دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 رجب 1432هـ/14-06-2011م, 12:38 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
Question سؤال عن حكم الماء المسخّن بنجاسة

أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي جهودكم.

من قسم أقسام المياه وأحكامها

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في (أقسام المياه وأحكامها):
اقتباس:
"ﺃﻭ سخن ﺑﻨَﺠَﺲٍ ﻛُﺮِه"؛ ﺃﻱ: ﺇِﺫﺍ ﺳُﺨِّﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀُ ﺑﻨﺠَﺲٍ ﺗَﻐﻴَّﺮ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴَّﺮ ﻓﺈِﻧﻪ ﻳُﻜﺮﻩ. ﻣﺜﺎﻟﻪ: ﻟﻮ ﺟﻤﻊ ﺭﺟﻞٌ ﺭﻭﺙ ﺣﻤﻴﺮ،ﻭﺳﺨَّﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺈِﻧﻪ ﻳُﻜﺮﻩ، ﻓﺈِﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺸﻮﻓﺎً ﻓﺈِﻥَّ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ، ﻷﻥ ﺍﻟﺪُّﺧﺎﻥ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻭﻳﺆﺛِّﺮ ﻓﻴﻪ. ﻭﺇِﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻐﻄَّﻰ،ﻭﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻛُﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎً؛ ﻷﻧَّﻪ ﻻ ﻳَﺴْﻠَﻢُ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺩ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺇِﻟﻴﻪ. ﻭﺍﻟﺼَّﻮﺍﺏ: ﺃﻧَّﻪ ﺇِﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀِ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ. ﻓﺈِﻥ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺩﺧﺎﻥ ﻭﻏَﻴَّﺮَﻩُ، ﻓﺈِﻧﻪ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔَ ﺗُﺼﻴِّﺮُ ﺍﻟﻨَّﺠﺲ ﻃﺎﻫﺮﺍً، ﻓﺈِﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ. ﻭﺇِﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗُﻄﻬِّﺮ؛ ﻭﺗﻐﻴَّﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪُّﺧﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﺠﺴﺎ".
والذي أشكل علي تحديدا في الجملة الأخيرة، ذكر الشيخ رحمه الله أن الماء إذا تغير بالدخان المذكور فإنه ينجس مع أن الماتن رحمه الله ذكر هذه المسألة بقوله قبلها: "فإن تغير بغير ممازج" فهنا ذكر التغير مع أنه علق عليه بالحكم بالكراهة على استعماله دون التنجس.
أرجو منك شيخنا الفاضل أن توضح لي ما أشكل علي بارك الله فيكم.


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:32 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir