَّهُ أَخَذَ بِالاحْتِيَاطِ فِي حَقِّ السَّيِّدِ، فَلا يَزُولُ مِلْكُهُ إلاَّ بِمَا قَدْ رَضِيَ بِهِ مِنْ تَسْلِيمِ مَا عِنْدَ عَبْدِهِ، فَالأَقْرَبُ كَلامُ الْجُمْهُورِ.


3/1351 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحِّحْهُ التِّرْمِذِيُّ).
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ:
الأُولَى: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا صَارَ مَعَهُ جَمِيعُ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ؛ فَقَدْ صَارَ لَهُ مَا لِلأَحْرَارِ، فَتَحْتَجِبُ مِنْهُ سَيِّدَتُهُ إذَا كَانَ مَمْلُوكاً لامْرَأَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ ذَلِكَ، وَهُوَ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: هَذَا خَاصٌّ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ احْتِجَابُهُنَّ عَن الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ مَالَ الْكِتَابَةِ إذَا كَانَ وَاحِداً لَهُ، وَإِلاَّ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا مَنَعَ سَوْدَةَ مِنْ نَظَرِ ابْنِ زَمْعَةَ إلَيْهَا، مَعَ أَنَّهُ قَدْ قَالَ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)).
قُلْتُ: وَلَكَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ قِنٌّ إذَا لَمْ يَجِدْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ دِرْهَماً. وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي مُكَاتَبٍ وَاجِدٍ لِجَمِيعِ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: ((إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا، فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا قَضَاهَا فَلا تُكَلِّمُهُ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ))؛ فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ لا يُقَاوِمُ حَدِيثَ الْكِتَابِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: دَلَّ الحَدِيثُ بِمَفْهُومِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَمْلُوكِ الْمَرْأَةِ النَّظَرُ إلَيْهَا مَا لَمْ يَكُنْ يُكَاتِبْهَا وَيَجِدْ مَالَ الْكِتَابَةِ، وَهُوَ الَّذِي دَلَّ لَهُ مَنْطُوقُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فِي سُورَةِ النُّورِ وَفِي سُورَةِ الأَحْزَابِ، وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضاً قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ لَمَّا تَقَنَّعَتْ بِثَوْبٍ، وَكَانَتْ إذَا قَنَّعَتْ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ؛ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُكِ)).
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُرِيدُ مَمَالِيكَهُنَّ.
وَفِي تَيْسِيرِ الْبَيَانِ لِلْمَوْزِعِيِّ أَنَّ رُؤْيَةَ الْمَمْلُوكِ لِمَالِكَتِهِ هوَ الْمَنْصُوصُ؛ أَيْ: لِلشَّافِعِيِّ. وَذَكَرَ الْخِلافَ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَرَدَّهُ، وَهُوَ خِلافُ مَا نَقَلْنَا عَنْهُ فيما يَأْتِي، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُهُ. وَإِلَى مَا أَفَادَهُ مَفْهُومُ الحَدِيثِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِن السَّلَفِ، وَهُوَ قَوْلٌ للشَّافِعِيِّ.
وَذَهَبَت الْهَادَوِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ كَالأَجْنَبِيِّ، قَالُوا: يَدُلُّ لَهُ صِحَّةُ تَزْوِيجِهَا إيَّاهُ بَعْدَ الْعِتْقِ. وَأَجَابُوا عَنْ هذا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَفْهُومٌ لا يُعْمَلُ بِهِ، وَعَن الآيَةِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ الْمَمْلُوكَاتُ مِن الإِمَاءِ لِلْحَرَائِرِ، وَخَصَّهُنَّ بِالذِّكْرِ؛ رَفْعاً لِتَوَهُّمِ مُغَايَرَتِهِنَّ لِلْحَرَائِرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}؛ إذ الإِمَاءُ لَسْنَ مِنْ نِسَائِهِنَّ. وَلا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا وَتَكَلُّفُهُ، وَالْحَقُّ أحَقُّ بِالاتِّبَاعِ.
4/1352 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُودَى): بِضَمِّ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ؛ مِنْ: وَدَاهُ يَدِيهِ، (الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ).
سَقَطَ هَذَا الْحَدِيثُ بِشَرْحِهِ مِن الشَّرْحِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ حُكْمُ الْحُرِّ فِي قَدْرِ مَا سَلَّمَهُ مِنْ مَالِ الكِتَابَةِ، فَتُبَعَّضُ دِيَتُهُ إنْ قُتِلَ، وَكَذَلِكَ الْحَدُّ وَغَيْرُهُ مِن الأَحْكَامِ الَّتِي تُنَصَّفُ. وَهَذَا قَوْلُ الْهَادَوِيَّةِ. وَذَهَبَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ وَشُرَيْحٌ إلَى أَنَّهُ يُعْتَقُ كُلُّهُ إذَا سَلَّمَ قِسْطاً مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ.
وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ رِوَايَةٌ مِثْلُ كَلامِ الْهَادَوِيَّةِ، وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ: لا تَتَبَعَّضُ أَحْكَامُهُ، بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: ((الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ))، إلاَّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَقَدْ رَفَعَهُ ابْنُ قَانِعٍ، وَأَعَلَّهُ بِالانْقِطَاعِ.
وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمْ أَرَ مَنْ رَضِيتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُثْبِتُهُ، كَمَا تَقَدَّمَ.
وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُوَابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعَيْنِ بِلَفْظِ: ((الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيَرِثُ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ))، وَلا عِلَّةَ لَهُ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ حَدِيثَ الْكِتَابِ. وَلَعَلَّهُ هُوَ، وإنَّمَا اخْتَلَفَ لَفْظُهُ. وَتَقَدَّمَ الْخِلافُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَبَيَانُ الرَّاجِحِ.

  #3  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 02:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1243- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلاَثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ إسنادُه حَسَنٌ.
قالَ في (التلخيصِ): رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، والحاكِمُ مِن طُرُقٍ، ورَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وابنُ حِبَّانَ من وجهٍ آخرَ، من حديثِ عَطَاءٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، ولفظُه: ((وَمَنْ كَانَ مُكَاتَباً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا إِلاَّ أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ)).
قالَ النَّسَائِيُّ: هذا حديثٌ منكَرٌ، وهو عندِي خَطَأٌ. وقالَ ابنُ حَزْمٍ: عَطَاءٌ هذا هو الخُرَسَانِيُّ، ولم يَسْمَعْ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو. قالَ الشافعيُّ: في حديثِ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ: لا أَعْلَمُ أحداً رَوَى هذا إلاَّ عمرَو بنَ شُعَيْبٍ، ولم أَرَ مَن رَضِيتُ مِن أهلِ العلمِ يُثْبِتُه.
وحَسَّنَ إسنادَه المصنِّفُ، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ، وقالَ ابنُ عبدِ الهادي: هو روايةُ إسماعيلَ بنِ عَيَّاشٍ عن شيخٍ شَامِيٍّ ثِقَةٍ، وابنُ عيَّاشٍ إذا رَوَى عن الشامِيِّينَ فهو ثِقَةٌ.
* مُفْرَداتُ الحديثِ:
- المُكَاتَبُ: يُقالُ: كاتَبَ عَبْدَه مُكاتَبَةً؛ أي: باعَه لنفسِه بآجالٍ معلومةٍ، وأقساطٍ معلومةٍ.
سُمِّيَتْ مُكاتَبَةً؛ لأنَّه يَكْتِبُ- في الغالِبِ- للعبدِ على مَوْلاَهُ كِتاباً بالعِتْقِ عندَ أداءِ النجومِ.
* * *
1244- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ:

*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ مُخْتَلَفٌ فيه؛ منهم مَن صَحَّحَهُ، ومِنهم مَن تَكَلَّمَ فيه.
أَخْرَجَهُ أحمدُ، والتِّرْمِذِيُّ، وأبو دَاوُدَ، وابنُ ماجهْ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، من طريقِ الزُّهْرِيِّ، عن نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عنها به،وقالَ التِّرْمِذِيُّ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وقالَ الحاكِمُ: صحيحُ الإسنادِ، ووَافَقَه الذَّهَبِيُّ، وذَكَرَه ابنُ حَجَرٍ في التلخيصِ دونَ أنْ يَتَكَلَّمَ عليه.
قالَ ابنُ عبدِ الهادِي: تَكَلَّمَ في هذا الحديثِ غيرُ واحدٍ مِن الأَئِمَّةِ.
قالَ الألبانيُّ: ونَبْهَانُ هذا أَوْرَدَه الذَّهَبِيُّ في (ذَيْلِ الضُّعفاءِ). وقالَ ابنُ حَزْمٍ: مجهولٌ. قلتُ: وقد أشارَ البَيْهَقِيُّ إلى جَهالتِه،وقالَ الشافعيُّ: لم أَرَ مِن أهلِ العلمِ مَن يُثْبِتُ هذا الحديثَ.
قلتُ: وممَّا يَدُلُّ على ضَعْفِ الحديثِ عملُ أُمَّهَاتِ المؤمنينَ على خِلافِه.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثَيْنِ:
1- الحديثانِ يَدُلاَّنِ معَ الآيةِ الكريمةِ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} على أصلِ الكتابةِ ومشروعِيَّتِها.
2- يَدُلُّ الحديثُ رَقْمُ(1243) على أنَّ المكاتَبَ لا يَعْتِقُ مِن رِقِّه حتى يُوَفِّيَ جميعَ دَيْنِ الكتابةِ، فتَجْرِي عليه أحكامُ الرقيقِ ما بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ؛ هذا هو منطوقُ الحديثِ، وهذا هو مذهَبُ جمهورِ العلماءِ، ومنهم الأَئِمَّةُ الأربعةُ.
3- أمَّا مفهومُه فهو يُوَافِقُ منطوقَ الحديثِ رَقْمِ (1244) من أنَّ الرقيقَ إذا صارَ معَه جميعُ دَيْنِ كِتابتِه، فإنَّه أَصْبَحَ حُرًّا، له أحكامُ الأحرارِ؛ حيثُ خَلَصَ مِن الرقِّوصارَ حُرًّا.
4- يَدُلُّ الحديثُ رَقْمُ (1244)على أنَّ المرأةَ لا تَحْتَجِبُ مِن رَقِيقِها، بل يَجُوزُ لها كَشْفُ وَجْهِها عندَه؛ لقوَّةِ العِلاقةِ، ولأن الرقيقَ لا تَرْتَفِعُ نفسُه إلى سَيِّدَتِه، والسيِّدَةُ لا تُنْزِلُ نفسَها إليه، وفي المسألةِ خلافٌ بينَ الفقهاءِ.
5- ويَدُلُّ على أنه بعدَ أداءِ جميعِ دَيْنِ الكتابةِ، أو وُجُودِها عندَه، أَصْبَحَ حُرًّا؛ فيَجِبُ عليها حينَئذٍ أنْ تَحْتَجِبَ عنه؛لانفصالِه عنها، ولأنَّه بعدَ الحرِّيَّةِ أَصْبَحَ كاملَ الإنسانيَّةِ والحرِّيَّةِ.
6- اسمُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ (نَبْهَانُ) قالَتْ له: ماذا بَقِيَ عليكَ مِن كِتابتِكَ؟ قالَ: ألفا دِرْهَمٍ. قالَ:[لعلها: قالَتْ:] هما عندَك؟ قالَ: نعمْ. قالَتِ: ادْفَعْ ما عليكَ، وعليكَ السلامُ. ثمَّ أَلْقَتَ دونَه الحِجابَ، فبَكَى، وقالَ لا أُعْطِيه أبداً. قالَتْ: إنَّكَ واللَّهِ يا بُنَيَّ أبداً لن تَرَانِيأبداً ؛إنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إلينا، أنه إذا كانَ عبدٌ لإحداكُنَّ، ووَفَى بما بَقِيَ عليه من كتابتِه، فاضْرِبِي دونَه الحِجابَ.
7- ويَدُلُّ الحديثُ على أصلِ مشروعيَّةِ الحجابِ من الأجنبيِّ؛ أي: غيرِ المَحْرَمِ.
* * *
1245- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ.


*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
وقد أَخْرَجَهُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَه، وقالَ الحاكِمُ: صحيحٌ على شرطِ الْبُخَارِيِّ، ووَافَقَه الذَّهَبِيُّ.
قالَ الشَّوْكَانِيُّ: حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ سَكَتَ عنه أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وهو عندَ النَّسَائِيِّ مُسْنَدٌ ومُرْسَلٌ، ورِجَالُ إسنادِه عندَ أبي دَاوُدَ ثِقاتٌ.
قالَ ابنُ عبدِ الهادِي: وقد أُعِلَّ الحديثُ. اهـ.
وأشارَ المُنْذِرِيُّ إلى عِلَّتِه، وهي الإرسالُ، لكن رُوِيَ أيضاً مُتَّصِلاً مُسْنَداً.
* مُفْرَداتُ الحديثِ:
- دِيَةَ الْحُرِّ: وَدَى القاتلُ القتيلَ يَدِيهِ،دِيَةً- مخفَّفةً-: إذا أَعْطَى وَلِيَّه المالَ الذي هو بَدَلُ النفسِ، وفاؤُها محذوفةٌ، والهاءُ عِوَضٌ، والأصلُ وَدِيَه، مثلَ: وَعِيَه، فتقولُ في الأمرِ: ِ) القتيلَ بدالٍ مكسورةٍ لا غيرُ، فإنْ وَقَفْتَ قلتَ: (دِهْ)، ثمَّ سُمِّيَ المالُ تسميةً بالمصدرِ، والجمعُ دِيَاتٌ، مثلَ هِبَةٍ وهِبَاتٍ، وعِدَةٍ وعِدَاتٍ.
والدِّيَةُ شَرْعاً: المالُ المُؤَدَّى إلى مَجْنِيٍّ عليه أو وَلِيِّه، بسببِ جِنايةٍ، وهي مقدَّرَةٌ شرعاً ومحدَّدَةٌ، وقُدِّرَتْ في كتابِ الجِناياتِ.
َقَّ: الشخصُ يَرِقُّ، فهو رَقِيقٌ، ويُطْلَقُ الرقيقُ على الذكرِ والأنثى، والجمعُ أَرِقَّاءُ.
والرِّقُّ شرعاً: عَجْزٌ حُكْمِيٌّ يقومُ بالإنسانِ، سَبَبُه الكفرُ؛ فالعجزُ يَمْنَعُه من التصرُّفاتِ الشرعيَّةِ، ويَسْلُبُه الأهليَّةَ.
دِيَةَ العَبْدِ:أما دِيَةُ العبدِ أو الأَمَةِفهي قيمتُهما، ولو بَلَغَتْ دِيَةَ الحرِّ أو زَادَتْ عليها.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-إذَا أدَّى المكاتَبُ بعضَ أقساطِ دَيْنِ الكِتابةِ، صارَ مُبَعَّضاً؛ بعضُه حُرٌّ، وبعضُه رَقِيقٌ،وحُرِّيَّتُه بقَدْرِ ما أَدَّاه مِن دَيْنِ الكِتابةِ.
أمَّا حرِّيَّتُه الكاملةُ: فمُراعاةٌ بإيفاءِ جميعِ دينِه، أمَّا ما جاءَ في الحديثِ المتقدِّمِ:((الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِدِرْهَمٌ))فمعناه:إنْ لم يُوَفِّ جميعَ أقساطِ كتابتِه، عادَ إلى كاملِ رِقِّه.
2-إذا اعْتُدِيَ على هذا المبعَّضِ، فإنَّ دِيَتَه تُسَلَّمُ على نوعيْنِ:
النوعُ الأوَّلُ: تُسَلَّمُ دِيَةً كاملةً هي دِيَةُ الأحرارِ؛وذلك بقَدْرِ ما فيه مِن الحُرِّيَّةِ.
النوعُ الثاني: تُسَلَّمُ دِيَةَ رَقِيقٍ، وذلك بقَدْرِ ما بَقِيَ مِن رِقِّه.
قالَ في (شرحِ الإقناعِ): ومَن نِصْفُه حُرٌّ، ونِصْفُه رَقِيقٌ، فعلى قاتِلِه نصفُ دِيَةِ حُرٍّ، ونِصْفُ قِيمَتِه.
3-وقالَ: أمَّا المكاتَبُ والمُدَبَّرُ وأمُّ الوَلَدِ، فقالَ في (شرحِ الإقناعِ): والمدبَّرُ، والمكاتَبُ، وأمُّ الوَلَدِ، والمعلَّقُ عِتْقُه بصفةٍ عندَ وُجُودِها –فكالقِنِّ؛ لحديثِ: ((الْمُكَاتَبُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ))، والباقي بالقياسِ عليه.
4- ما ذَكَرَه صاحبُ(الإقناعِ) مخالِفٌ للحديثِ الذي جَعَلَ حُكْمَ دِيَتِه كدِيَةِ المدبَّرِ، وأمِّ الولدِ، وهو في الحقيقةِ مخالِفٌ لهما؛ لأنَّه عِتْقٌ منه بقَدْرِ ما سَلَّمَ، والحكمُ يَدُورُ معَ عِلَّتِه وُجُوداً وعَدَماً؛ أمَّا المُدَبَّرُ، والمعلَّقُ عِتْقُه بصفةٍ لم تُوجَدْ، وأمُّ الولدِ: فهؤلاء لازَالُوا أَرِقَّاءَ لم يَأْتِ الوقتُ الذي يُعْتَبَرُونَ فيه أحراراً،بخلافِ المكاتَبِ.
ولذا فالراجحُ: أنَّ المكاتَبَ من حيثُ الدِّيَةُ حُكْمُه حكمُ المبعَّضِ فيما نصَّ عليه الحديثُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:24 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir