المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
إذا كان الشركة فيما لم يقسم، فلا يجوز له أن يبيع نصيبه دون إذنه، دفعًا للضرر عن الشريك فهو أولى بنصيب شريكه
عن جابر رضي الله عنه: (قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به).
س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
أولا: الودائع المصرفية التي يأخذ المودِع مقابلها عوضًا (فائدة مالية)،
فهي بمثابة القرض، من حيث تملّك البنك لعينها، وتعلقها بذمته، وتعهده برد مثلها عند المطالبة، يقرض المودع البنك مالَه ليتصرف فيه مقابل فائدة مالية، وهي من الربا، ولا يجوز لمسلم التعامل بها، إلا إن أُجبر على ذلك ولحقه ضرر محقق فحينئذ ينفق الزيادة المالية في مصالح المسلمين العامة.
ثانيًا: الحساب الجاري:
وصورته أنه وديعة مالية في البنك، دون مقابل فائدة مالية، فهذه لا بأس بها.
س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يصح الصلح بعوض عن حد من حدود الله، لأن الحدود شُرعت للزجر، ولأن حد السرقة والقذف مما لم يشرع أخذ العوض عنه.
س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغة: أخذ شيء ظلمًا.
شرعًا: الاستيلاء على حق الغير ظلمًا وعدوانًا بغير وجه حق.
حكمه: محرم
والدليل: قول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)
وقوله ( من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين)
س5: متى تبطل المسابقة؟
1. عدم تعيين المركوبين أو الرماة
2. عدم اتحاد المراكب أو الأقواس، كالمسابقة بفرس عربي وآخر هجين.
3. عدم تعيين المسافة
4. أن يكون العوض غير معلوم أو غير مباح.
5. أن يكون العوض من المتسابقين أو أحدهما فتدخل حينئذ في شبه القمار.
وكذلك لا يجوز أخذ عوض على المسابقات التي موضوعها اللعب واللهو، وإن جازت في الأصل ما لم تشغل عن ذكر الله.