س22: ذكر المصنف-رحمه الله- أن من شروط المسح على الخفين أن تكونا ساترتين، ماذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الشرط؟
جـ: قال: هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم اعتباره.
س23: بماذا استدل من لايرى اشتراط الستر في الخف؟
جـ: استدلوا :
1-أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، وماورد مطلقاً فإنه يجب أن يبقى على اطلاقه.
2-أن كثير من الصحابة-رضي الله عنهم-كانوا فقراء، وغالب الفقراء لاتخلوا خفافهم من خروق، ولم ينبه عليه الرسول-صلى الله عليه وسلم-، فدل على أنه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
س24: علل من اشترط الستر أنه لايمكن أن يجمع بين مسح والغسل( المسح للجزء المستور، والغسل للمكشوف) فبماذا تتنقض حجتهم؟
جـ: تنتقض حجتهم بالجبيرة، إذا كانت في نصف الذراع، فالمسح على الجبيرة، والغسل على ماليس عليه جبيرة.
س25: ذهب الشافعية إلى أن مالايستر لصفائه(شفاف) يجوز المسح عليه، ماعلتهم في ذلك؟
جـ: قالوا: لأن محل الفرض مستور لايمكن أن يصل إليه الماء، وكونه تُرى من ورائه البشرة لايضر، فليست هذه عورة يجب سترها!
قال الشيخ: وهذا تعليل جيد من الشافعية.
س26: رجل رجله صغيرة، ولبس خفاً واسعاً لكنه ربطه على رجله بحيث لايسقط مع المشي، ماحكم مسح هذا الرجل على خفه في المذهب وعلى الصحيح؟
في المذهب: لايصح المسح عليه؛ لأن من شروط المسح أن يكون الخف ثابت بنفسه.
والصحيح أنه يصح؛ لأن النصوص الوارة في المسح مطلقة (فلاتقيد إلا بدليل).
س27: اشترط المؤلف للعمامة شرطين زائدين على شروط المسح على الخفاف ماهما؟
جـ:
الأول: أن تكون لرَجل." ذكر"
الثانية: أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.
س28: ماوجه اشتراط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة؟
جـ:
1- أن هذا هو ماجرت العادة بلبسه عند العرب.
2- أن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك.
س29: ماوجه اعتراض شيخ الإسلام-رحمه الله- في شرطي العمامة من التحنيك والذؤابة؟
جـ: قال:
1- لادليل على اشتراط ذلك بل النص جاء في العمامة، ولم يذكر قيداً آخراً.
2- لأن الحكمة من المسح على العمامة لاتتعين في مشقة النزع، بل لأنه لو حركها تنفل أكوارها.
3- لأن الرأس قد أصابه العرق والسخونة فإذا نزعها قد يضره البرد.
س30: هل يجب أن يمسح ماظهر من الرأس في العمامة؟
جـ: لايجب ذلك، لكن يسن.