إجابة الأسئلة على أحكام المصاحف
السؤال الأول: ما معنى المصحف والربعة والرصيع؟
الجواب: سمي مصحفا لأنه جعل جامعا للصحف المكتوبة بين الدفتين المصحف بكسر الميم لغة تميمية وأهل نجد يقولونها مصحف بضم الميم.
قال أبو زكريا النووي: وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها.
الرصيع: قال أبو منصور الأزهري: زر عروة المصحف.
الربعة: قال مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: الربعة جونة العطار وصندوق أجزاء المصحف. القاموس المحيط.
السؤال الثاني: ما حكم من استخفّ بالمصحف أو تعمّد إلقاءه في القاذورات؟
الجواب: قال النووي:أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغريهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورات والعياذ بالله صار الملقي كافرًا).
كلام شيخ الإسلام: اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم.
السؤال الثالث: ما يُصنع بالأوراق البالية والمتقطّعة من المصحف؟
الجواب:قال أبو عبيد القاسم الهروي: كانوا يأمرون ورق المصحف إذا بلى أن يدفن.
وقال الزركشي: إذا احتيج لتعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعه في شق ليحفظ لأنه قد يسقط ويوطأ ولا يجوز تمزيقه لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم وفي ذلك ازدراء بالمكتوب. قال: وله غسلها بالماء وإن أحرقها بالنار فلا بأس كما أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه.
وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض. وفي الواقعات من كتب الحنفية أنه لا يرمى بل تحفر له في الأرض ويدفن.
فهرسة مسائل بيع المصاحف وشراؤها ورهنها
العناصر:
- أقوال العلماء في منع البيع والشراء معا.
- الترخيص في الشراء دون البيع.
- الترخيص في بيع المصاحف وشراؤها معا.
- بيع المصحف بالمصحف.
- بيع المصاحف المأخوذة من الكفار.
العنصر الأول: أقوال العلماء في منع البيع والشراء معا.
1- منع البيع والشراء معا على اختلافهم في كون المنع على التحريم أو الكراهة.
2- الآثار المروية عمن كره بيع المصاحف من السلف.
أثر عمر بن الخطاب:ما روي عن عمر بن الخطاب:( لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها).
أثر ابن مسعود:أنه كره بيع المصاحف وشراؤها.
أثر ابن عمر:ما روي عن ابن عمر قال:( لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف).
أثر جابر بن عبد الله:أنه كره بيعها وشرائها.
أثر سالم بن عبد الله:بئست التجارة. فقال رجل: ما تقول؟ قال: أقول مما سمعت. المصاحف.
أثر مطرف بن الشخير: إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله. قال:فإن الذي فيها كتاب الله. فكرهوا أن يبيعوا الكتاب فبعناه الربعة...الحديث. المصاحف.
أثر سعيد بن المسيب وحسن:أنهما كرها بيع المصحف.
أثر حماد بن أبي سليمان ومجاهد وعبد الله بن الشقيق وعلي بن الحسين ومسلم بن صبيح وشريح ومسروق وعبيدة وسعيد بن منصور وعبد الله بن يزيد وعلقمة وإبراهيم النخعي وابن سيرين والزهري.
وما روي عن أبي العالية:وددت أن الذين يبيعون المصاحف ضربوا.
أثر مكحول:يا أهل العراق ما أجرأكم على بيع المصاحف.
3- أدلة من لم يرخص في بيع المصاحف.
احتج المانعون بأنه مُنع أخذ العوض على القرآن من قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تأكلوا به).وقوله:( من أخذ على القرآن أجرا فقد تعجل أجره في الدنيا)وقوله لأبي بن كعب:(إن أحببت أن يقوسك الله بقوس من نار فخذها)واحتجوا بما روي عن الصحابة من كراهة بيع المصاحف وشراؤها وكذلك قول الإمام أحمد:لا أعلم في بيع المصاحف رخصة.
العنصر الثاني: الترخيص في الشراء دون البيع.
1- الآثار المروية في الرخصة في شراء المصاحف دون بيعها.
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه:اشترها ولا تبعها. المصاحف.
ما أخرجه ابن أبي داوود عن ابن عباس:أنه كره أخذ الأجرة على كتابة المصاحف.
ما روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير:اشتر المصاحف ولا تبعها.
أثر مجاهد:نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها.
2- حجة مجوزي الشراء دون البيع.
احتجوا بكونه مروي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنه.
قالواوالشراء أسهل لأنه استنقاذ للمصحف وبذل ماله فيه فجاز كما أجاز شراء رياع مكة واستئجار دورها.
العنصر الثالث: الترخيص في بيع المصاحف وشراؤها معا.
1- الآثار المروية في ذكر من رخص في بيعها وشرائها.
أثر ابن عباس:سئل عن بيع المصاحف فقال:لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم.
أثر أبي مجلز:استعمل يدك بما شئت.
أثر ابن الحنفية:سئل عن بيع المصاحف فقال:لا بأس إنما تبيع الورق.
كلام سعيد بن جبير:إن كنت تريد أن تبتاع مصحفا فإن أرباب هذا محتاجون إلى بيعه.
أثر الحسن:لا بأس ببيعها وشرائها.
أثر سطر الوراق:كانا لا يريان بيعها وشرائها بأسا. يريد بذلك الحسن والشعبي.
أثر عيسى ابن أبي عزة:أمرني الشعبي أن أبيع مصحفا.
أثر جعفر:لا بأس بشراء المصاحف وأن يعطى الأجر على كتابتها.
أثر الحكم:كان لا يرى بأسا بشراء المصاحف وبيعها.
أثر مسلم الأعور:كتب رجل يقال له عبد الرحمن لمجاهد مصحفا فأعطاه خمسمائة درهم.
أثر مالك بن دينار:أن عكرمة باع مصحفا له وأن الحسن كان لا يرى به بأسا.
2- حجة من رخص في بيع المصاحف وشرائها معا.
احتجوا بقول الله تعالى:(وأحل الله البيع)وقوله تعالى:(وقد فصل لكم ما حرم عليكم). فبيع المصاحف كلها حلال إذا لم يفصل لنا تحريمه (وما كان ربك نسيا) ولو فصل تحريمه لحفظه حتى تقوم بالحجة على عباده وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله).
والخبر المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة من رجل بما معه من القرآن أي يعلمها إياه.
وردوا على الأحاديث في منع أخذ الأجرة على القرآن بأنها لا تصح لأن في أسانيدها جميعا من المقال ما يمنع الاحتجاج به.
أدلتهم العقلية:
- إن أنفس الجواهر تبتاع والمبتذل لا يباع.
- وقالوا:أن بيعه يسهل على الناس الانتفاع به وتعميم هدايته.
- قالوا:إنما يؤخذ في بيع المصاحف إنما هو ثمن للورق والخط والأنقاش والدفتين.
- أن المنع في بيع المصاحف يفضي إلى انسداد باب الحصول عليها لكل أحد لا سيما مع ندرة المحتسبين وتمكن الكسل من نفوس الكثيرين وقصور الهمم لدى الكثير.
3- الاتجار في المصاحف.
اختلاف العلماء بين التحريم والكراهة في التجارة بالمصاحف.
ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها فقال: لا نرى أن تجعله متجرا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به.
العنصر الرابع: بيع المصحف بالمصحف.
أثر إبراهيم النخعي:لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف.
ما رواه ابن أبي داوود عن إبراهيم :أنه لم ير بالبدل بأسا.
أثر مجاهد:لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشر دراهم.
العنصر الخامس: بيع المصاحف المأخوذة من الكفار.
أثر الأوزاعي:عن أبي إسحاق الفزاري قال:سألت الأوزاعي قلت:مصحف من مصاحف الروم أصبناه في بلاده أو غيرهم. قال:وكيف يباع وفيه شركهم؟ ...الحديث).