تلخيص درس العام والخاص من منظومة الزمزمي
عناصر الدرس:
*المعاني المتعلقة بالأحكام
*النوع الأول: العام الباقي على عمومه
-معناه.
-مثاله
-معاني الألفاظ الواردة في هذا النوع
-معنى(عز)
-معنى(إلا قوله)
*إشكال: لا يوجد عموم محفوظ في القرآن إلا في آيتين
*النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
-المراد بالعام الخاص
-موضعه ونسبة وجوده
-مثاله
-المراد بالعام الذي أريد به الخصوص
-موضعه ونسبة وجوده
*الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
*مسألة: هل يجوز قصر العام المخصوص على فرد واحد
*النوع الرابع: ما خص منه بالسنة
-المراد به
-موضعه أو نسبة وجوده
-مثاله
*مسألة: حكم تخصيص الكتاب بالسنة
*معاني الألفاظ
-معنى(آحادها)
-معنى(وغيرها)
-معنى(العرايا)
-معنى(خصت الربا)
*شبهة والرد عليها :(أن كل حاجة تبيح المحرم)
-النوع الخامس: ما خص به من السنة
-المراد به
-موضعه أونسبة وجوده
-مثاله: لم يوجد تخصيص السنة من الكتاب إلا في أربعة مواضع:
-الموضع الأول:آية الأصواف
-الموضع الثاني: آية الجزية
-الموضع الثالث: آية الصلاة
-الموضع الرابع: آية الصدقة
*مسألة:(النهي عن حل الصلاة)
*أحاديث النهي
*مسألة: الصلوات ذوات الأسباب هل تصلى في أوقات النهي
التلخيص:
المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً.
-النوع الأول: العام الباقي على عمومه
-العام خاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ.
[ ما فائدة هذه العبارة في هذا الموضع ؟ ]
-معناه: ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر، وضده الخاص: هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً.
-مثاله: عزيز، أي: نادر وقليل، فلا يوجد عام إلا وخص إلا:
قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} وقوله: {خلقكم من نفس واحدة}
-توضيح المثال: أي: أن الله-عز وجل-عالم بكل شيء الجزئيات والكليات فقال سبحانه: {والله بكل شيء عليم} فهذا محفوظ وباقي على عمومه، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وهذا بخلاف من ينفي صفة العلم من طوائف المبتدعة أو يفرق بين الكليات والجزئيات كالفلاسفة
-الثاني: {خلقكم من نفس واحدة} أي: من آدم، فإن الخطاب بقوله خلقكم لجميع البشر وكلهم من ذرية آدم بلا تخصيص ، فهو محفوظ وباقي على عمومه.
-معاني الألفاظ الواردة في هذا النوع
-معنى(عز)أي: قل وندر.
- معنى(إلا قوله) أي: بالنصب عطفاً على قوله المتقدم {خلقكم من نفس واحدة}
*إشكال: لا يوجد عموم محفوظ في القرآن إلا في آيتين
الجواب: ليس بصحيح، ورد شيخ الإسلام على من يقول بهذا القول بأنه وجد العديد من العمومات في سورة الفاتحة وفي الصفحة الأولى من البقرة، فكيف بالقرآن كله؟
-ذكره الخضير عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
-والأصوليين ذكروا أمثلة أكثر من ذلك، فذكر السيوطي في الإتقان عن الزركشي آيات، عمومها لم يخصص، منها قوله تعالى :{إن الله لا يظلم الناس شيئاً}، وقوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحدا} وقوله: { الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.
فإن قيل: إن هذه الآيات في غير الأحكام الفرعية، ومراد الناظم من الحصر، الأحكام الفرعية، نقول: ما ذكره في النظم ليس من الأحكام الفرعية، وأما هي كما استخرجها في الإتقان، فقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم...} لا تخصيص فيها والله أعلم، وهذا القول قاله: المساوي.
*النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
-المراد بالعام المخصوص: في المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هه الأفراد.
-موضعه أو نسبة وجوده: كثير جداً.
-مثاله: تخصيص قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} يعني: الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وقوله تعالى: { واللائي يئسن...} الآية .
-المرادبالعام الذي أريد به الخصوص: الأصل أنه تكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم ، والمراد به: العموم العام الذي أريد منه الخصوص.
-موضعه أو نسبة وجوده : أقل من العام المخصوص.
-مثاله: كقوله تعالى: {أم يحسدون الناس}، {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم}
-توضيح المثال: المثال الأول: يحسدون الناس، والناس المراد بهم: النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العام الذي أريد به الخصوص.
-المثال الثاني: المراد بالناس في قوله: { الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم}
-المراد بالناس الأول هو : نعيم بن مسعود الأشجعي ، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وهذا من العام الذي أريد به الخصوص.
-والمراد بالناس الثاني: أبو سفيان ومن معه ، لقيامه مقام كثير في تحرض الكفار لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ،فهذا من العام الذي أريد به الخصوص
*الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
الفرق الأول: أن العام المخصوص حقيقة والعام الذي أريد به الخصوص مجاز عند الناظم.
الفرق الثاني: أن العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية يعني العقل، فقرينته عقلية عن إرادة المعنى العام، وأن العام المخصوص قرينته لفظية كالاستثناء ، والشرط، والصفة وغيرها من المخصصات اللفظية.
الفرق الثالث: أن العام الذي أريد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد والمثال ظاهر في هذا{الذين قال لهم الناس}، والعام المخصوص لا يجوز قصر العام على فرد واحد من أفراده جوازاً متفقاً عليه.
*مسألة: هل يجوز قصر العام المخصوص على فرد واحد
فيه أقوال:
القول الأول: لا يستثنى أكثر من النصف عند بعض أهل العلم.
-مثاله: لو قال لك عندي عشرة دراهم إلا سبعة، قالوا: الاستثناء باطل؛ لأنه استثناء أكثر من النصف.
القول الثاني: لو لم يبقى إلا واحد أيضاً باطل، عندي لك عشرة إلا تسعة، لكن يستثنى أقل من النصف جائز وأكثر جائز إذا بقي أقل الجمع عند بعضهم.
القول الثالث: الصحيح جوازه، إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعاً، وإلى واحد إن كان مفرداً، وهذا القول ذكره: الخضير والمساوي.
*النوع الرابع: ما خص منه بالسنة
-المراد به
ما خص من الكتاب بالسنة، والمعنى: تخصيص الكتاب بسنة صحيحة أو حسنة ، والكتاب في هذا النوع عام والسنة مخصصة.
-موضعه أو نسبة وجوده: كثير سواء متواترها أو آحادها
-مثاله: التخصيص في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}
-توضيح المثال: أن الميتة من ألفاظ العموم، خص منه بالنسبة للسنة السمك والجراد، وخص الدمان الكبد والطحال، وذلك بحديث (أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال) رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا.
-تخصيص وحرم الربا بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين
-وتخصيص آيات المواريث بغير القتال، والمخالف في الدين، المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.
*مسألة: حكم تخصيص الكتاب بالسنة
فيه أقوال:
الأول: جائز خلافاً لمن منعه، وحجة هذا القول: أن الكل وحي، ينسب هذا القول إلى بعض المحققين واتفق معهم السيوطي في القول.
الثاني: يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة، وحجة هذا القول: أن نسخ الكتاب بالسنة رفع كلي وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا بأس به لأن السنة تخصص الكتاب بخلاف النسخ ، وهذا قول الجمهور.
-معاني الألفاظ
-معنى(آحادها) يعني: آحاد السنة هو ما لم يبلغ حد التواتر.
-معنى(وغيرها) يعني: غير الآحاد من المتواتر سواء يعني يخصص الكتاب بما ثبت في السنة سواء بلغ حد التواتر أو لم يبلغ.
-معنى( العرايا) أي: جمع عرية كعطية وضحية وعطايا وضحايا.
معنى(خصت الربا ) استثناء العرايا، والعرايا من المزابنة التي جاء تحريمها والمزابنة مفظية إلى الربا؛ لأنه لا يتحقق فيها المماثلة، بيع التمر رطباً على رؤوس النخل بتمر جاف بكليه من الجاف أو بما يؤول إليه من الجاف هذه مزابنة ولعدم تحقق المماثلة أوجد الربا في هذه الصورة، واستثني من هذه الصورة العرايا في خمسة أوسق أو ما دون الخمسة، العرايا من المزابنة إلا أنها خصت بقوله صلى الله عليه وسلم: (إلا العرايا).
صورتها : الحاجة إلى تمر رطب يأكله هو وأسرته ولا يكون عنده ما يشتري به إلا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف، فلو باعه لم يحصل على القيمة لكي يشتري به ما يكفيه ويكفي أولاده، فيقال: رفقاً به "لك أن تشتري به رطباً"
*شبهة والرد عليها :(أن كل حاجة تبيح المحرم)
الجواب: لا يجوز أن يتجاوز ما حرم الله إلا بنص، أو ضرورة إذا كان التحريم بنص من الكتاب والسنة فلا يبيحه إلا لضرورة، أما ما منع باعتباره فرد من أفراد قاعدة عامة مثلاً، أو قاعدة أغلبية، أو حرم بعمومات لم ينص عليه بذاته، فمثل هذا من أهل العلم من يرى أن الحاجة تبيحه، المزابنة ربا ،والعرايا ربا، ربا لعدم التماثل فاستثنائها تخصيص لتحريم الربا، ولا هي ربا إذا لم تتحقق المماثلة عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولم تتحقق في المزابنة ولا في العرايا، المزابنة باقية على النهي، والعرايا مستثناة، فهي مخرجة من تحريم الربا.
*النوع الخامس: ما خص به من السنة
-المراد به : يختلف عن النوع السابق فيكون في هذا النوع السنة عامه والكتاب مخصص
- موضعه ونسبة وجوده: قليل ونادر.
-مثاله: لم يوجد تخصيص السنة من الكتاب إلا في أربعة مواضع:
الموضع الأول: آية الأصواف في قوله تعالى: { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً}
-توضيح المثال: الآية مخصصة لعموم حديث: (ما أبين من حي فهو كميتته) والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم، والحديث منهم من حسنه، ومنهم من قال أنه مرسل .
والمقصود أن الحديث عام مخصص بالآية، ومعنى ذلك: أن الصوف يجوز والبهيمة حية وكذلك الوبر والشعر غالباً كما إنها لو ذبحت يجز شعرها أو يبقى على الجلد، فالظاهر من الآية طهارتها سواء أخذ منها في حال الحياة أو بعد موتها أو ذبحها، وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل.
الموضع الثاني: آية الجزية في قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}
-توضيح المثال: الآية مخصصة لعموم حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)، خص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية ، فالحديث عام والآية خاصة، فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث، وفيه خلاف بين أهل العلم هل الجزية خاصة باليهود والنصارى أو هي لهم ولغيرهم من المشركين.
الموضع الثالث: آية الصلوات في سورة البقرة في قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} خصت أحاديث النهي
-توضيح المثال: مع ما جاء في النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة المعروفة، فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى والمراد بالصلوات الفرائض، وأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها؛ فتخص أحاديث النهي بالفرائض.
*مسألة:(النهي عن حل الصلاة في وقت النهي)
بالنسبة للفرائض: تصلى الصلاة في وقتها، وإذا نام عنها أو نسيها يصليها متى ذكرها، حتى لو كان في وقت النهي.
مذهب أبي حنفية: لا يصليها إلا بعد انتهاء وقت النهي، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الصبح أمرهم أن ينتقلوا إلى مكان أخر وقال انتقالهم حتى يزول وقت النهي والصواب: أن الشمس قد ارتفعت قبل أن يستيقظوا.
والصحيح: أن الفرائض مستثناة من وقت النهي، أما غيرها فيه خلاف بين أهل العلم مثل الصلوات ذوات الأسباب، كتحية المسجد .
*أحاديث النهي:
-النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
-النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
-حديث عقبة بن عامر: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا)
*مسألة: الصلوات ذوات الأسباب هل تصلى في أوقات النهي؟
-فيه أقوال:
الأول: أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام" فلا يفعل شيء من النوافل ولو كان له سبب في أوقات النهي" ، وهذا قول الجمهور(الحنفية، والمالكية، والحنابلة)
الثاني: قالوا أن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، والخاص مقدم على العام، وهذا قول الشافعية.
-القولان متساويان
-والراجح فيها: أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيهما لذوات الأسباب؛ لأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل حتى لا يستمر يصلي حتى يأتي الوقت المضيق.
-والوقت المضيق النهي فيه أشد، فلا يقتصر على الصلاة، بل يتناول ذلك إلى دفن الأموات ، وسبب النهي: تعلق الكفار بطلوع الشمس وغروبها.
الموضع الرابع: آية الصدقة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} خصت حديث: (لا تحل الصدقة لغني)
-توضيح المثال: غني نكرة في سياق النفي؛ فتشمل كل غني، والعامل عليها يستحق شيئاً من الزكاة بالنص بالاية: {ومن كان غنياً فليستعفف}، فهو مخصوص من عموم الحديث.