دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 8 شعبان 1438هـ/4-05-2017م, 06:09 PM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
Post جواب السؤال الخامس من أسئلة الإشراف العلمي لليوم الثالث والرابع

بسم الله الرحمن الرحيم
س5: اذكر الحكم في كل مما يلي:
1. رجل لديه 20 من الغنم؛ يضعها في حظيرة جاره وفيها 20 من الغنم، ويشترون العلف لها معا.
2. مزرعة فيها ستون نخلة، تخرج كل نخلة 100 كجم من التمر، ويسقيها نصف السنة بمياه الآبار،
ونصف السنة الآخر بمياه الأمطار.


الإجابة:
1. رجل لديه 20 من الغنم؛ يضعها في حظيرة جاره وفيها 20 من الغنم، ويشترون العلف لها معا.
هذ النوع من الخلط يسمى خلط الأوصاف
لكون نصيب كل منهما متميز معروف، ويجمع بينهما الجوار فقط،
قال صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية).
وحكمه الجواز فتصح الخلطة بشروطها وهي:

* بلوغ مجموع المالين النصاب:
وهو موجود هنا لكون المجموع 40 شاة وهو نصاب الغنم.

* اشتراك المالان في بعض الأوصاف: كالمُراح، والمسرح، والمحلب والمرعى، وفحل الضراب.
وهو متوفر هنا لكون الحضيرة تتوفر فيها هذه الأوصاف.
* أن يكون الخلط في جميع الحول، وعليه فلو انفرد أحدهما بعض الحول؛ فلا أثر للخلطة.
الظاهر توفره، من باب الكلام عن الزكاة.
* أن لا يكون الخلط من أجل الفرار من الزكاة؛ خشية الصدقة.
وهذا صحيح منتف عنهما لكون الفرار يكون بالتفريق لا بالجمع في هذه الحالة.
* أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة - أي مسلمين-.
الظاهر توفره من باب الكلام عن الزكاة.
* أن يكون الخلط في سائمة، غير عاملة.
الظاهر أن غير عاملة لإنتفاء ذلك عن الغنم في الغالب.
ولكن الغنم غير سائمة لكون المالكان يشترون العلف لها.

وسائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح النابت بفعل الله جل وعلا، دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره.
والدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: (وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرون، شاة).
وعليه فلا زكاة فيهما على التفصيل السابق ذكره؛ لكون الغنم غير سائمة والله أعلم

2. مزرعة فيها ستون نخلة، تخرج كل نخلة 100 كجم من التمر، ويسقيها نصف السنة بمياه الآبار،
ونصف السنة الآخر بمياه الأمطار.
زكاة التمر لها شرطان إضافة إلى الحرية والإسلام وهما:
1- بلوغ النصاب
: وهو خمسة أوسق؛ أي ما يقارب 612 كيلو جرام من البر الناضج.
والدليل:
ما روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمس أوسق صدقة"
2- ملك النصاب وقت وجوب الزكاة.
فالظاهر تحقق جميع شروط وجوب الزكاة.
والقدر الواجب إخراجه من زكاة التمر يختلف باختلاف وسيلة السقي:

1- إن كان يسقى بلا كلفة ولامؤونة، كما لو سقي بماء المطر، أو العيون؛ ففيه العشر (10
%).
2- إن كان يسقى بكلفة ومؤونة، كالدلاء والسواني والإبل والآلات؛ ففيه نصف العشر (5
%).
الدليل: حديث ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر)
عثريا: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، النضح: المراد بها الإبل التي يستقى بها وما قام مقامها.
فإن سقي بمؤنة وغير مؤنة نصفين كما في حالتنا هذه ففيه ثلاثة أرباع العشر(7.5
%) لكون السقي بالآبار يعد بمؤنة ولكون نصف المدة تجب فيها العشر والنصف الآخر تجب فيه نصف العشر، وهو قول أهل العلم.
وعليه:
كمية التمر: 6000 كيلو جرام
القدر الواجب إخراجه: ثلاثة أرباع عشر (7.5
%) كمية التمر.
أي: 450 كلجرام.
والله أعلم.

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العلمي, الإشراف

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir