بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
- لغة: مصدر لاعن، مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
شرعا: شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، وحد الزنى في حق الزوجة.
وسمّي اللعان بذلك لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعونا.
دليل مشروعيته: قوله تعالى: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (٦) والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (٧) ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (٨) والخامسةأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (٩)"
ومن السنة حديث سهل بن سعد: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟
فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قد قضى الله فيك وفي امرأتك)، قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
س2: ما هي كفارة الظهار؟
- مرتبة على النحو التالي:
١: عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب.
٢: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.
٣: فمن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره.
س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
- المطلقة طلاقا بائنا:
• إما أن تكون حاملا: فتكون عدتها بوضع الحمل.
• أو غير حامل: فعدتها ثلاثة أطهار.
• أو لا ترى الحيض لصغر أو يأس: فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها.
س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
- فللحاكم أن يأمره بأمرين، وعلى الزوج فعل أحدهما:
١: الرجوع عن يمينه ووطء زوجته، والتكفير عن يمينه.
٢: أن يطلق إن أبى إلا التمسك بيمينه.