فَلئنْ كَانَ الحَقُّ فِيمَا يَقُولُهُ هَؤُلاءِ السَّالِبونَ النَّافُونَ لِلصِّفَاتِ الثَّابِتَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، مِنْ هَذِهِ العِبَارَاتِ وَنَحْوِهَا دُونَ مَا يُفْهَمُ مِنَ الكتابِ وَالسُّنَّةِ إِمَّا نَصًّا وَإِمَّا ظَاهِرًا، فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ تعالى ثُمَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عَلَى خَيْرِ الأُمَّةِ أَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ دَائِمًا بِمَا هُوَ إما نَصٌّ وإما ظَاهِرٌ فِي خِلافِ الحَقِّ.
ثم الحق الَّذِي يَجِبُ اعْتِقَادُهُ، لا يَبُوحُونَ بِهِ قَطُّ، وَلا يَدُلُّونَ عَلَيْهِ لاَ نَصًّا وَلا ظَاهِرًا حَتَّى يَجِيءَ أَنْبَاطُ الفُرْسِ وَالرُّومِ، وَفُرُوخُ اليَهُودِ والنصارى وَالْفَلاسِفَةُ يُبَيِّنُونَ لِلْأُمَّةِ العَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ، أَوْ كُلِّ فَاضِلٍ أَنْ يَعْتَقِدَهَا.