دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجنايات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 08:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الديات (10/11) [جواز أن تكون الدية من غير الإبل]


عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا على عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجَعَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الأربعةُ، ورَجَّحَ النَّسائيُّ وأبو حاتمٍ إرسالَهُ.

  #2  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


11/1114 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إرْسَالَهُ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً)، بَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ دِرْهَماً.
(رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إرْسَالَهُ)، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ هَذَا.
وَإِنَّمَا رَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إرْسَالَهُ؛ لِمَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَيْمُونٍ رَاوِيَهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّمَا قَالَ لَنَا فِيهِ: عَن ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْتَهَى.
قُلْتُ: وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ مَقْبُولَةٌ، وَكَوْنُهُ قَالَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً كَافٍ فِي الرَّفْعِ؛ فَإِنَّهُ لَو اقْتَصَرَ عَلَيْهَا لَحُكِمَ بِرَفْعِ الْحَدِيثِ، فَإِرْسَالُهُ مِرَاراً لا يَقْدَحُ فِي رَفْعِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أهلِ العلمِ.
وَذَهَبت الْهَادَوِيَّةُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّهَا عَشَرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ فِي الْبَحْرِ بِقَوْلِهِ: لِقَوْلِ عَلِيٍّ عليهِ السلامُ، وَهُوَ تَوْقِيفٌ، انْتَهَى. إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَطَّرِدْ لهُ هَذَا المعنى فِيمَا يَنْقُلُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَلْ تَارَةً يَقُولُ مِثْلَ هَذَا، وَتَارَةً يَقُولُ: إنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ اجْتِهَادٌ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، وَلا يَلْزَمُنَا، وَدَعْوَى التَّوْقِيفِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ إذْ مِثْلُ هَذَا فِيهِ لِلاجْتِهَادِ مَسْرَحٌ.

  #3  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1032 - وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عهْدِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجَعَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً. رَوَاهُ الأربعةُ، ورَجَّحَ النَّسائيُّ وَأَبُو حاتمٍ إِرْسَالَهُ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ.
رَوَاهُ الأربعةُ، والدَّارِمِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: هَذَا سَنَدٌ ضَعِيفٌ، عِلَّتُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا، وَهُوَ ابْنُ البَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي كُتُبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- تَقَدَّمَ الْخِلافُ فِي أنواعِ الدِّيَةِ، وَأَنَّهَا خَمْسٌ، هِيَ: الإِبِلُ، والبَقَرُ، والغَنَمُ، والذَّهَبُ، والفِضَّةُ.
فَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَرَى أَنَّ هَذِهِ الخمسةَ كُلَّهَا أُصُولٌ فِي الديةِ، وَهُوَ المشهورُ فِي مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ.
2- وَبَعْضُهُمْ يَرَى أَنَّ الأَصْلَ هُوَ الإِبِلُ فقطْ، والْبَاقِيَاتِ أَبْدَالٌ عَنْهَا، وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُ أَدِلَّةِ هَذَا الْقَوْلِ.
3- هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى القتيلَ بالفِضَّةِ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَيَكُونُ مِنْ أَدِلَّةِ مَنْ يَرَى أَنَّ الخَمْسَةَ كُلَّهَا أُصُولٌ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْجَانِي إِبِلٌ فِي الْوَقْتِ، أَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَتِيلِ وَالْجَانِي.
4- كَوْنُ الدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً هُوَ مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الثلاثةِ، أَمَّا مَذْهَبُ الإمامِ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَرَى أَنَّ الدِّيَةَ عَشَرَةُ آلافٍ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الديات, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:53 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir