وأصول المصالح خمسة : ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح، وهي المعتبرة . والرابع : ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه ، فلابد من شهادة أصل له . والخامس : ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك .