دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > السلوك والآداب الشرعية > متون الآداب الشرعية > منظومة الآداب

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1429هـ/24-12-2008م, 09:29 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي أحكام أنواع معينة من اللباس


152- وَأَحْسَنُ مَلْبُوسٍ: بَيَاضٌ لِمَيِّتٍ = وَحَيٍّ، فَبَيِّضْ مُطْلَقًا لاَ تُسَوِّدِ
153- وَلاَ بَأْسَ بِالْمَصْبُوغِ مِنْ قَبْلِ غَسْلِهِ: = مَعَ الْجَهْلِ فِي أَصْبَاغِ أَهْلِ التَّهَوُّدِ
154- وَقِيْلَ: اِكْرَهَنَّهُ مِثْلَ مُسْتَعْمَلِ الإِنَا = وَإِنْ تَعْلَمْ التَّنْجِيْسَ: فَاغْسِلْهُ تَهْتَدِ
155- وَأَحْمَرَ قَانٍ وَالْمُعَصْفَرَ: فَاكْرَهَنْ = لِلُبْسِ رِجَالٍ حَسْبُ، فِي نَصِّ أَحْمَدِ
156- وَلاَ تَكْرَهَنْ فِي نَصِّهِ: مَا صَبَغْتَهُ = مِنَ الزَّعْفَرَانِ الْبَحْتِ لَوْنَ الْمُوَرَّدِ
157- وَلَيْسَ بِلُبْسِ الصُّوفِ بَأْسٌ، وَلاَ الْقِبَا = وَلاَ لِلنِّسَا وَالْبُرْنُسِ، اِفْهَمْهُ وَاقْتَدِ

  #2  
قديم 26 ذو الحجة 1429هـ/24-12-2008م, 09:33 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي غذاء الألباب للشيخ : محمد بن أحمد السفاريني

مطلب : في أن أحسن ما يلبس من الثياب للحي والميت البياض : وأحسن ملبوس بياض لميت وحي فبيض مطلقا لا تسود ( وأحسن ) بمعنى أفضل ( ملبوس ) من الثياب وغيرها ما لونه ( بياض ل ) إنسان ( ميت ) بأن يكفن في ثياب بيض ( و ) ل ( حي ) بأن يلبس الثياب البيض دون غيرها لما روى أبو داود والترمذي ، وقال حسن صحيح وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم } . وأخرج الترمذي أيضا ، وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرطهما عن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : البسوا البياض ، فإنها أطهر وأطيب ، وكفنوا فيها موتاكم } . وروى ابن ماجه بسند ضعيف عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا { أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض } . ( فبيض ) ثيابك أي اتخذها بيضا ( مطلقا ) أي في الأعياد وغيرها ، قال في الفروع : والبياض أفضل اتفاقا . وفي الإقناع ، والمنتهى في الخروج للجمعة ، والعيدين : ويلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض . وعبارة المنتهى : ويلبس أحسن ثيابه ، وهو البياض . قال في الرعاية وأفضلها البياض . ( لا ) ناهية ( تسود ) ها فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ومراده بالنهي خلاف الأفضل وإلا فلبس السواد مباح ، ولو للجند كما في الإقناع وغيره . قال في الآداب : يباح لبس السواد من عمامة نصا وثوب وقباء وقيل إلا لمصاب ، أو جندي في غير حرب . وعنه يكره للجندي مطلقا . ويروى عن الإمام رضي الله عنه أنه قال : من ترك ثيابا سودا يحرقها الوصي قيل له : في الورثة صبيان ترى أن يحرق ؟ قال : نعم يحرقه الوصي . قال المروذي : وهذا يقتضي تحريمه . وعلل الإمام أحمد رضي الله عنه بأنه لباس الجند أصحاب السلطان والظلمة . وسأل أحمد المتوكل أن يعفيه من لبس السواد فأعفاه . وسلم رجل على الإمام أحمد فلم يرد عليه وكان عليه جبة سوداء واستبعد في الفروع الأمر بحرقه . ، وقد سأل الرشيد الأوزاعي عن لبس السواد فقال لا أحرمه ولكن أكرهه قال ولم ؟ قال : لأنه لا تجلى فيه عروس ، ولا يلبي فيه محرم ، ولا يكفن فيه ميت ، وقيل لنملة : لم تلبسون السواد ؟ قالت : لأنها أشبه بثياب أهل المصيبة . وقال أحمد بن أبي فتى فيمن لبس السواد ( شعرا ) : رأيتك في السواد فقلت بدر بدا في ظلمة الليل البهيم وألقيت السواد فقلت شمس محت بشعاعها ضوء النجوم

مطلب : أول من لبس السواد للحزن . ( فائدة ) : أول ما لبس العباسيون السواد حين قتل مروان الأموي إبراهيم الإمام لما تنسم منه دعوى الخلافة لبسوه حزنا قالوا : لأنها أشبه بثياب أهل المصيبة وفي المحكم : البس البياض والسواد ، فإن الدهر كذا بياض وسواد . وأول من لبس السواد من بني العباس عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ذكره السيوطي في أوائله ، والمعتمد في المذهب عدم الكراهة والله أعلم .

مطلب : في حكم لبس ما صبغه اليهود قبل غسله . ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله مع الجهل في أصباغ أهل التهود ( ولا بأس ) أي لا حرج ولا حرمة ( ب ) لبس الثوب ( المصبوغ ) واستعماله حال كون اللبس والاستعمال ( من قبل غسله ) أي غسل الثوب المصبوغ ونحوه من الصبغ الذي علق عليه حيث كان ذلك ( مع الجهل في ) حال ( أصباغ أهل التهود ) ونحوهم من الطهارة والنجاسة ، فلا يجب غسل الثوب المصبوغ بلا فرق بين كون الصابغ مسلما أو نصرانيا ، أو يهوديا ، أو مشركا ونحوهم من بقية الكفار لعدم العلم بالنجاسة ، بل يباح اللبس لأن الأصل الطهارة وما عداها مشكوك فيه فلا يكره استعمال شيء من ذلك في المعتمد . وقيل اكرهنه مثل مستعمل الإنا وإن تعلم التنجيس فاغسله تهتد ( وقيل اكرهنه ) أي اكره ما صبغه الكفار ( مثل ) ما يكره ( مستعمل ) أي استعمال ( الإناء ) أي أواني الكفار على القول بكراهتها . ، والمذهب عدم الكراهة . قال في الإقناع : وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حالها حتى ما ولي عوراتهم ، كما لو علمت طهارتها ، وكذا ما صبغوه ، أو نسجوه . وعبارة المنتهى : وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار ، ولو لم تحل ذبيحتهم كالمجوس وما لم تعلم نجاسته من ثيابهم ، ولو وليت عوراتهم ، وكذا من لابس النجاسة كثيرا طاهر مباح فصرح بالطهارة ، والإباحة كالإقناع وغيره . قال شارحه : لقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وهو يتناول ما لا يقوم إلا بآنية { ولأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة } متفق عليه . ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك . وبدن الكافر طاهر ، وكذا طعامه وماؤه وما صبغوه ، أو نسجوه . ثم قال في الإقناع ، والغاية : وتصح الصلاة في ثياب المرضعة ، والحائض والصبي مع الكراهة ، ما لم تعلم نجاستها ، ففرق بين الحائض ، والمرضعة ، وبين ثياب الكفار وملابسي النجاسة فجعلها في ثياب المرضعة ، وما عطف عليها مكروهة بخلاف الكفار وما عطف عليهم . وعبارة الفروع : وثياب الكفار وآنيتهم مباحة إن جهل حالها وفاقا لأبي حنيفة . وعنه الكراهة وفاقا لمالك والشافعي . وعنه المنع وعنه فيما ولي عوراتهم وعنه المنع ممن تحرم ذبيحته ، وكذا حكم ما صبغوه وآنية من لابس النجاسة كثيرا وثيابه . وقيل للإمام أحمد رضي الله عنه عن صبغ اليهود بالبول ؟ فقال : المسلم ، والكافر في هذا سواء ، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه ، فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله ( وإن تعلم التنجيس ) في الثوب ونحوه ( فاغسله ) الغسل الشرعي الذي يذهب النجاسة بالعدد المعتبر إن قلنا به ، أو بما يذهب عين النجاسة وطعمها ، وكذا ريحها ، ولونها ما لم تعجز عن إزالتهما ( تهتد ) مجزوم في جواب الطلب ، ويطهر بالغسل ، وإن بقي اللون بدليل قوله عليه الصلاة والسلام { ولا يضرك أثره } . قال في الفروع : واحتج غير واحد بقول عمر رضي الله عنه في ذلك : نهانا الله عن التعمق والتكلف . وبقول ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك : نهينا عن التكلف والتعمق وسأله - يعني الإمام أحمد - رضي الله عنه أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب ، قال : يغسل ، وقال شيخنا يعني شيخ الإسلام : بدعة ، يعني غسل اللحم .

مطلب : في حكم لبس المعصفر وما اشتدت حمرته . وأحمر قان والمعصفر فاكرهن للبس رجال حسب في نص أحمد ( وأحمر قان ) فاكرهن لبسه للرجال . نص الإمام أحمد رضي الله عنه على كراهة لبس الأحمر المصمت . قال في المغني : قال أصحابنا : يكره ، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما روى أنه اشترى ثوبا فرأى فيه خيطا أحمر فرده . وقول الناظم : قان ، أي شديد الحمرة يقال قنأ كمنع قنوءا اشتدت حمرته كما في القاموس ، وقال في باب المقصور : وأحمر قانئ صوابه بالهمز ووهم الجوهري انتهى . قال في الآداب : ويكره للرجال لبس أحمر مصمت ، نص عليه . وقال موفق الدين : لا يكره . وعنه يكره شديد الحمرة دون خفيفها . ، والمعتمد من المذهب كراهة ذلك ، ولو بطانة . قال في الآداب : وأول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون ، ثم قرأ { فخرج على قومه في زينته } قال في ثياب حمر نقل ذلك عن الإمام رضي الله عنه . وقيل له رضي الله عنه : الثوب الأحمر تغطى به الجنازة ، فكرهه ، وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال { مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه } رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، والبزار . وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن { الحمرة زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة } ووصله أبو علي بن السكن وأبو أحمد بن عدي كما في الفتح . ومن طريقه البيهقي في الشعب من رواية أبي بكر الهذلي . وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه { أن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة } وأخرجه ابن منده . وقول الجورقاني : " إنه باطل " باطل ، بل الحديث ضعيف كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في شرح البخاري . وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا وأخذنا الأكسية فنزعناها عنها } رواه أبو داود . وقال ابن عبد البر : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الألوان الخضرة ، ويكره الحمرة ويقول : هي زينة الشيطان } انتهى . وقولهم : الأحمر المصمت أي الذي لا يخالطه لون غير الاحمرار . قال في القاموس : وثوب مصمت لا يخالط لونه لون . فإن قلت : أليس موفق الدين ، وهو الإمام في النقل والتمكين قال : ثم دع عنك ما قاله زيد وعمرو ، واسمع لما جاء من سيد البشر . ففي الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ، ، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر } . وفيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال " ما رأيت من ذي لمة وحلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم " والترمذي وحسنه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال { : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء } وأبو داود عن هلال بن عامر رضي الله عنه قال { : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة وعليه برد أحمر } أولى بالاتباع ، والاقتداء به فيه النجاة والانتفاع . وحديث رافع في إسناده رجل مجهول ويحتمل أن تلك كانت معصفرة فكرهها لذلك ، وإن قدر التعارض فأحاديث الإباحة أصح وأثبت ، والأخذ بها أولى وأرجح . قلت : ما قلته غير بعيد الصواب ، ولكن قد قال الإمام المحقق في الهدي النبوي : غلط من ظن أن الحلة كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها ، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية ، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط وإلا فالأحمر البحت نهي عنه أشد النهي انتهى . فهذا يبين لك بأن المراد بالحلة الحمراء ما كان فيها خطوط حمر ونحن اعتبرنا كونه أحمر مصمتا حتى يكون مكروها ، فإن لم يكن كذلك فلا كراهة حينئذ والله أعلم . ( و ) الثوب ( المعصفر ) ، وهو المصبوغ بالعصفر ، وهو كما في القاموس نبت يهري اللحم الغليظ وبذره القرطم ، قال : وعصفر ثوبه صبغه به فتعصفر ، انتهى . ( فاكرهن ) فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة ( للبس رجال حسب ) أي فقط دون النساء فلا يكره لهن لبس المعصفر ( في نص ) الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه فيكره للرجال لبس المعصفر في الأصح ، قال في الإقناع : إلا في إحرام فلا يكره انتهى . ودليل الكراهة ما روى الإمام علي رضوان الله عليه قال { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر } رواه مسلم . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها } رواه مسلم أيضا . وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال { لا أركب الأرجوان ، ولا ألبس المعصفر } . قال في الفروع : وكره الإمام أحمد المعصفر للرجال كراهة شديدة . قاله إسماعيل بن سعيد ، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما { رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا ؟ قلت : أغسلهما قال : بل أحرقهما } . وعند الإمام الموفق لا يكره المعصفر وفاقا للثلاثة . واستظهره في الفروع ، ثم قال : والمذهب يكره . وقال النووي من أئمة الشافعية : اختلف العلماء في الثياب المعصفرة ، وهي المصبوغة بعصفر ، فأباحها جميع العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ولكنه قال : غيرها أفضل منها . وجاءت رواية عنه أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية الدور وكرهه في المحافل ، والأسواق ، وقال جماعة : هو مكروه كراهة تنزيه ، وحملوا النهي على هذا ولما ذكر البيهقي حديث ابن عمر الذي ذكرناه . قال : فلو بلغ الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته انتهى . قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة . وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي . واتباع السنة هو الأولى ، وقال : قال النووي في شرح مسلم : أتقن البيهقي المسألة انتهى . والله أعلم . ولا تكرهن في نصه ما صبغته من الزعفران البحت لون المورد ( ولا ) ناهية ( تكرهن ) فعل مضارع مجزوم بلا مؤكد بالنون الخفيفة ( في نصه ) أي الإمام أحمد رضي الله عنه ( ما ) أي الثوب الذي ( صبغته ) أي أنت أو غيرك ، فالمراد عدم كراهة الثوب المصبوغ ( من ) أي ب ( الزعفران ) هو نبت معروف قال في القاموس : وإذا كان في بيت لا يدخله سام أبرص ، وزعفره : صبغه بالزعفران . ( البحت ) أي المحض الذي ليس معه غيره ( لون المورد ) ومن أسماء الزعفران الورد ، ، والورد من الخيل ما بين الكميت ، والأشقر . فاللون المورد ما كان بين الحمرة والصفرة هذا مراد الناظم هنا ، وقد جزم بعدم كراهة لبس المزعفر للرجال على نص الإمام أحمد رضي الله عنه . وذلك لما روى الإمام عن ابن عمر رضي الله عنهما { أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران ، فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران ؟ فقال : لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدهن به ويصبغ به ثيابه } ورواه أبو داود والنسائي وفي لفظهما { ولقد كان يصبغ ثيابه به كلها حتى عمامته } . وفي الآداب الكبرى : يباح المسك ، والمورد ويكره له المعصفر . زاد في الرعاية : في الأصح ، وكذا المزعفر على الأظهر . وفيه وجه يكره في الصلاة فقط ، وهو ظاهر ما في التلخيص ، والنص أنه لا يكره . وقطع في الشرح يعني شرح المقنع للإمام شمس الدين بن أبي عمر رحمهما الله تعالى بالكراهة . وقال في الفروع : ويكره للرجل لبس المزعفر ، والمعصفر ، والأحمر المصمت ، وقيل لا ، ونقله الأكثر في المزعفر ، وهو مذهب ابن عمر وغيره وفاقا للإمام مالك . وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم التزعفر له ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . واعلم أن الذي استقر عليه المذهب الآن كراهية لبس المزعفر ، جزم به في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية وغيرها . ( تنبيهان ) : نفس التزعفر للرجال مكروه وجها واحدا ، ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام { نهى الرجال عن التزعفر } . متفق عليه . قال في الفروع : حمل الخلال النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته ، وحمله صاحب المحرر على التطيب به والتخلق به ؛ لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه . انتهى . وقد علمت أن المذهب كراهية لبس المزعفر كالتزعفر والله أعلم . ( الثاني ) : لا بأس بلبس المزعفر ، والمعصفر ، والأحمر المصمت للنساء ؛ لأن ذلك من الزينة ، وهي منها مطلوبة . وهذا مفهوم من كلام الناظم رحمه الله تعالى والله الموفق . .

مطلب : في حكم ألبسة الصوف وما شاكلها : وليس بلبس الصوف بأس ولا القبا ولا للنسا والبرنس افهمه واقتد ( وليس بلبس ) الإنسان ل ( لصوف ) بجميع أنواعه - قلت : ويستثنى من عمومه ما كان أحمر مصمتا ومزعفرا ومعصفرا فيكره لذلك لا لكونه صوفا - ( بأس ) اسم ليس " وخبره متعلق الجار ، والمجرور ، أي ليس بأس كائنا بلبس الصوف يعني لا حرج ولا حرمة ولا كراهة ، فيباح لبس ثياب الصوف ، وكذا الوبر والشعر حيث كان من حيوان طاهر . فقد أخرج ابن ماجه ، والحاكم واللفظ له عن أنس رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خشنا ولبس خشنا ، لبس الصوف واحتذى بالمخصوف } . قيل للحسن : ما الخشن ؟ قال : غليظ الشعير ، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيغه إلا بجرعة من ماء . وفي سنده يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد . قال الحافظ المنذري : يوسف لا يعرف ، ونوح بن ذكوان قال أبو حاتم : ليس بشيء يعني بطلان تصحيح الحاكم له وأخرج الترمذي ، وقال غريب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : كان على موسى عليه السلام يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف ، وكان نعلاه من جلد حمار ميت } ورواه الحاكم ، وقال : صحيح على شرط البخاري . قال الحافظ المنذري : توهم الحاكم أن حميدا الأعرج هو حميد بن قيس المكي وليس كذلك ، إنما هو ( حميد بن علي ) وقيس بن عمار أحد المتروكين . وقوله في الخبر : الكمة هي بضم الكاف وتشديد الميم القلنسوة الصغيرة . وأخرج الحاكم موقوفا عن الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال : { كانت الأنبياء يستحبون أن يلبسوا الصوف ، ويحتلبوا الغنم ، ويركبوا الحمر } . وأخرج البيهقي وغيره وأشار الحافظ المنذري إلى ضعفه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا { براءة من الكبر لبوس الصوف ومجالسة فقراء المسلمين ، وركوب الحمار ، واعتقال العنز ، والبعير } . وروى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : { خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عليه جبة من صوف ضيقة الكمين ، فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها } . وروى البيهقي عن الحسن مرسلا وفي سنده لين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مروط نساء وكانت أكسية من صوف مما يشترى بالستة والسبعة وكن نساؤه يتزرن بها } وأخرج مسلم والترمذي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود المرط بكسر الميم وسكون الراء كساء يؤتزر به . قال أبو عبيد : وقد تكون من صوف ومن خز . وقولهما مرحل هو بفتح الحاء المهملة مشددة أي فيه صور رحال الجمال ، وقال في المطالع : قوله مرط مرجل ، كذا للهروي بالجيم ولغيره بالحاء المهملة أي موشى بصور الرجال ، والمراجل ، وقد جاء ثوب مراجل وممرجل . وأخرج الإمام أحمد والشيخان وابن عساكر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه عليه جبة شامية } ، وفي لفظ { رومية الكمين ، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها } . قلت : ليس في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والشيخان أن الجبة كانت من صوف ، ولم يصب من زعم أنها من صوف وعزا الحديث للشيخين كما لا يخفى والله أعلم .

مطلب : في أنواع جببه صلى الله عليه وسلم وما أهدي إليه . ( تنبيهان ) : ( الأول ) { : كان يلبس المصطفى صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين في السفر } . روى أبو الشيخ { عن دحية رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من الشام } . والرومية والشامية شيء واحد ، ؛ لأن الشام يومئذ في حكم الروم . { وكان يلبس صلى الله عليه وسلم جبة كسروانية غير رومية } . فقد روى مسلم والنسائي وابن سعيد عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال { أخرجت إلينا أسماء جبة من طيالسة لها لبنة من ديباج كسرواني . وفي لفظ كسروانية وفروجها مكفوفة به . وفي لفظ وفرجاها مكفوفان بالديباج فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ، فلما توفي كانت عند عائشة رضي الله عنها ، فلما توفيت عائشة قبضتها فنحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى وفي لفظ للمرضى ونستشفي } . وروى أبو داود الطيالسي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال { توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله جبة صوف في الحياكة } . وروى أبو الشيخ عنه قال { خيطت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف أنمار فلبسها فما أعجب بثوب ما أعجب به ، فجعل يمسه بيده ويقول انظروا ما أحسنه ، وفي القوم أعرابي فقال : يا رسول الله هبها لي فخلعها فدفعها في يده } . { وأهدى له أكيدر دومة جبة من سندس منسوج فيها الذهب ، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجب الناس منها ، فقال أتعجبون من هذه فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها وأهداها إلى عمر ، فقال يا رسول الله أتكرهها وألبسها ؟ فقال يا عمر إنما أرسلت بها إليك وجها تصيب بها . وذلك قبل أن ينهى عن الحرير } . رواه النسائي عن أنس . { وأهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شقة من سندس فلبسها قال أنس : فكأني أنظر إلى يديها ثديان من طولهما ، فجعل القوم يقولون : يا رسول الله أنزلت عليك من السماء ؟ فقال : وما تعجبون منها والذي نفسي بيده إن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها ، ثم بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب فلبسها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها . قال فما أصنع بها ؟ قال : ابعث بها إلى أخيك النجاشي } . رواه ابن سعد من حديث أنس رضي الله عنه . وروى ابن قانع عن داود بن داود { أن قيصر أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس ، فاستشار أبا بكر وعمر ، فقالا يا رسول الله نرى أن تلبسها يكبت الله بها عدوك ويسر المسلمون ، فلبسها وصعد المنبر فخطب وكان جميلا يتلألأ وجهه فيها ، ثم نزل فخلعها فلما قدم عليه جعفر وهبها له } . .


مطلب : في اختلاف الناس في نسبة الصوفية . ( الثاني ) : اختلف الناس في نسبة الصوفية لماذا ؟ فقيل : للبسهم الصوف لاختيارهم الفقر . وقال الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس : نسبت الصوفية إلى صوفة ، وذلك أن أول من انفرد بخدمة الله تعالى عند البيت الحرام رجل يقال له صوفة ، واسمه الغوث بن مرصوفة فنسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله تعالى ، ثم روى بسنده إلى محمد بن عبد الغني بن سعيد الحافظ قال : سألت وليد بن قاسم إلى أي شيء ينسب الصوفية ؟ فقال : كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله تعالى وقطنوا عند الكعبة فمن تشبه بهم فهو الصوفي . وقيل على الأول إنما سمي الغوث بن مرصوفة ؛ لأنه كان لا يعيش لأمه أولاد ، فنذرت لئن عاش لها ولد لتعلقنه برأسه ولتجعلنه ربيطا بالكعبة ، ففعلت فقيل له صوفة ولولده من بعده ، وزعم بعضهم أنهم منسوبون لأهل الصفة ، وهي سقيفة اتخذها ضعفاء الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان قبل الإسلام حي يقال لهم صوفة يخدمون الكعبة فقيل الصوفة نسبة لهم يعني أن أهل الصفة لزموا القطون في المسجد الشريف كهؤلاء الذين لزموا المقام لخدمة الكعبة . وقيل لتجمعهم كما يتجمع الصوف ، وقيل لخشوعهم كصوفة مطروحة ، أو للينهم كالصوفة . وقيل إنه من صفاء قلوبهم ، أو من المصافاة ، وصحح هذا القول السبتي فقال : تخالف الناس في الصوفي واختلفوا جهلا فظنوه مشتقا من الصوف ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي

مطلب : في حكم لبس القباء . ( ولا ) بلبس ( القباء ) ، وهو بالمد وقصره الناظم ضرورة . قال في المطلع : القباء ممدود . قال بعضهم هو فارسي معرب ، وقال صاحب المطالع : هو من قبوت إذا صممت ، وهو ثوب ضيق من ثياب العجم . وفي القاموس : القبوة انضمام ما بين الشفتين ، ومنه القباء من الثياب جمعه أقبية ، أي ليس بلبسه بأس ولا حرج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه . ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال { أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ، ثم صلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ، ثم قال : لا ينبغي هذا للمتقين } قال الحافظ المنذري : الفروج بفتح الفاء وتشديد الراء وضمها وبالجيم هو القباء الذي شق من خلفه . وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال { : لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قباء ديباج أهدي له ، ثم أوشك أن نزعه ، فأرسل به إلى عمر ، فقيل : قد أوشك ما نزعته يا رسول الله ، فقال : نهاني عنه جبريل ، فجاءه عمر يبكي فقال : يا رسول الله أكرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي ؟ فقال : إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه لتبيعه ، فباعه عمر بألفي درهم } وفي سنن النسائي عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال { قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا ، فقال مخرمة : يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال : ادخل فادعه لي ، فدعوته فخرج إليه . وعليه قباء فقال : خبأت هذا لك . قال : فنظر إليه ، فقال : رضي مخرمة } ، وإنما نزع القباء في الحديثين الماضيين لكونه حريرا ، وكان لبسه صلى الله عليه وسلم له قبل تحريم الحرير ، فلما حرم نزعه ؛ ولذا قال في حديث مسلم { نهاني عنه جبريل } . ( فائدة ) : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كميه ، هل هو مكروه أم لا ؟ فأجاب رضي الله عنه بأنه لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء ، وقد ذكروا جواز ذلك ، قال : وليس هذا من السدل المكروه ، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود . انتهى . ( ولا ) بأس بلبس الصوف ، والقباء ( للنساء ) حيث لا تشبيه . وتقدم في حديث عائشة عند مسلم وأبي داود وغيرهما { أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مروط نسائه وكانت أكسية من صوف } . وفي الآداب الكبرى قال الأثرم لأبي عبد الله رضي الله عنه : الدراعة يكون لها فرج ؟ فقال كان لخالد بن معدان : دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع . قيل لأبي عبد الله : فيكون لها فرج من خلفها ؟ فقال : ما أدري أما من بين يديها فقد سمعت ، وأما من خلفها فلم أسمع قال : ألا إن في ذلك سعة له عند الركوب ، ومنفعة انتهى . قلت : وتقدم حديث الفروج ، وأنه القباء الذي شق من خلفه . قال في السيرة الشامية : هو أصل في لبس الخلفاء له والله أعلم .


مطلب : في حكم لبس البرنس . ( و ) لا بأس بلبس ( البرنس ) ، وهو بالضم قلنسوة طويلة ، أو كل ثوب رأسه منه ، دراعة كان أو جبة قاله في القاموس : فيباح لبس البرنس في غير الإحرام ؛ لأن { النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل } الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، دل بمنطوقه على حرمة لبس البرنس للمحرم وبمفهومه على إباحته لغيره . ( افهمه ) أي احفظه وافهم معناه ، والمراد منه ( واقتد ) بالمصطفى وأصحابه والتابعين في سائر شؤونك ، فإنهم على الصراط المستقيم ، والطريق القويم . { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } . وإياك وما ابتدعه الناس من التنطع حتى في اللباس ، فإن السلامة السرمدية ، والغنيمة ، والفوز في اتباع العصابة المحمدية ، والفرقة الناجية السنية السنية . وعلى كل حال فالسلامة بلا محال في حسن الاتباع ، وترك الابتداع . فنسأل الله سبحانه أن يمن علينا باقتفاء أثر الرسول ، والقرون الأول ، وأن يسددنا في الاعتقاد ، والقول ، والعمل ، إنه ولي النعم . ومنه الجود والتكرم . لا رب لنا سواه . ولا نعبد إلا إياه .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, أنواع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir