اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذؤالة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باب ما جاء في الرقى والتمائم
قال ابن عثيمين -رحمه الله- في القول المفيد:
اقتباس:
قوله: " كعدل رقبة " بفتح العين لأنه من غير الجنس، والعادل من الجنس بكسر العين.
|
لم أفهم جيدا معنى كلام المؤلف فأرجو توضيح عبارته -حفظكم الله تعالى-..
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا تصحيف يبدو أنه سهو ممن أدخل الكتاب في الشاملة، وأما الذي في المطبوع فهو (والمعادل) [صفحة 189 طبعة ابن الجوزي]
ومقصود الشيخ رحمه الله أن يفرق بين كلمة (العَدْل) بفتح العين، وكلمة (العِدْل) بكسر العين
والفرق بينهما أن المكسور معناه (المثل)، وعبر الشيخ عن ذلك بقوله (من الجنس)؛ يعني مثلا: عِدْل العبد عبد مثله، وعِدْل الحيوان حيوان مثله، وهكذا
وأما المفتوح فمعناه (القيمة)، وعبر الشيخ عن ذلك بقوله (من غير الجنس)؛ يعني مثلا: عَدْل العبد مائة درهم، أو عَدْل الناقة: عشرة دنانير، وفي القرآن {أو عدل ذلك صياما}؛ لأن الصيام من غير جنس الطعام.
وهذا التفريق قديم معروف عند علماء اللغة، فقد ذكره ثعلب في الفصيح وغيره، ونظمه ابن المرحل في الموطأة فقال:
والعِدْل إن كسرت فهو المثل ... وقيمة الشيء بفتح عَدْلُ
ولكي يسهل عليك حفظ الفرق بينهما، يمكنك ضبط ذلك بالتشابه في الوزن بين (العِدْل) و(المِثْل).
والله أعلم.