#1
|
|||
|
|||
![]() إِذَا تَعَارَضَ نُطْقَانِ فَلاَ يَخْلُو: |
#2
|
|||
|
|||
![]()
|
#3
|
|||
|
|||
![]() (1) فَصْلٌ في التعارُضِ: إذا تعارَضَ نُطْقَانِ فلا يَخْلُو؛ إمَّا أنْ يكُونَا عامَّيْنِ، أوْ خاصَّيْنِ، أوْ أحدُهما عامًّا والآخَرُ خاصًّا، أوْ كُلُّ واحدٍ منهما عامًّا مِنْ وجهٍ وخاصًّا مِنْ وجهٍ آخَرَ. |
#4
|
|||
|
|||
![]() (1) أقولُ: لمَّا فَرَغَ مِنْ بيانِ النَّسْخِ لُغَةً واصطِلاحًا وتقسيماتِهِ: شَرَعَ في التَّعَارُضِ. |
#5
|
|||
|
|||
![]() (فَصْلٌ) في بيَانِ مَا يُفعَلُ (في التَّعَارُضِ) بينِ الأَدِلَّةِ، وهوَ تَفاعُلٌ منْ عَرَضَ الشَّيءَ يَعْرِضُ، كأنَّ كُلاًّ منَ النَّصِّينِ عَرَضَ للآخَرِ حينَ خالَفَهُ. |
#6
|
|||
|
|||
![]() (1) اهْتَمَّ الأُصُولِيُّونَ بِمَبَاحِثِ التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ بَعْدَ مَبَاحِثِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ - الكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ، وَالقِيَاسِ؛ وذلكَ لأنَّ هذهِ الأدلةَ قدْ يَقَعُ بينَها تعارضٌ، ولا يُمْكِنُ إثباتُ الحُكْمِ إلا بإزالةِ هذا التعارضِ. |
#7
|
|||
|
|||
![]() القارئ: |
#8
|
|||
|
|||
![]()
|
#9
|
|||
|
|||
![]() س1: بين بإيجاز اهتمام الأصوليين بمبحث (التعارض والترجيح). |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأدلة, تعارض |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|