في الأربعين النووية:
في الحديث الثالث:
- قال الشيخ سعد الحجري :
اقتباس:
.... وقال أيضا: (مَنْ تَرَكَ رُكْناً واحداً فقدْ كَفَرَ)
هل هذه العبارة على إطلاقها في هذا الحديث؟ أم أن مذهب الشارح هو كفر كل من ترك ركنا من الخمسة؟ وهل الكفر يكون بمجرد الترك مؤقتا بفترة زمنية أم حتى الممات؟ وهل يشترط لكفر التارك أن يكون جحودا أو تكاسلا؟