#1
|
|||
|
|||
![]() وليست الكَفاءةُ وهي دِينٌ ومَنْصِبٌ ـ وهو النَّسَبُ والْحُرِّيَّةُ ـ شَرْطًا في صِحَّتِه، فلو زَوَّجَ الأبُ عَفيفةً بفاجِرٍ أو عَربيَّةً بعَجَمِيٍّ فلِمَنْ لم يَرْضَ من المرأةِ أو الأولياءِ الفَسْخُ. |
#2
|
|||
|
|||
![]() ........................ |
#3
|
|||
|
|||
![]() (ولَيْسَتِ الكَفَاءَةُ، وهي) لُغةً: المساواةُ، وهنا: (دِينٌ)؛ أي: أَدَاءُ الفرائضِ واجتنابُ النَّواهِي، (ومَنْصِبٌ، وهو النسَبُ والحرِّيَّةُ) وصناعةٌ غيرُ زَرِيَّةٍ، ويَسَارٌ بِحَسَبِ ما يَجِبُ لها، (شَرْطاً في صِحَّتِهِ)؛ أي: صِحَّةِ النكاحِ؛ لأمرِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمةَ بِنْتَ قَيْسٍ أنْ تَنْكِحَ أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ، فنَكَحَها بأمرِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، بل شرطٌ لِلُّزُومِ، (فلو زَوَّجَ الأبُ عفيفةً بفاجرٍ أو عربيَّةً بعَجَمِيٍّ) أو حُرَّةً بعَبدٍ، (فلِمَن لم يَرْضَ مِن المرأةِ أو الأولياءِ) حتى مِن حَدَثٍ، (الفَسْخُ)، فيَفْسَخُ أخٌ مِن رِضَا أبٍ؛ لأنَّ العارَ عليهم أجْمَعِينَ، وخيارُ الفسخِ على التراخِي لا يَسْقُطُ إلاَّ بإسقاطِ عَصَبَةٍ أو بما يَدُلُّ على رِضَاها من قولٍ أو فِعْلٍ. |
#4
|
|||
|
|||
![]() (وليست الكفاءة - وهي) لغة: المساواة([1]). |
#5
|
||||
|
||||
![]() وَلَيْسَتِ الكَفَاءَةُ ـ وَهِيَ دِينٌ وَمَنْصِبٌ، وَهُوَ النَّسَبُ وَالحُرِّيَّةُ ـ شَرْطاً فِي صِحَّتِهِ،.......... |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الكفالة, في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|