إجابة الأسئلة المتعلقة بأحكام المصاحف
1: ما معنى المصحف والربعة والرصيع؟
المصحف: هو الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين كأنه أصحف. ذكره الفراهيدي، والأزهري، وجمال الدين الإفريقي وغيرهم.
الرَّصِيعُ: زِرُّ عُرْوةِ المُصْحف؛ قاله أبو منصور الأزهري، وجمال الدين الإفريقي
والرَّبْعَةُ: جُونَةُ العَطَّارِ، وصُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ، قاله الفيروزآبادي
2: ما حكم من استخفّ بالمصحف أو تعمّد إلقاءه في القاذورات؟
حكمه: كافر مباح الدم.
ذكر النووي وابن تيمية إجماع المسلمين على ذلك.
3: ما يُصنع بالأوراق البالية والمتقطّعة من المصحف؟
- لا يجوز وضعها في شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط ويوطأ.
- ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب. (قاله الحليمي ونقله الزركشي والسيوطي.)
للعلماء فيه أقوال:
القول الأول: تدفن في الأرض.
القول الثاني: تغسل بالماء.
القول الثالث: تحرق بالنار.
- ذكر القول الأول إبراهيم النخعي ورواه عنه أبو عبيد، وجاء في بعض كتب الحنفية، ونقل عن الإمام أحمد أيضا، قال الزركشي: وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام.
- القول الثاني للحليمي وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض. ( ذكره الزركشي، والسيوطي)
- القول الثالث أجازه الحليمي لما ورد من حرق عثمان للمصاحف، ورأى غيره أنه أولى من الغسل كما سبق، وكرهه النووي، وجزم القاضي الحسين بامتناعه وأنه خلاف الاحترام. ( ذكره الزركشي، والسيوطي)