فيَجبُ في خَمْسٍ وعشرين من الإبِلِ بنتُ مَخاضٍ، وفيما دونَها في كلِّ خمسٍ شاةٌ، وفي سِتٍّ وثلاثين بنتُ لَبُونٍ، وفي ستٍّ وأربعينَ حُقَّةٌ، وفي إحدى وسِتِّينَ جَذَعَةٌ، وفي ستٍّ وسبعينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وفي إحدى وتسعين حُقَّتَانِ، فإذا زَادَتْ على مائةٍ وعشرينَ واحدةٌ فثَلاثُ بناتِ لَبونٍ، ثم في كلِّ أربعينَ بنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حُقَّةٌ.