وعنْ نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشِّغَارِ. والشِّغَارُ: أنْ يُزَوِّجَ الرجُلُ ابْنَتَهُ على أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابنتَهُ، وليسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عليهِ. واتَّفَقا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ على أنَّ تَفسيرَ الشِّغَارِ مِنْ كلامِ نَافِعٍ.