. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.
الشريعة كاملة لم تنقص مما يحتاج اليه البشر شيئا فخالق الناس أعلم بحالهم وحاجاتهم , والله تعالى أمر ونهى وندب وأحل وحرم حسب مصالح العباد ولم يترك الأمور إليهم حتى في علاقاتهم شرع لهم تشريعات توجههم وتجعل حياتهم سعيدة لو أخذوا بها وطبقوها , ومن ذلك تشريعات الطلاق فقد جعل الله النكاح ميثاقا غليظا بين الزوجين ولما ساءت العشرة أو استحالت لأمور معينة شرع الطلاق ولكن جعل له أحكاما وحكما تدل على كمال رحمته بعباده فجعل الزوج يملك العصمة لما فضله الله به من الصبر والعقل الذي يناسب العصمة والله أحكم وأعلم وجعل الطلاق ممنوعا في حالات معينة كالحائض لأنه قد يعتريه مايعتريه من البعد عنها في هذه الفترة ولحالتها هي النفسية والجسدية فجعل الله الطلاق لايجوز في هذه الحالة , ثم جعل لها وللزوج فرصة أخرى يعاودون أمورهم وينظرون في تحديد مصيرهم مع بعضهما فجعل الطلاق رجعيا في الطلاق الأول والثاني ثم بعد الطلقة الثالثة لايحل أحدهم للآخر إلا بعد أن تتزوج المرآة زوج آخر ولله الحكم العظيمة في هذا التشريع والتيسير وفتح باب الحلول أمام الزوجين وتجربة الانفصال مرتين ليتحققوا من امكانية نجاحه من عدمه ثم إن الله أمر بالتقوى وشدد عليها في هذه المعاملة بالذات لما يجري فيها من وحر الصدور وشدة الأمور وانعكاسها على البيت والنفس والأولاد ...
المجموعة الأولى:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
عن عمر أنّه قال: لمّا نزل تحريم الخمر قال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ [ومنافع للنّاس]} فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في النّساء: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} [النّساء: 43]، فكان منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا أقام الصّلاة نادى: ألّا يقربنّ الصّلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمر، فقرئت عليه، فلمّا بلغ: {فهل أنتم منتهون} [المائدة: 91]؟ قال عمر: انتهينا، انتهينا.
السائلون هم المؤمنون، والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر، والخمر في اللغة: أنه كل ما ستر العقل.
والميسر: هو القمار.
المنافع والمضار التي في الخمر والميسر:
الإثم الكبير الذي في الخمر: لأنها توقع العداوة والبغضاء وتحول بين المرء وعقله الذي يميز به ويعرف ما يجب لخالقه. فإثمهما في الدّين، وأمّا المنافع فدنيويّةٌ، كاللذة في الخمر والربح في المتجّر فيها، وفيها نفع البدن، وتهضيم الطّعام، وإخراج الفضلات، وتشحيذ بعض الأذهان، ولذّة الشّدّة المطربة التي فيها، كما قال حسّان بن ثابتٍ في جاهليّته:
ونشربها فتتركنا ملوكًا = وأسدًا لا ينهنهها اللقاء
و المنفعة في القمار، بأن يصير الشيء إلى الإنسان بغير كد ولا تعب .
والمضار: يورث العداوة والبغضاء وإن مال الإنسان يصير إلى غيره بغير جزاء يؤخذ عليه.
{وإثمهما أكبر من نفعهما}؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهّدةً لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرّحةً بل معرّضةً؛ ولهذا قال عمر، رضي اللّه عنه، لمّا قرئت عليه: اللّهمّ بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، حتّى نزل التّصريح بتحريمها في سورة المائدة: {يا أيّها الّذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون * إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون} [المائدة: 90، 91] .
2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
- أهل الكوفة فيقولون: الأقراء الحيض. ما يروى عن أم سلمة إنها استفتت لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة فقال - صلى الله عليه وسلم - ((تنتظر أيام أقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك)) فهذا يعني أنّها تحبس عن الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل فيما سوى أيام الحيض، وفي خبر آخر أن فاطمة سألته فقال: ((إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر فتطهّري)).
وورد عن الأصمعي كان يقول: القرء الحيض، ويقال أقرأت المرأة إذا حاضت. وقال الكسائي والقراء جميعا: أقرأت المرأة إذا حاضت فهي مقرئ،
وقال بعض من يقول بالحيض إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة قبل الغسل، هذا قول سعيد بن جبير وغيره.
فلا تنقضي العدّة حتّى تطهر من الحيضة الثّالثة، زاد آخرون: وتغتسل منها.
- أهل الحجاز ومالك فيقولون: الأقراء الطهر.
واحتجوا بما يروى عن عائشة أنها قالت: الأقراء الأطهار، وهذا مذهب ابن عمرو ومالك، وفقهاء أهل المدينة، والذي يقوي مذهب أهل المدينة في أن الأقراء الأطهار.
فالقول بالأطهار قالت به عائشة وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم سليمان بن يسار ومالك ، فإذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة، ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة ثم ثالثا بعد حيضة ثانية، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدة.
ويوجد مذهب آخر، وهو أن القرء الطهر، والقرء الحيض.
- قال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمّي الحيض: قرءًا، وتسمّي الطّهر: قرءًا، وتسمّي الحيض مع الطّهر جميعًا: قرءًا. وقال الشّيخ أبو عمر بن عبد البرّ: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أنّ القرء يراد به الحيض ويراد به الطّهر، وإنّما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين.
ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.
-حبل أو حيضٍ. قاله ابن عبّاسٍ، وابن عمر، ومجاهدٌ، والشّعبيّ، والحكم بن عيينة والرّبيع بن أنسٍ، والضّحّاك، وغير واحدٍ. ذكره ابن كثير
-قال ابن عمر ومجاهد والربيع وابن زيد والضحاك هو الحيض والحبل جميعا. ذكره ابن عطية.
- وقال إبراهيم النخعي وعكرمة: المراد ب ما خلق الحيض.
-وروي عن عمر وابن عباس أن المراد الحبل، والعموم راجح.
قال الزجاج:
وهو بالولد أشبه لأن ما خلق الله في أرحامهن أدل على الولد، لأن اللّه جلّ وعزّ قال: {هو الّذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء}
وقال: (ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما) فوصف خلق الولد.
والحكمة من النهي عن كتمه:
-لأنهن إن كتمن أمر الولد فإنما يقصدن إلى إلزامه غير أبيه. ورجحه الزجاج.
النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه، فإذا قالت المطلقة حضت وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع، وإذا قالت لم أحض وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه، فأضرت به، أو تقصد بكذبها في نفي الحيض أن لا يرتجع حتى تتم العدة ويقطع الشرع حقه.