(فإذا قالَ) لزوجتِهِ: (واللهِ لا وَطِئْتُكِ أبداً. أو عَيَّنَ مُدَّةً تَزِيدُ على أربعةِ أشهرٍ)؛ كخَمْسَةِ أَشْهُرٍ،(أو) قالَ: واللهِ لا وَطِئْتُكِ (حتَّى يَنْزِلَ عِيسَى) ابنُ مَرْيَمَ عليهما السلامُ، (أو:) حتَّى (يَخْرُجَ الدَّجَّالُ،أو:) غَيَّاهُ بمُحَرَّمٍ أو بِبَذْلِ مالِها؛كقولِهِ: واللهِ لا وَطِئْتُكِ (حتَّى تَشْرَبِي الخمرَ, أو: تُعْطِيَنِي دَيْنَكِ, أو: تَهَبِي مالَكِ. ونحوَه)؛أي: نحوَ ما ذَكَرَه،(فـ) هو (مُولٍ), تُضْرَبُ له مُدَّةُ الإيلاءِ،(فإذا مَضَى أربعةُ أشهرٍ مِن يَمِينِهِ،ولو) كانَ المُولِي (قِنًّا)؛لعمومِ الآيةِ، (فإنْ وَطِئَ= ولو بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) أو قَدْرِها عندَ عَدَمِها, (فقد فاءَ)؛لأنَّ الفَيْئَةَ الجِمَاعُ، وقد أَتَى بهِ،ولو ناسياً أو جاهلاً أو مجنوناً, أو أُدْخِلَ ذَكَرُ نائمٍ؛لأنَّ الوَطْءَ وُجِدَ، (وإلاَّ) يَفِ بِوَطْءِ مَن آلَى مِنها ولم تُعِفَّهُ, (أَمَرَهُ) الحاكِمُ (بالطلاقِ) إنْ طَلَبَتْ ذلكَ منه؛لقولِه تعالَى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
(فإنْ أَبَى) المُولِي أنْ يَفِيَ وأنْ يُطَلِّقَ, (طَلَّقَ حاكِمٌ عليهِ واحدةً أو ثلاثاً, أو فَسَخَ)؛لِقِيَامِهِ مَقَامَ المُولِي عندَ امتناعِهِ، وكمُولٍ في هذه الأحكامِ مَن تَرَكَ الوَطْءَ ضِرَاراً بلا عُذْرٍ أو حَلِفٍ،أو ظَاهَرَ ولم يُكَفِّرْ، (وإنْ وَطِئَ) المُولِي مَن آلَى مِنها (في الدُّبُرِ, أو) وَطِئَها (دُونَ الفَرْجِ, فما فاءَ)؛لأنَّ الإيلاءَ يَخْتَصُّ بالحَلِفِ على تَرْكِ الوَطْءِ في القُبُلِ،والفَيْئَةُ: الرُّجوعُ عن ذلكَ،فلا تَحْصُلُ الفَيْئَةُ بغيرِهِ؛ كما لو قَبَّلَهَا, (وإنِ ادَّعَى) المُولِي (بقَاَءَ المدَّةِ)؛أي: مُدَّةِ الإيلاءِ - وهي الأربعةُ أشهرٍ- صُدِّقَ؛لأنَّه الأصلُ، (أو) ادَّعَى (أنَّه وَطِئَها وهي ثَيِّبٌ, صُدِّقَ معَ يَمِينِهِ)؛لأنَّه أَمْرٌ خَفِيٌّ, لا يُعْلَمُ إلاَّ مِن جِهَتِهِ،(وإنْ كانَتِ) الَّتِي آلَى مِنها (بِكْراً أو ادَّعَتِ البَكَارَةَ, وشَهِدَ ذلكَ)؛ أي: بِبَكَارَتِها (امرأةٌ عَدْلٌ, صُدِّقَتْ)،وإنْ لم يَشْهَدْ بِبَكَارَتِها ثِقَةٌ فقولُه بِيَمِينِهِ،(وإنْ تَرَكَ) الزوجُ (وَطْأَهَا)؛أي: وَطْءَ زَوْجَتِهِ؛(إِضْراراً بها بلا يَمِينٍ) على تَرْكِ وَطْئِها (ولا عُذْرَ) له, (فكَمُولٍ)،وكذا مَن ظاهَرَ ولم يُكَفِّرْ, فيُضْرَبُ له أربعةُ أشهرٍ، فإِنْ وَطِئَ, وإلاَّ أُمِرَ بالطلاقِ، فإنْ أَبَى, طَلَّقَ عليهِ الحاكِمُ, أو فَسَخَ النكاحَ؛كما تَقَدَّمَ في المُولِي،وإنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الإيلاءِ, وبِأَحَدِهِما عُذْرٌ يَمْنَعُ الجِمَاعَ, أُمِرَأنْ يَفِيَ بِلِسَانِهِ،فيَقولُ: متَى قَدَرْتُ جَامَعْتُكِ.ثُمَّ مَتَى قَدَرَ وَطِئَ أو طَلَّقَ،ويُمْهَلُ لصلاةِ فرضٍ وتَحَلُّلٍ من إحرامٍ وهَضْمٍ ونحوِهِ, ومُظَاهِرٌ لِطَلَبِ رقبةٍ ثلاثةَ أيَّامٍ.