أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي جهودكم.
من قسم أقسام المياه وأحكامها
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في (أقسام المياه وأحكامها):
اقتباس:
"ﺃﻭ سخن ﺑﻨَﺠَﺲٍ ﻛُﺮِه"؛ ﺃﻱ: ﺇِﺫﺍ ﺳُﺨِّﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀُ ﺑﻨﺠَﺲٍ ﺗَﻐﻴَّﺮ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴَّﺮ ﻓﺈِﻧﻪ ﻳُﻜﺮﻩ. ﻣﺜﺎﻟﻪ: ﻟﻮ ﺟﻤﻊ ﺭﺟﻞٌ ﺭﻭﺙ ﺣﻤﻴﺮ،ﻭﺳﺨَّﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺈِﻧﻪ ﻳُﻜﺮﻩ، ﻓﺈِﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺸﻮﻓﺎً ﻓﺈِﻥَّ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ، ﻷﻥ ﺍﻟﺪُّﺧﺎﻥ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻭﻳﺆﺛِّﺮ ﻓﻴﻪ. ﻭﺇِﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻐﻄَّﻰ،ﻭﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻛُﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎً؛ ﻷﻧَّﻪ ﻻ ﻳَﺴْﻠَﻢُ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺩ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺇِﻟﻴﻪ. ﻭﺍﻟﺼَّﻮﺍﺏ: ﺃﻧَّﻪ ﺇِﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀِ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ. ﻓﺈِﻥ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺩﺧﺎﻥ ﻭﻏَﻴَّﺮَﻩُ، ﻓﺈِﻧﻪ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔَ ﺗُﺼﻴِّﺮُ ﺍﻟﻨَّﺠﺲ ﻃﺎﻫﺮﺍً، ﻓﺈِﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ. ﻭﺇِﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗُﻄﻬِّﺮ؛ ﻭﺗﻐﻴَّﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪُّﺧﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﺠﺴﺎ".
|
والذي أشكل علي تحديدا في الجملة الأخيرة، ذكر الشيخ رحمه الله أن الماء إذا تغير بالدخان المذكور فإنه ينجس مع أن الماتن رحمه الله ذكر هذه المسألة بقوله قبلها: "فإن تغير بغير ممازج" فهنا ذكر التغير مع أنه علق عليه بالحكم بالكراهة على استعماله دون التنجس.
أرجو منك شيخنا الفاضل أن توضح لي ما أشكل علي بارك الله فيكم.