دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الإقرار

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 جمادى الآخرة 1431هـ/26-05-2010م, 07:19 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,456
افتراضي كتاب الإقرار

كتابُ الإقرارِ
يَصِحُّ مِن مُكَلَّفٍ مُختارٍ غيرِ مَحجورٍ عليه، ولا يَصِحُّ من مُكْرَهٍ، وإن أُكْرِهَ على وَزْنِ مالٍ فباعَ مِلْكَه لذلك صَحَّ، ومَن أَقَرَّ في مَرَضِه بشيءٍ فكإقرارِه في صِحَّتِه، إلا في إقرارِه بالمالِ لوَارِثٍ فلا يُقْبَلُ، وإن أَقَرَّ لامرأتِه بالصَّداقِ فلها مَهْرُ الْمِثلِ بالزوجِيَّةِ , لا بإقرارِه، ولو أَقَرَّ أنه كان أَبانَها في صِحَّتِه لم يَسْقُطْ إِرْثُها، وإن أَقَرَّ لوارِثٍ فصارَ عندَ الموتِ أَجْنَبِيًّا لم يَلْزَمْ إقرارُه ؛ لأنه باطلٌ، وإن أَقَرَّ لغيرِ وارثٍ أو أعطاه صَحَّ، وإن صارَ عندَ الموتِ وَارِثًا، , وإن أَقَرَّتِ امرأةٌ على نفسِها بنِكاحٍ ولم يَدَّعِهِ اثنان قُبِلَ، وإن أَقَرَّ وَلِيُّها الْمُجْبَرُ بالنكاحِ أو الذي أَذِنَتْ له صَحَّ، وإن أَقَرَّ بنَسَبِ صغيرٍ أو مَجنونٍ مجهولِ النسَبِ أنه ابنُه ثَبَتَ نَسَبُه، فإن كان مَيِّتًا وَرِثَه، وإذا ادَّعَى عَلى شخصٍ بشيءٍ فصَدَّقَه صَحَّ.

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الإقرار, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir