دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجهاد

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 03:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تخيير أمير المسلمين في من أسر من مقاتلة العدو


وعنْ سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَوْمَ بدْرٍ ثلاثةً صَبْرًا. أَخْرَجَهُ أبو داودَ في (الْمَراسيلِ)، ورجالُهُ ثِقَاتٌ.
وعنْ عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِن المسلمينَ برَجُلٍ مِن الْمُشركينَ. أَخْرَجَهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ، وأَصلُهُ عندَ مسلمٍ.
وعنْ جُبيرِ بنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ في أُسَارَى بَدْرٍ: ((لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ)). رواهُ البخاريُّ.

  #2  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 06:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


26/1205 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلاثَةً صَبْراً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
(وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ؛ بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فَمُثَنَّاةٌ فِرَاءٌ، الأَسَدِيُّ، مَوْلَى بَنِي وَالِبَةَ؛ بَطْنٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، كُوفِيٌّ، أَحَدُ أعْلامِ التَّابِعِينَ. سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَنَساً، وَأَخَذَ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَيُّوبُ. قَتَلَهُ الْحَجَّاجُ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ فِي شَعْبَانَ مِنْهَا، وَمَاتَ الْحَجَّاجُ فِي رَمَضَانَ مِن السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ.
(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ ثَلاثَةً يَوْمَ بَدْرٍ صَبْراً). فِي الْقَامُوسِ: صَبْرُ الإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ عَلَى الْقَتْلِ أَنْ يُحْبَسَ وَيُرْمَى حَتَّى يَمُوتَ، وَقَدْ قَتَلَهُ صَبْراً وَصَبَرَهُ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ صَبُورَةٌ: مَصْبُورٌ لِلْقَتْلِ. انْتَهَى.
(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ).
وَالثَّلاثَةُ هُمْ: طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ، وَالنَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ. وَمَنْ قَالَ بَدَلَ طُعَيْمَةَ: الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ، فَقَدْ صَحَّفَ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ.
وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الصَّبْرِ، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ، وَفِي بَعْضِهِمْ مَقَالٌ: ((لا يُقْتَلَنَّ قُرَشِيٌّ بَعْدَ هَذَا صَبْراً))، قَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَتْلِ ابْنِ خَطَلٍ يَوْمَ الْفَتْحِ.

27/1206 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِن الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مُشْرِكٍ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِن الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مُشْرِكٍ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ مُفَادَاةِ الْمُسْلِمِ الأَسِيرِ بِأَسِيرٍ مِن الْمُشْرِكِينَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا تَجُوزُ الْمُفَادَاةُ، وَيَتَعَيَّنُ إمَّا قَتْلُ الأَسِيرِ أَو اسْتِرْقَاقُهُ، وَزَادَ مَالِكٌ: أَوْ مُفَادَاتُهُ بِأَسِيرٍ. وَقَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ: تَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِغَيْرِهِ أَوْ بِمَالٍ، أَوْ قَتْلِ الأَسِيرِ، أَو اسْتِرْقَاقِهِ.
وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ الأَسِيرِ، كَمَا فِي قِصَّةِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَفِدَاؤُهُ بِالْمَالِ كَمَا فِي أُسَارَى بَدْرٍ، وَالْمَنُّ عَلَيْهِ كَمَا مَنَّ عَلَى أَبِي غَرَّةَ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى أَنْ لا يُقَاتِلَ، فَعَادَ إلَى الْقِتَالِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَسَرَهُ وَقَتَلَهُ، وَقَالَ فِي حَقِّهِ: ((لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ)). وَالاسْتِرْقَاقُ وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ مَكَّة، ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ.
29/1208 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: ((لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَنْ جُبَيْرِ): بِالْجِيمِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَالرَّاءِ مُصَغَّراً، (ابْنِ مُطْعِمٍ): بِزِنَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ؛ أَي ابْنِ عَدِيٍّ. وَجُبَيْرٌ صَحَابِيٌّ كانَ عَارِفاً بِالأَنْسَابِ.
قِيلَ: إِنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ عنْ أَبِي بَكْرٍ، وكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ، (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ): هُوَ وَالِدُ جُبَيْرٍ المَذْكُورِ هُنَا، (حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاءِ النَّتْنَى): جَمْعُ نَتِنٍ بِالنُّونِ وَالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ، (لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).
الْمُرَادُ بِهِمْ أُسَارَى بَدْرٍ، وَصَفَهُمْ بِالنَّتْنِ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِن الشِّرْكِ، كَمَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُشْرِكِينَ بِالنَّجَسِ.
وَالْمُرَادُ: لَوْ طَلَبَ مِنِّي تَرْكَهُمْ، وَإِطْلاقَهُمْ مِن الأَسْرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ، لَفَعَلْتُ ذَلِكَ مُكَافَأَةً لَهُ عَلَى يَدٍ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِن الطَّائِفِ دَخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ إلَى مَكَّةَ؛ فَإِنَّ الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ أَمَرَ أَوْلادَهُ الأَرْبَعَةَ فَلَبِسُوا السِّلاحَ، وَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِنْدَ رُكْنٍ مِن الْكَعْبَةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشاً، فَقَالُوا لَهُ: أَنْتَ الرَّجُلُ الَّذِي لا تُخْفَرُ ذِمَّتُكَ.
وَقِيلَ: إنَّ الْيَدَ الَّتِي كَانَتْ لَهُ أَنَّهُ أَعْظَمُ مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ الصَّحِيفَةِ الَّتِي كَتَبَتْهَا قُرَيْشٌ فِي قَطِيعَةِ بَنِي هَاشِمٍ وَمَنْ مَعَهُمْ مِن الْمُسْلِمِينَ حِينَ حَصَرُوهُمْ فِي الشِّعْبِ، وَكَانَ الْمُطْعِمُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُ أَخْذِ الْفِدَاءِ مِن الأَسِيرِ وَالسَّمَاحَةُ بِهِ لِشَفَاعَةِ رَجُلٍ عَظِيمٍ، وَأَنَّهُ يُكَافَأُ الْمُحْسِنُ وَإِنْ كَانَ كَافِراً.

  #3  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 06:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1118 - وَعَنْ سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يومَ بدْرٍ ثَلاثَةً صَبْراً. أَخْرَجَهُ أَبُو داودَ فِي (الْمَراسيلِ) وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
قَالَ فِي (التلخيصِ): فِي (المراسيلِ) لأَبِي دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلاثَةً مِنْ قُرَيْشٍ صَبْراً: الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ، والنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ.
وَفِي قَوْلِهِ: المُطْعِمَ. تَحْرِيفٌ، وَالصَّوَابُ طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَقَالَ الْحَافِظُ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْنَادِهِ، وَرُوِيَتْ قِصَّةُ مَقْتَلِ هَؤُلاءِ الثلاثةِ صَبْراً عَنْ عِدَّةِ طُرُقٍ، وَهِيَ قِصَّةٌ مشهورةٌ؛ لَكِنْ لا تَخْلُو طُرُقُهَا مِنْ إرسالٍ، أَو انْقِطَاعٍ، أَوْ ضَعْفٍ.
أَمَّا الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ فَيَقُولُ: (وجملةُ الْقَوْلِ )أَنِّي لَمْ أَجِدْ لِهَذِهِ القِصَّةِ – مَقْتَلِ عُقْبَةَ والنَّضْرِ – إِسْنَاداً تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، عَلَى شُهْرَتِهَا فِي كُتُبِ السيرةِ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي عُقْبَةَ خَاصَّةً، فِيمَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قيسٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقاً، فَقَالَ لَهُ عَمَّارُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ: أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: (النَّارُ).
قُلْتُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، فهم رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ. اهـ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- الثلاثةُ: النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَقِيلَ: ثَالِثُهُمْ: طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ نوفلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، والحقيقةُ أَنَّ طُعَيْمَةَ قُتِلَ فِي معركةِ بَدْرٍ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ الأَسْرَى.
- صَبْراً: بفتحِ الصادِ، وسكونِ الْبَاءِ المُوَحَّدَةِ، آخِرَهُ رَاءٌ: هُوَ كُلُّ مَنْ قُتِلَ فِي غَيْرِ مَعْرَكَةٍ وَلا حَرْبٍ، وَلا خَطَأٍ، فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ صَبْراً.
1119 - وَعَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ برَجُلٍ مُشرِكٍ. أَخْرَجَهُ التِّرمذيُّ، وصَحَّحَهُ، وأَصلُهُ عندَ مسلمٍ.
1120 - وَعَنْ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: ((لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
مُفْرَدَاتُ الحَدِيثَيْنِ:
- فَدَى: يُقَالُ: فَدَاهُ مِنَ الأسرِ، يَفْدِيهِ فِدَاءً، اسْتَنْقَذَهُ بِمَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَهُوَ فَادٍ، وَذَاكَ مَفْدِيٌّ.
- أُسَارَى: جَمْعُ أَسِيرٍ، وَيُجْمَعُ أيضاً عَلَى أَسْرَى، مِثْلُ: سُكَارَى وَسَكْرَى، والأسيرُ: هُوَ مَنْ يُشَدُّ بالقِدِّ أَوْ غَيْرِهِ، وَسُمِّيَ كُلُّ أَخِيذٍ أَسِيراً، وَإِنْ لَمْ يُشَدَّ بالقِدِّ أَوْ غَيْرِهِ.
- المُطْعِمُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَهُوَ أَخُو طُعَيْمَةَ السابقِ ذِكْرُهُ، وَكَانَ الْمُطْعِمُ مِنْ رُؤَسَاءِ قُرَيْشٍ، وَلَمَّا عادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الطَّائِفِ دَخَلَ مَكَّةَ بِجِوَارِهِ، وَحِمَايَتِهِ، وَهُوَ أَحَدُ الخَمْسَةِ الَّذِينَ قَامُوا بِنَقْضِ الصحيفةِ، وَتُوُفِّيَ قَبْلَ بَدْرٍ بِنَحْوِ سبعةِ أَشْهُرٍ، وَفِي بَعْضِ الرواياتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجُبَيْرٍ: ((لَوْ كَانَ الشَّيْخُ أَبُوكَ حَيًّا، فَأَتَانَا فِيهِمْ لَشَفَّعْنَاهُ)). يُرِيدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَافِئُهُ عَلَى صَنِيعِهِ الطَّيِّبِ.
- النَّتْنَى: قَالَ فِي (النهايةِ) النَّتْنَى: وَاحِدُهُمْ (نَتِنٌ)، كَزَمِنٍ، وَزَمْنَى، قَالَ فِي (الوسيطِ): نَتُنَ نَتْناً: خَبُثَتْ رَائِحَتُهُ.
وَسَمَّاهُمْ نَتْنَى لِكُفْرِهِم، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}. [التوبة: 28] وَوَصَفَهُم بالنَّتْنِ؛ لِخُبْثِ عَقَائِدِهِم، فَالنَّتْنُ يَشْمَلُ النَّجَاسَةَ الْمَادِّيَّةَ وَالنَّجَاسَةَ الْمَعْنَوِيَّةَ الْعَقَائِدِيَّةَ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الأَحَادِيثِ الثلاثةِ:
1- إِذَا أَسَرَ المسلمونَ مُقَاتِلَةَ عَدُوِّهِمْ خُيِّرَ الأميرُ فِيهِمْ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ:
إِمَّا قَتْلُهُمْ، أَو اسْتِرْقَاقُهُمْ، أَوْ إِطْلاقُهُمْ بِفِدَاءٍ يُسَلِّمُونَهُ، أَوْ فِدَاءِ أَسِيرٍ مِنْهُمْ بِأَسِيرٍ مُسْلِمٍ، أَو الْمَنُّ عَلَيْهِمْ بالإطلاقِ بِلا ِفَداءٍ وَبِلا أَسِيرٍ.
وَهُوَ تَخَيُّرُ مَصْلَحَةٍ، لا تَخَيُّرُ شَهْوَةٍ.
قَالَ فِي (شرحِ الإقناعِ): وَيُخَيَّرُ الأميرُ تَخَيُّرَ مَصْلَحَةٍ وَاجْتِهَادٍ فِي الأصلحِ فِي الأَسْرَى الأحرارِ المُقَاتِلِينَ بَيْنَ:
قَتْلٍ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}. [المائدة: 5] ولأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رِجَالَ بَنِي قُرَيْظَةَ.
أَو اسْتِرْقَاقٍ؛ لِمَا فِي الصحيحَيْنِ أَنَّ سَبِيَّةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)).
أَوْ مَنٍّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ}. [مُحَمَّد: 4] ولأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الجُمَحِيِّ يَوْمَ بَدْرٍ، وَعَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَعَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ.
أَوْ فِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِمَّا فِدَاءً}. [مُحَمَّد: 4} وَلِمَا رَوَى أَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ).
أَوْ فِدَاءٍ بِمَالٍ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى أَهْلَ بَدْرٍ بِالْمَالِ.
فَمَا فَعَلَهُ الأميرُ مِنْ هَذِهِ الأمورِ الأربعةِ تَعَيَّنَ، وَلَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ نَقْضُهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الأَصْلَحِ للمُسْلِمِينَ؛ لأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ النَّظَرِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُ مَا فِيهِ الْحَظُّ؛ لأَنَّ كُلَّ خَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الخصالِ قَدْ تَكُونُ أَصْلَحَ فِي بَعْضِ الأَسْرَى.
2- أَنَّ الْمُطْعِمَ هُوَ أَحَدُ الرِّجَالِ الخمسةِ الَّذِينَ قَامُوا بِنَقْضِ الصحيفةِ الَّتِي كَتَبَتْهَا قُرَيْشٌ فِي مُقَاطَعَةِ بَنِي هَاشِمٍ إِنْ لَمْ يُسَلِّمُوا لَهُم النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْتُلُوهُ، وَقَدْ تُوُفِّيَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ قَبْلَ بَدْرٍ بِأَشْهُرٍ.
3- أَمَّا الْحَدِيثُ رَقْمُ (1118) فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الأسيرِ الْكَافِرِ إِذَا كَانَ فِي قَتْلِهِ جَلْبُ مَصْلَحَةٍ للمُسْلِمِينَ، أَوْ دَفْعُ مَضَرَّةٍ عَنْهُمْ، والثلاثةُ الَّذِينَ قُتِلُوا مِنْ أَسْرَى بَدْرٍ هُم:
طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ مِنْ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ.
النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدارِ.
عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شمسِ بْنِ عَبْدِ منافٍ.
والسببُ فِي صَبْرِهِمْ وَقَتْلِهِمْ: أَنَّ لَهُمْ سَوَابِقَ فِي الشَّرِّ كَثِيرَةً كبيرةً مَعْرُوفَةً فِي كُتُبِ التاريخِ والسِّيرَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَعَ أَتْبَاعِهِ بِمَكَّةَ.
4- قَالَ الأَلْبَانِيُّ: (وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنِّي لَمْ أَجِدْ لهذهِ القصَّةِ - مَقْتَلِ الثلاثةِ - إِسْنَاداً تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، عَلَى شُهْرَتِهَا فِي كُتُبِ السيرةِ).
نَعَمْ وَجَدْتُ لِقِصَّةِ عُقْبَةَ خَاصَّةً أَصْلاً فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قيسٍ اسْتَعْمَلَ مَسْرُوقاً، فَقَالَ لَهُ عِمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ: أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: ((النَّارُ)). وَإِسْنَادُهُ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ).
5- وَأَمَّا الْحَدِيثُ رَقْمُ (1119): فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ فِدَاءِ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ بِأَسْرَى الْمُشْرِكِينَ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الدليلِ.
6- وَأَمَّا الْحَدِيثُ رَقْمُ (1120) فَيَدُلُّ عَلَى جوازِ إِطْلاقِهِم، وَالمَنِّ عَلَيْهِمْ بِلا فِدَاءٍ: لا بِمَالٍ، وَلا بِأَسِيرٍ.
7- جَوَازُ مُكَافَأَةِ المُشْرِكِ عَلَى إِحْسَانِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، وَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلاءِ النَّتْنَى لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ)). كُلُّ هَذَا وَفَاءٌ لِجَمِيلِهِ؛ ذَلِكَ أَنَّ الْمُطْعِمَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَانِ:
أُولاهُما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ قَبْلَ الهجرةِ دَاعِياً أَهْلَهَا، خَافَ مِنْ عُدْوَانِ كُفَّارِ مَكَّةَ، فَدَخَلَهَا بِجِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ، الَّذِي لبِسَ السلاحَ هُوَ وَأَبْنَاؤُهُ، وَأَبْنَاءُ أَخِيهِ، فَدَخَلُوا معهُ المسجدَ الحرامَ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَمُجِيرٌ أَمْ مُتَابِعٌ؟ قَالَ: بَلْ مُجِيرٌ. قَالَ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ، فَلا يُخْفَرُ جِوَارُكَ.
الثَّانِيَةُ: مَا قَامَ بِهِ مَعَ أَرْبَعَةٍ مِنْ رجالِ قُرَيْشٍ مِنْ نَقْضِ الصحيفةِ، الَّتِي كَتَبَتْهَا قُرَيْشٌ فِي مُقَاطَعَةِ بَنِي هَاشِمٍ وَعَلَّقُوهَا بالكعبةِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أمير, تخيير

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:28 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir