المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
لغة: مأخوذ من الظهر.
شرعا: أن يشبه الرجل زوجته في حرمتها عليه بإحدى محارمه، فيقول: أنت علي كظهر أمي أو أختي.
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
نعم، لعموم قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم)
س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق له مراجعتها بعد الملاعنة، وتثبت الفرقة بينهما ولو لم يفرق الحاكم بينهما، وتحريمها عليه تحريما أبديا.
س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
- أن تعتد في المنزل الذي توفي فيه زوجها، لقوله عليه الصلاة والسلام: (امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله).
- ملازمة البيت وعدم الخروج منه إلا للضرورة، فتخرج نهارا لحوائجها.
- يجب عليها ترك الزينة والتطيب وكل ما يدعو لجماعها.
- ليس لها نفقة لانتهاء العلاقة الزوجية بوفاة الزوج.